هل يجب قضاء الصلاة التي تركت عمداً بلا عذر ؟
A-
A=
A+
السائل : بقي سؤال ذكره أخونا بالنسبة لقضاء الفائتة .
الشيخ : ما شاء الله هاي جدت علينا يا إبراهيم .
السائل : أعطيتني المجال .
الشيخ : جدت جدت .
السائل : إن شاء الله يكون ذلك خيرًا جزاك الله ألف خير .
الشيخ : إن شاء الله .
السائل : بخصوص قضاء الفائتة .
الشيخ : أيوا .
السائل : هنالك قضاء أو هنالك سؤال : الفائتة التي تركت عمدًا .
الشيخ : نعم .
السائل : ... هذه واحدة بخصوص أنه يقضيها أم ماذا يعمل وأراد أن يتوب ؟
الشيخ : أما التوبة فباباها .
السائل : نعم .
الشيخ : مفتوح على المصراعين .
السائل : نعم .
الشيخ : أما ما يسمى بالقضاء .
السائل : نعم .
الشيخ : فالقضاء إما أن يكون عن عذر شرعي .
السائل : نعم .
الشيخ : وهو النوم والنسيان .
السائل : نعم .
الشيخ : وإما أن يكون عن غير ذلك .
السائل : نعم .
الشيخ : فإذا كان عن غير ذلك .
السائل : نعم .
الشيخ : فهذا لا سبيل إليه لأن فيه اعترافًا بتعطيل قوله تعالى .
السائل : نعم .
الشيخ : وما جاء في السنة من البيان .
السائل : نعم .
الشيخ : (( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا )) .
السائل : نعم .
الشيخ : فما فائدة (( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا )) إذا المسلم صلى الصلاة في غير وقتها .
السائل : نعم .
الشيخ : فلا يجوز القضاء بدون العذر المذكور آنفًا .
السائل : نعم .
الشيخ : وبس .
السائل : وعليهم فقط التوبة .
الشيخ : لا التوبة مفتوحة يتوب إلى الله .
السائل : نعم .
الشيخ : توبة نصوحًا وأنت بتعرف .
السائل : نعم .
الشيخ : إنه أول شرط في التوبة النصوحة الندم على ما فات .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم العزم على أن لا يعود .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم الاستمرار في العمل الصالح المعوض لما فاته من الخير .
السائل : نعم .
الشيخ : فالتوبة مستمرة .
السائل : نعم لا تغلق .
الشيخ : إي نعم .
الشيخ : ما شاء الله هاي جدت علينا يا إبراهيم .
السائل : أعطيتني المجال .
الشيخ : جدت جدت .
السائل : إن شاء الله يكون ذلك خيرًا جزاك الله ألف خير .
الشيخ : إن شاء الله .
السائل : بخصوص قضاء الفائتة .
الشيخ : أيوا .
السائل : هنالك قضاء أو هنالك سؤال : الفائتة التي تركت عمدًا .
الشيخ : نعم .
السائل : ... هذه واحدة بخصوص أنه يقضيها أم ماذا يعمل وأراد أن يتوب ؟
الشيخ : أما التوبة فباباها .
السائل : نعم .
الشيخ : مفتوح على المصراعين .
السائل : نعم .
الشيخ : أما ما يسمى بالقضاء .
السائل : نعم .
الشيخ : فالقضاء إما أن يكون عن عذر شرعي .
السائل : نعم .
الشيخ : وهو النوم والنسيان .
السائل : نعم .
الشيخ : وإما أن يكون عن غير ذلك .
السائل : نعم .
الشيخ : فإذا كان عن غير ذلك .
السائل : نعم .
الشيخ : فهذا لا سبيل إليه لأن فيه اعترافًا بتعطيل قوله تعالى .
السائل : نعم .
الشيخ : وما جاء في السنة من البيان .
السائل : نعم .
الشيخ : (( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا )) .
السائل : نعم .
الشيخ : فما فائدة (( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا )) إذا المسلم صلى الصلاة في غير وقتها .
السائل : نعم .
الشيخ : فلا يجوز القضاء بدون العذر المذكور آنفًا .
السائل : نعم .
الشيخ : وبس .
السائل : وعليهم فقط التوبة .
الشيخ : لا التوبة مفتوحة يتوب إلى الله .
السائل : نعم .
الشيخ : توبة نصوحًا وأنت بتعرف .
السائل : نعم .
الشيخ : إنه أول شرط في التوبة النصوحة الندم على ما فات .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم العزم على أن لا يعود .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم الاستمرار في العمل الصالح المعوض لما فاته من الخير .
السائل : نعم .
الشيخ : فالتوبة مستمرة .
السائل : نعم لا تغلق .
الشيخ : إي نعم .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 162
- توقيت الفهرسة : 00:00:00