ما حكم التجارة بالعملات ؟
A-
A=
A+
السائل : في موضوع الصرافة يعني السؤال هو بيجي بشكل عام عن الصرافة تبعت العملات الأجنبية بشكل عام هل التجارة فيها ونعلم إنه هي ضرورة خلينا نقول لأناس معينين ... معينة مثل اللي بيسافروا فالتالي التجارة بالعملات بالمصارف اللي مهيأة للتعامل ... من هذا النوع هل هو مشروع من هاي الناحية ، من الناحية الثانية الاستثمار ب خلينا نقول مراقبة الأسعار زي ما بيعملوا بعض الناس إنه هو بيراقب فترة معينة الأسعار بيتكهن أو بيتوقع إنه هذه العملة قد ترتفع وبالتالي هو بالنسبة إله بيعتبرها نوع من أنواع السلع أن يشتري عملة معينة على أمل إنه هذه تربح وإذا خسر بيعتبرها نوع من التجارة فهاي الناحيتين ممكن تفيدنا فيهم ؟
الشيخ : الناحية الثانية لا تخرج عن الأولى لأنه صرافة ولكن ممكن يكون في صرافة بدون هاي الناحية هاي الثانية .
السائل : إي نعم .
الشيخ : إي ، لكن نحن ذكرنا أكثر من مرة أنه الصرافة عبارة عن مقامرة أو ربا ، هو ربا فيما إذا لوحظ أن العملة الورقية لها شو بيسموه - يرحمك الله - .
الطالب : ... .
الشيخ : لها لها ضمان في البنك مثلًا قديمًا أو ما ابتدعت العملة هذه ، كان الباعث عليها في الواقع هو التخفيف على التجار من أن يحملوا الأثقال من الذهب أو الفضلة ولكن هذا ما بيخسرهم الذهب والفضة بحيث إنه لا يقوم الورق مكان الذهب أو الورِق يومئذٍ كان هكذا الغاية من طبع هذه الأوراق هو التخفيف على التجار اللي يعني بيربحوا أو بتكون السيولة في أيديهم كثيرة وكثيرة جدًّا فأحدثوا هذه العملة الورقية وبلا شك إنه تقضي مصالح وتخفف عن التجار كثيرًا فهم للتوفيق بين المحافظة على قيمة العملة الورقية والتخفيف في المعاملات عن التجار جمعوا بين الأمرين فجعلوا لكل عملة ورقية في كل دولة ضمان من الذهب بحيث أنه إذا واحد أراد أن يأخذ ذهب بيروح للبنك ... بيعطي العملة الورقية وبياخد العملة المعدنية هذا هو الأصل وحينئذٍ فإذا أراد الرجل أن يشتري بعملة بلده عملة نصف وربع اللي هو فكأنه يشتري ذهب بذهب فحينئذٍ يشترط في هذا التبادل الشروط التي عرفت في كتب الحديث والفقه وهما شرطا المماثلة واليد باليد من هنا كان يأتي المفاضلة يومئذٍ بإنه هذه المعاملة ربوية فيما بعد لما تدخلت السياسة والقوة قوة الدولة في خفض العملة الورقية أو رفعها دخلت بقا في مشكلة أخرى وهي المقامرة ولذلك أنت بتقول أنه بيترقب الصراف نزول العملة ليبيعها حينما ترتفع ، هي ما كانت تنخفض هذه أوجدتها الظروف السياسية واستعلاء بعض الدول على بعض ، وهذا أمر لا يحتاج إلى بيان والمثال أول العراق وسوريا والكويت فلذلك فالمشكلة الآن أن الصراف يقع في مشكلتين أولًا : إذا لوحظ إنه هذا بديل للذهب فهو لا يلتزم المماثلة ولا يلتزم يدًا بيد .ثانيًا : يراعي بقى ارتفاع عملة ورقية وانخفاض عملة أخرى ونحو ذلك فكثير منهم أفلسوا بينما كثير آخرون غنوا هذا هو القمار فمن أجل هذا وهذا نحن نقول أنه هذا لا يجوز لكن لما الإنسان مضطر أن يسافر إلى بلد وعملته هناك قد لا تسلك ولا ... فيضطر إنه يصرف فإذن يصرف بقدر الحاجة لأن " الضرورات تبيح المحظورات " لكن " الضرورات تقدر بقدرها " .
الطالب : الحمد لله .
الشيخ : يرحمك الله ، تفضلوا يلا .
الشيخ : الناحية الثانية لا تخرج عن الأولى لأنه صرافة ولكن ممكن يكون في صرافة بدون هاي الناحية هاي الثانية .
السائل : إي نعم .
الشيخ : إي ، لكن نحن ذكرنا أكثر من مرة أنه الصرافة عبارة عن مقامرة أو ربا ، هو ربا فيما إذا لوحظ أن العملة الورقية لها شو بيسموه - يرحمك الله - .
الطالب : ... .
الشيخ : لها لها ضمان في البنك مثلًا قديمًا أو ما ابتدعت العملة هذه ، كان الباعث عليها في الواقع هو التخفيف على التجار من أن يحملوا الأثقال من الذهب أو الفضلة ولكن هذا ما بيخسرهم الذهب والفضة بحيث إنه لا يقوم الورق مكان الذهب أو الورِق يومئذٍ كان هكذا الغاية من طبع هذه الأوراق هو التخفيف على التجار اللي يعني بيربحوا أو بتكون السيولة في أيديهم كثيرة وكثيرة جدًّا فأحدثوا هذه العملة الورقية وبلا شك إنه تقضي مصالح وتخفف عن التجار كثيرًا فهم للتوفيق بين المحافظة على قيمة العملة الورقية والتخفيف في المعاملات عن التجار جمعوا بين الأمرين فجعلوا لكل عملة ورقية في كل دولة ضمان من الذهب بحيث أنه إذا واحد أراد أن يأخذ ذهب بيروح للبنك ... بيعطي العملة الورقية وبياخد العملة المعدنية هذا هو الأصل وحينئذٍ فإذا أراد الرجل أن يشتري بعملة بلده عملة نصف وربع اللي هو فكأنه يشتري ذهب بذهب فحينئذٍ يشترط في هذا التبادل الشروط التي عرفت في كتب الحديث والفقه وهما شرطا المماثلة واليد باليد من هنا كان يأتي المفاضلة يومئذٍ بإنه هذه المعاملة ربوية فيما بعد لما تدخلت السياسة والقوة قوة الدولة في خفض العملة الورقية أو رفعها دخلت بقا في مشكلة أخرى وهي المقامرة ولذلك أنت بتقول أنه بيترقب الصراف نزول العملة ليبيعها حينما ترتفع ، هي ما كانت تنخفض هذه أوجدتها الظروف السياسية واستعلاء بعض الدول على بعض ، وهذا أمر لا يحتاج إلى بيان والمثال أول العراق وسوريا والكويت فلذلك فالمشكلة الآن أن الصراف يقع في مشكلتين أولًا : إذا لوحظ إنه هذا بديل للذهب فهو لا يلتزم المماثلة ولا يلتزم يدًا بيد .ثانيًا : يراعي بقى ارتفاع عملة ورقية وانخفاض عملة أخرى ونحو ذلك فكثير منهم أفلسوا بينما كثير آخرون غنوا هذا هو القمار فمن أجل هذا وهذا نحن نقول أنه هذا لا يجوز لكن لما الإنسان مضطر أن يسافر إلى بلد وعملته هناك قد لا تسلك ولا ... فيضطر إنه يصرف فإذن يصرف بقدر الحاجة لأن " الضرورات تبيح المحظورات " لكن " الضرورات تقدر بقدرها " .
الطالب : الحمد لله .
الشيخ : يرحمك الله ، تفضلوا يلا .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 162
- توقيت الفهرسة : 00:00:00