يقوم أحد المصلين في إحدى المراكز الإسلامية بأمريكا بمهاجمة المصلين وإيذائهم وقد نوصح مرات ومرات فلم يستجب فقمنا بإبلاغ الشرطة حتى يمنعوه من دخول المركز والصلاة فيه لمدة ستة أشهر, فاعترض علينا بأن هذا تحاكم للكفار , وأن منع الرجل من دخول المسجد سيؤثر على دينه وليس لديكم حجة في ذلك سوى حديث ( من أكل ثوماً أو بصلاً ) وهذا لا يكفي, فما رأي فضيلتكم في ذلك ؟
A-
A=
A+
السائل : وصل سؤال من إحدى المراكز الإسلامية يقول : يا شيخ لدينا مسلم يرتاد الصلاة في مركز المدينة الذي لا يوجد غيره فيها وهذا الرجل عرف خلال أكثر من سنتين باعتدائه على بعض المصلين بالقول الغليظ والصراخ في المسجد والتهجم والسب والشتم بغير حق سوى أنهم من الجنسية الفلانية ثم ازداد خطره فصار يهاجم كل جنسية ممن لا يصغي له حتى وصل الأمر أن ضرب اثنين من المصلين في أوقات مختلفة وبعد عدة جلسات معه ووعود بأن لا يكرر ذلك نجده يخلف وعده ويعتدي على الآخرين فقرر القائمون على المركز بعد أن زاد خطره وانصرف بعض الناس من المجيء للمسجد بسببه إخبار البوليس أو الشرطة حتى يمنعه من دخول المركز لمدة ستة أشهر فأغضب هذا الأمر فئة من الناس ونسبوه تحاكما للكفار وكذلك قالوا هذا منع له من دخول بيت الله مما سيؤثر على دينه وليس لديكم حجة في ذلك سوى حديث أكل الثوم والبصل وهذا لا يكفي فما رأي فضيلتكم في ذلك ؟
الشيخ : الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه من المشاكل التي تنتج وتكون من الثمار المرة لإقامة المسلمين في بلاد الكفر التي يلجأ المسلم أحيانًا للاستعانة بأولئك الكفار لحل مشكلة كهذه قائمة بين المسلمين أنفسهم فهذا من الأمثلة الكثيرة التي تجعلنا نُلح على المسلمين ألا يستوطنوا بلاد الكفر وأن يعودوا إلى بلادهم أما فيما يتعلق بهذه المسألة فالاستدلال المذكور بحديث الثوم هو استدلال صحيح عند أهل الفقه لأنه قياس أولوي كما يقول الفقهاء فالله - عز وجل - حينما قال في الآية المعروفة : (( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا )) إلى آخره ، والشاهد من هذه الآية أن العلماء يقولون : إذا كان الله - عز وجل - قد نهى الولد وأدبه وأحسن تأديبه نهاه أن يقول لأحد أبويه أفٍ فمن باب أولى أن ينهاه أن يضربهما بكف هذا يؤخذ بالقياس الأولوي عند الفقهاء جميعهم ممن يقول بالقياس وهو أمر لا بد منه كما هو مقرر في علم أصول الفقه فإذا كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد أخرج من يؤذي المسلمين أذى أقل بكثير من هذا المؤذي الذي ذكر أمره في السؤال فمن باب أولى أن يجوز إخراجه ذلك لأن إيذاءه أكبر بكثير من إيذاء من حضر المسجد وهو أولا لا يريد إيذاء المصلين من حوله وثانيا : إنما يؤذيهم بالرائحة الناتجة من تمتعه بأكله ما أحل الله له ، وحديث الثوم المشار إليه له روايتان إحداهما وهي المشهورة وهي قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( مَن أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربَنَّ مصلَّانا ؛ فإن الملائكة تتأذَّى مما يتأذَّى منه بنو آدم ) والحديث الآخر ولعله هو الذي أُشيرَ إليه في السؤال أنه ليس بحجة عند ذلك الزاعم أخرجه الإمام مسلم في " صحيحه " : " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - دخل يومًا المسجد ، فوجد من أحدهم رائحة الثوم أو البصل ، فأمر بإخراجه إلى البقيع " فهذا الحديث لا شك ولا ريب دليل صريح في أنه يجوز إخراج المؤذين من المسجد مطلقًا ومن باب أولى إذا كان إيذاؤهم أشد من إيذاء هذا الرجل الذي لا يؤذي المسلمين ضربًا وإنما برائحة كريهة فالاستدلال في محله لا شك ولا ريب عند من أوتي فقها في العلم ، لكن المشكلة حقيقة تبقى هو الاستعانة بالشرطة هناك لمعالجة هذه المشكلة التي تقع بين المصلين أنفسهم وليس لي جواب لحل هذه المشكلة إلا بأن نقول لهم فروا إلى الله .
نعم .
الشيخ : الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه من المشاكل التي تنتج وتكون من الثمار المرة لإقامة المسلمين في بلاد الكفر التي يلجأ المسلم أحيانًا للاستعانة بأولئك الكفار لحل مشكلة كهذه قائمة بين المسلمين أنفسهم فهذا من الأمثلة الكثيرة التي تجعلنا نُلح على المسلمين ألا يستوطنوا بلاد الكفر وأن يعودوا إلى بلادهم أما فيما يتعلق بهذه المسألة فالاستدلال المذكور بحديث الثوم هو استدلال صحيح عند أهل الفقه لأنه قياس أولوي كما يقول الفقهاء فالله - عز وجل - حينما قال في الآية المعروفة : (( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا )) إلى آخره ، والشاهد من هذه الآية أن العلماء يقولون : إذا كان الله - عز وجل - قد نهى الولد وأدبه وأحسن تأديبه نهاه أن يقول لأحد أبويه أفٍ فمن باب أولى أن ينهاه أن يضربهما بكف هذا يؤخذ بالقياس الأولوي عند الفقهاء جميعهم ممن يقول بالقياس وهو أمر لا بد منه كما هو مقرر في علم أصول الفقه فإذا كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد أخرج من يؤذي المسلمين أذى أقل بكثير من هذا المؤذي الذي ذكر أمره في السؤال فمن باب أولى أن يجوز إخراجه ذلك لأن إيذاءه أكبر بكثير من إيذاء من حضر المسجد وهو أولا لا يريد إيذاء المصلين من حوله وثانيا : إنما يؤذيهم بالرائحة الناتجة من تمتعه بأكله ما أحل الله له ، وحديث الثوم المشار إليه له روايتان إحداهما وهي المشهورة وهي قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( مَن أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربَنَّ مصلَّانا ؛ فإن الملائكة تتأذَّى مما يتأذَّى منه بنو آدم ) والحديث الآخر ولعله هو الذي أُشيرَ إليه في السؤال أنه ليس بحجة عند ذلك الزاعم أخرجه الإمام مسلم في " صحيحه " : " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - دخل يومًا المسجد ، فوجد من أحدهم رائحة الثوم أو البصل ، فأمر بإخراجه إلى البقيع " فهذا الحديث لا شك ولا ريب دليل صريح في أنه يجوز إخراج المؤذين من المسجد مطلقًا ومن باب أولى إذا كان إيذاؤهم أشد من إيذاء هذا الرجل الذي لا يؤذي المسلمين ضربًا وإنما برائحة كريهة فالاستدلال في محله لا شك ولا ريب عند من أوتي فقها في العلم ، لكن المشكلة حقيقة تبقى هو الاستعانة بالشرطة هناك لمعالجة هذه المشكلة التي تقع بين المصلين أنفسهم وليس لي جواب لحل هذه المشكلة إلا بأن نقول لهم فروا إلى الله .
نعم .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 168
- توقيت الفهرسة : 00:00:00