هل هناك أدلة على أن المرأة الحائض تفعل جميع العبادات إلا الصلاة والطواف ومنها دخول المسجد ؟
A-
A=
A+
السائل : بالنسبة لدخول المرأة المسجد وهي حائض أو نفساء ، هل هناك يعني أكثر من دليل غير الدليل اللي حضرتك ذكرته في مسألة الحج تفعل المرأة كل شيء في الحج إلا الصلاة والطواف ؟
الشيخ : أوَّلًا : لا يكفيك هذا الدليل ؟
السائل : لا ، يعني هل هناك غيره ؟
الشيخ : أنا عارف سؤالك ، لكن أريد أن أعرف جواب سؤالي .
السائل : أيوا .
الشيخ : ألا يكفيك هذا وحده ؟
السائل : هو يكفي وحده ، لكن شبهة الذين يقولون بأقوال غير هذه .
الشيخ : آ .
السائل : نريد أن نتوسع شيخ !
الشيخ : معليش ، الذين يقولون بخلاف هذا الحديث .
السائل : نعم .
الشيخ : هل عندهم ولو حديث واحد حتى نقنع به منهم ؟
السائل : من الظاهر ما عندهم .
الشيخ : فإذًا يكفيك هذا عليهم هههه .
السائل : ولو زدتنا لا شيء فيها إن شاء الله .
الشيخ : نعم ؟
السائل : لو زدتنا لا شيء فيها !
الشيخ : معليش ، لكن أنا أوطد لك شؤون السنة بحجة أن هذا دليل فرد ، هاتوا أنتم دليل نصف فرد ، وليس عندهم ، ثم عندنا حديث - أيضًا - هو في " صحيح مسلم " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لعائشة : ( يا عائشة ، ناوليني الخمرة من المسجد ) . قالت : يا رسول الله ، إنِّي حائض . قال : ( إنَّ حيضَتَكِ ليسَتْ في يدك ) ؛ إذًا هذا نص صريح أنه أوَّلًا : أذن لها أن تدخل المسجد لتتناول منه الخمرة ، والخمرة هنا المقصود بها سجادة الصلاة .
السائل : تمام .
الشيخ : فهي كأنه قام في ذهنها ناحية قد تشعر بها بعض النسوة ، بل وبعض الرجال أيضًا .
السائل : نعم .
الشيخ : إنه هل يليق بالجنب بل بالحائض أن تطأ المسجد وهي حائض ؟! فضلًا عن أنه هل يليق بها أن تتناول سجادة من المسجد وهي حائض ؟! فلفت النبي - صلى الله عليه وسلم - نظرها بقوله - عليه الصلاة والسلام - لها : ( إنَّ حيضَتَكِ ليسَتْ في يدك ) ، والحيضة هنا المقصود هو دم الحيض ، فإذًا ماذا عليك لو أنك أنت دخلتي المسجد وناولتيني الخمرة فلا شيء في ذلك ، هذا دليل أيضًا ثاني ، والدليل الثالث والأخير : هي القاعدة المتفق عليها وهي : " أن الأصل في الأشياء الإباحة " ، فمن ادعى خلافها يكون خارجا عنها إلا بدليل شرعي وإذ لا دليل له لهم في ذلك يخالف هذه القاعدة ، فالواجب عليهم حينئذٍ أن يقفوا عندها ، وألا يخرجوا عنها ، والسلام عليكم .
السائل : جزاكم الله خيرًا .
الشيخ : أوَّلًا : لا يكفيك هذا الدليل ؟
السائل : لا ، يعني هل هناك غيره ؟
الشيخ : أنا عارف سؤالك ، لكن أريد أن أعرف جواب سؤالي .
السائل : أيوا .
الشيخ : ألا يكفيك هذا وحده ؟
السائل : هو يكفي وحده ، لكن شبهة الذين يقولون بأقوال غير هذه .
الشيخ : آ .
السائل : نريد أن نتوسع شيخ !
الشيخ : معليش ، الذين يقولون بخلاف هذا الحديث .
السائل : نعم .
الشيخ : هل عندهم ولو حديث واحد حتى نقنع به منهم ؟
السائل : من الظاهر ما عندهم .
الشيخ : فإذًا يكفيك هذا عليهم هههه .
السائل : ولو زدتنا لا شيء فيها إن شاء الله .
الشيخ : نعم ؟
السائل : لو زدتنا لا شيء فيها !
الشيخ : معليش ، لكن أنا أوطد لك شؤون السنة بحجة أن هذا دليل فرد ، هاتوا أنتم دليل نصف فرد ، وليس عندهم ، ثم عندنا حديث - أيضًا - هو في " صحيح مسلم " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لعائشة : ( يا عائشة ، ناوليني الخمرة من المسجد ) . قالت : يا رسول الله ، إنِّي حائض . قال : ( إنَّ حيضَتَكِ ليسَتْ في يدك ) ؛ إذًا هذا نص صريح أنه أوَّلًا : أذن لها أن تدخل المسجد لتتناول منه الخمرة ، والخمرة هنا المقصود بها سجادة الصلاة .
السائل : تمام .
الشيخ : فهي كأنه قام في ذهنها ناحية قد تشعر بها بعض النسوة ، بل وبعض الرجال أيضًا .
السائل : نعم .
الشيخ : إنه هل يليق بالجنب بل بالحائض أن تطأ المسجد وهي حائض ؟! فضلًا عن أنه هل يليق بها أن تتناول سجادة من المسجد وهي حائض ؟! فلفت النبي - صلى الله عليه وسلم - نظرها بقوله - عليه الصلاة والسلام - لها : ( إنَّ حيضَتَكِ ليسَتْ في يدك ) ، والحيضة هنا المقصود هو دم الحيض ، فإذًا ماذا عليك لو أنك أنت دخلتي المسجد وناولتيني الخمرة فلا شيء في ذلك ، هذا دليل أيضًا ثاني ، والدليل الثالث والأخير : هي القاعدة المتفق عليها وهي : " أن الأصل في الأشياء الإباحة " ، فمن ادعى خلافها يكون خارجا عنها إلا بدليل شرعي وإذ لا دليل له لهم في ذلك يخالف هذه القاعدة ، فالواجب عليهم حينئذٍ أن يقفوا عندها ، وألا يخرجوا عنها ، والسلام عليكم .
السائل : جزاكم الله خيرًا .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 152
- توقيت الفهرسة : 00:00:00