ما رأيكم في قول الشافعي في القياس؟
A-
A=
A+
الشيخ : تفضل .
السائل : الأول ... بالكتاب والسنة ثم تكلم فقال ويختم بالإجماع ... ولكنها منزلة ضرورة لأنه لا ... والخبر ... .
الشيخ : وقت الضرورة ، وفي الضرورة .
السائل : هو قال بأنها منزلة ضرورة ثم قال لأنه لا ... يعني كأن العبارة هذه الضرورة ... .
الشيخ : لا لأنه حينئذٍ تصبح العبارة مائعة جدًّا .
السائل : نعم ، لأنها منزلة ضرورة لأنه لا ... والخبر ، كأني فهمت يعني إذا كان الخبر يجوز ... إذا كان الخبر مقبول وهذا الذي عليه ... في هذا الباب ... كلام الشافعي قد لا يكون يعني ... ، أما كلام الشافعي أخشى ... الضرورة ... .
الشيخ : والله أنا المستقر في ذهني وأجد أن العبارة التي تلوتها على مسامعي لا تنافي ما كان عندي ، ولكني أقترح أن تراجع الكتب التي تنقل عبارة الشافعي أنت من أي كتاب تقرأ ؟
السائل : من الرسالة .
الشيخ : من الرسالة حسنا وأرجو أن ، لأنه أقول الإمام الشافعي .
السائل : نعم .
الشيخ : كما لا يخفاك رجل عربي قرشي فصيح ، فلو فسرنا العبارة كما بدا لك تكون عبارته مائعة ، يكون القياس عنده جائز مطلقًا .
السائل : هذا مقصودي أنا أخشى أن يكون يفهم هكذا من العبارة .
الشيخ : ولذلك أنا أقول لعلك تراجع الكتب التي تنقل هذه العبارة عن الإمام الشافعي . .
السائل : نعم ... الإمام الشوكاني ... .
الشيخ : لا لا لا أرى حرجا أنا قلت كلام الشوكاني مسلم .
السائل : نعم .
الشيخ : لكني أخشى أن يكون هناك مسائل لا يمكن حلها .
السائل : نعم .
الشيخ : بالقيدين الذين ذكرهما الإمام الشوكاني .
السائل : هو أيضًا ذكر شيخ ذكر مسألة يعني مقبولة عمدًا قال يعني لا يوجد يعني حكم لا يندرج تحت المفهوم العام للكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس ... أو البراءة الأصلية ما في حكم يعني لا يندرج ... فلماذا يعني ... يندرج تحت أي حكم ... ما في حاجة أبدًا ... .
الشيخ : إي هذا الكلام بارك الله فيك مسلم به إجمالًا .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن لو سلم به تمامًا بحرفيته حينئذٍ ما في حاجة للقياس مطلقًا .
السائل : لا هو يقول القياس المنصوص على علته ... والقياس ... نفى الفرق بين الأصل والفرع الشارع نفى الفرق مثل العبد والأمة نفى الفرق بينهما لا يدخل ... هو يدخل بالنص يعني ملحقًا بالنص عمومًا ما بدي أطول عليك ولكن لو رأيتم مثلًا لو الإنسان يعني ... بكلام الشوكاني هل ترون ... صوابًا إن شاء الله ؟
الشيخ : لا لا أنا لا أشك بأنه صواب لكن كل الذي أخشاه إنه تعرض له مسألة ويريد أن يعطي الجواب بناء على القيدين الذين ذكرهما الشوكاني .
السائل : نعم .
الشيخ : فلا يستطيع الجواب .
السائل : نعم .
الشيخ : وإلا هو كلام مسلم وهذا ذكرته لك في المرة الأولى .
السائل : نعم هذا هو .
الشيخ : إي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : أهلًا وسهلًا مرحبًا على كل حال إذا جد معك شيء فتفيدنا إياه إن شاء الله .
السائل : ... .
الشيخ : أهلًا وسهلًا الله يبارك فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : الأول ... بالكتاب والسنة ثم تكلم فقال ويختم بالإجماع ... ولكنها منزلة ضرورة لأنه لا ... والخبر ... .
الشيخ : وقت الضرورة ، وفي الضرورة .
السائل : هو قال بأنها منزلة ضرورة ثم قال لأنه لا ... يعني كأن العبارة هذه الضرورة ... .
الشيخ : لا لأنه حينئذٍ تصبح العبارة مائعة جدًّا .
السائل : نعم ، لأنها منزلة ضرورة لأنه لا ... والخبر ، كأني فهمت يعني إذا كان الخبر يجوز ... إذا كان الخبر مقبول وهذا الذي عليه ... في هذا الباب ... كلام الشافعي قد لا يكون يعني ... ، أما كلام الشافعي أخشى ... الضرورة ... .
الشيخ : والله أنا المستقر في ذهني وأجد أن العبارة التي تلوتها على مسامعي لا تنافي ما كان عندي ، ولكني أقترح أن تراجع الكتب التي تنقل عبارة الشافعي أنت من أي كتاب تقرأ ؟
السائل : من الرسالة .
الشيخ : من الرسالة حسنا وأرجو أن ، لأنه أقول الإمام الشافعي .
السائل : نعم .
الشيخ : كما لا يخفاك رجل عربي قرشي فصيح ، فلو فسرنا العبارة كما بدا لك تكون عبارته مائعة ، يكون القياس عنده جائز مطلقًا .
السائل : هذا مقصودي أنا أخشى أن يكون يفهم هكذا من العبارة .
الشيخ : ولذلك أنا أقول لعلك تراجع الكتب التي تنقل هذه العبارة عن الإمام الشافعي . .
السائل : نعم ... الإمام الشوكاني ... .
الشيخ : لا لا لا أرى حرجا أنا قلت كلام الشوكاني مسلم .
السائل : نعم .
الشيخ : لكني أخشى أن يكون هناك مسائل لا يمكن حلها .
السائل : نعم .
الشيخ : بالقيدين الذين ذكرهما الإمام الشوكاني .
السائل : هو أيضًا ذكر شيخ ذكر مسألة يعني مقبولة عمدًا قال يعني لا يوجد يعني حكم لا يندرج تحت المفهوم العام للكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس ... أو البراءة الأصلية ما في حكم يعني لا يندرج ... فلماذا يعني ... يندرج تحت أي حكم ... ما في حاجة أبدًا ... .
الشيخ : إي هذا الكلام بارك الله فيك مسلم به إجمالًا .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن لو سلم به تمامًا بحرفيته حينئذٍ ما في حاجة للقياس مطلقًا .
السائل : لا هو يقول القياس المنصوص على علته ... والقياس ... نفى الفرق بين الأصل والفرع الشارع نفى الفرق مثل العبد والأمة نفى الفرق بينهما لا يدخل ... هو يدخل بالنص يعني ملحقًا بالنص عمومًا ما بدي أطول عليك ولكن لو رأيتم مثلًا لو الإنسان يعني ... بكلام الشوكاني هل ترون ... صوابًا إن شاء الله ؟
الشيخ : لا لا أنا لا أشك بأنه صواب لكن كل الذي أخشاه إنه تعرض له مسألة ويريد أن يعطي الجواب بناء على القيدين الذين ذكرهما الشوكاني .
السائل : نعم .
الشيخ : فلا يستطيع الجواب .
السائل : نعم .
الشيخ : وإلا هو كلام مسلم وهذا ذكرته لك في المرة الأولى .
السائل : نعم هذا هو .
الشيخ : إي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : أهلًا وسهلًا مرحبًا على كل حال إذا جد معك شيء فتفيدنا إياه إن شاء الله .
السائل : ... .
الشيخ : أهلًا وسهلًا الله يبارك فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 160
- توقيت الفهرسة : 00:00:00