إذا علق الرجل طلاقه على شرط فهل يستطيع أن يتراجع عن هذا الشرط ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا علق الرجل طلاقه على شرط فهل يستطيع أن يتراجع عن هذا الشرط ؟
A-
A=
A+
السائل : السؤال الثاني شيخنا .

الشيخ : نعم .

السائل : إذا الرجل علق طلاق زوجته على شرط هل يستطيع أن يتراجع عن الشرط ؟

الشيخ : في فرق بين يكون شرط مقصود إذا تحقق إيقاع الطلاق وبين شرط ليس المقصود إيقاع الطلاق والمقصود تحذير المرأة أن تفعل العمل الذي لا يرضي الزوج ، في فرق مثلًا بين مثل هذا الطلاق الذي سألت عنه أولًا وبين واحد بيقول لزوجته إذا شفتك ثاني مرة دخلت بيت جارنا أو شفتك عم تحكي مع جارنا فأنت طالق فهنا يظهر أنه يغار على زوجته وأنه يريد تطليقها بينما إذا حرقت الطبخة أو كثرتي ملحها أو ما شابه ذلك فهو يريد منها أن تأخذ حذرها ما تفسد طبختها بزيادة الملح أو بحرقها أو ما شابه ذلك .

السائل : نعم .

الشيخ : فالمسائل تختلف ، فإذا كان فعلًا إذا وقع الشرط يقصد هو الإيقاع الطلاق فهنا يقع الطلاق ثم يأت الخلاف بين العلماء هل يقع الطلاق بدون شهود أم لا ؟ فمن يوقع الطلاق بدون شهود وقع الطلاق في هذه الحالة وإلا فلا .

السائل : نعم جزاك الله خير شيخ .

الشيخ : وإياك يا أخي .

السائل : السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام .

مواضيع متعلقة