مناقشة في المقصود بحديث ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في إناء فيه ثلمة )
A-
A=
A+
الشيخ : بدنا نتكلم عن ثلمة الإناء .
الطالب : إي نعم .
الشيخ : أي إناء يبقى مثلومًا مشعورًا فإن كان الثلمة ممتدة فهذا لا يجوز استعماله في المائعات وإنما في الجامدات ، أما إن كانت الثلمة لا تتعدى إلا مقدارًا معينا فاستعملنا هذا الوعاء في صب الماء فيه إلى ما دون الثلمة وشربنا من الطرف الآخر بعيدًا عن الثلمة جاز ، وإلا من الثلمة فلا .
الطالب : أنت هكذا فهمت تفهم الثلمة .
الشيخ : إي والله هكذا أفهم ، إذا في فهم آخر ممكن نسمعه ونناقشه .
الطالب : لأني أنا كان الشَّيخ علي الحلبي عند الشَّيخ أذكر عبد المحسن العباد في بيته وأتى عبد الله ولده بكأسة فقط ليست حتى ما هي مشعورة إنما هي مكسورة من الطرف فقال : " نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يشرب من إناء فيه ثلمة " ، فعبد الله رماه من الشباك فأنا فهمت أي إناء مكسور أو حتى يعني يدخل في العموم .
الشيخ : لك أن تفهم ما تشاء ، لكن هذه المسألة هل هي يغلب على ظن الفقيه أنها معقولة المعنى أو تعبدية ؟ فالحكم يتفرع على هذا الخلاف ، من رأى إنه المسألة تعبدية يفعل كما فعل من تروي عنه ، ومن رأى أن المسألة معقولة المعنى كما أنا أفهم لا بد له من هذا التفصيل فالإنسان وما يرى الآن بعد هذا البيان .
السائل : العلة في الشرب هي الأذى .
الشيخ : نعم .
السائل : الذي يلحق بالشارب ؟
الشيخ : إي نعم والأذى قسمان : .
السائل : نعم .
الشيخ : إما أذى مباشرة فيما إذا وضع فمه على الثلمة وإما بطريقة غير مباشرة تبينت في العصر الحاضر حيث أنه هذا مكان للجراثيم لا ترى بالعين المجردة .
السائل : فتراها معقولة المعنى .
الشيخ : إي نعم .
الطالب : طيب انتهينا من المسألة هذه يا إخوانا .
الطالب : إي نعم .
الشيخ : أي إناء يبقى مثلومًا مشعورًا فإن كان الثلمة ممتدة فهذا لا يجوز استعماله في المائعات وإنما في الجامدات ، أما إن كانت الثلمة لا تتعدى إلا مقدارًا معينا فاستعملنا هذا الوعاء في صب الماء فيه إلى ما دون الثلمة وشربنا من الطرف الآخر بعيدًا عن الثلمة جاز ، وإلا من الثلمة فلا .
الطالب : أنت هكذا فهمت تفهم الثلمة .
الشيخ : إي والله هكذا أفهم ، إذا في فهم آخر ممكن نسمعه ونناقشه .
الطالب : لأني أنا كان الشَّيخ علي الحلبي عند الشَّيخ أذكر عبد المحسن العباد في بيته وأتى عبد الله ولده بكأسة فقط ليست حتى ما هي مشعورة إنما هي مكسورة من الطرف فقال : " نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يشرب من إناء فيه ثلمة " ، فعبد الله رماه من الشباك فأنا فهمت أي إناء مكسور أو حتى يعني يدخل في العموم .
الشيخ : لك أن تفهم ما تشاء ، لكن هذه المسألة هل هي يغلب على ظن الفقيه أنها معقولة المعنى أو تعبدية ؟ فالحكم يتفرع على هذا الخلاف ، من رأى إنه المسألة تعبدية يفعل كما فعل من تروي عنه ، ومن رأى أن المسألة معقولة المعنى كما أنا أفهم لا بد له من هذا التفصيل فالإنسان وما يرى الآن بعد هذا البيان .
السائل : العلة في الشرب هي الأذى .
الشيخ : نعم .
السائل : الذي يلحق بالشارب ؟
الشيخ : إي نعم والأذى قسمان : .
السائل : نعم .
الشيخ : إما أذى مباشرة فيما إذا وضع فمه على الثلمة وإما بطريقة غير مباشرة تبينت في العصر الحاضر حيث أنه هذا مكان للجراثيم لا ترى بالعين المجردة .
السائل : فتراها معقولة المعنى .
الشيخ : إي نعم .
الطالب : طيب انتهينا من المسألة هذه يا إخوانا .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 157
- توقيت الفهرسة : 00:00:00