هل يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها في الحج أو في العمرة ؟
A-
A=
A+
السائلة : طيب ، المرأة المحرمة هل يجوز لها أن تغطي وجهها أثناء العمرة أو الحج ؟
الشيخ : في صورة يجوز وفي صورة حرام لا يجوز أما الصورة الجائزة .
السائلة : نعم .
الشيخ : فهي أن تسدل أن تسدل جلبابها على وجهها سدلًا .
السائلة : نعم .
الشيخ : فهذا جائز والمحرم أن تشد النقاب على وجهها .
السائلة : والأفضلية .
الشيخ : والأفضل أن تكشف عن وجهها إلا إذا خشيت على نفسها الفتنة أو خشيت على الرجال أن يفتتنوا بها فحينئذٍ تسدل ولا تتنقب .
السائلة : نعم .
الشيخ : في صورة يجوز وفي صورة حرام لا يجوز أما الصورة الجائزة .
السائلة : نعم .
الشيخ : فهي أن تسدل أن تسدل جلبابها على وجهها سدلًا .
السائلة : نعم .
الشيخ : فهذا جائز والمحرم أن تشد النقاب على وجهها .
السائلة : والأفضلية .
الشيخ : والأفضل أن تكشف عن وجهها إلا إذا خشيت على نفسها الفتنة أو خشيت على الرجال أن يفتتنوا بها فحينئذٍ تسدل ولا تتنقب .
السائلة : نعم .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 156
- توقيت الفهرسة : 00:00:00