ما حكم صلاة المضطبع بإحرامه على عاتقيه إذا كان قد ورد في الحديث ( لا يصليّن أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم صلاة المضطبع بإحرامه على عاتقيه إذا كان قد ورد في الحديث ( لا يصليّن أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ؟
A-
A=
A+
الشيخ : السؤال الثاني كان ماذا ؟

السائل : وما حكم صلاة المضطبع بإحرامه بناء على رواية عاتقيه في حديث : ( لا يصلِّينَّ أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقِه ) وفي رواية : ( عاتقَيه من ثوبه شيء ) ؟

الشيخ : نعم ، هذا كما هو مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - أن الصلاة باطلة ، يعني وإن كانت العورة كحكم عام بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة على أصح قولي العلماء ، لكن بخصوص الصلاة فهناك أدب واجب فرض شرط لصحة الصلاة ، وهو : أن يصلي في ثوبين اثنين إن وجدهما ، والمقصود بالثوبين : الإزار الذي يغطي فيه العورة كمبدأ عام ، والرداء الذي يستر به القسم الأعلى من البدن ، فلهذا قال - عليه السلام - مؤكدا وجوب الرداء بقوله : ( لا يصلِّينَّ أحدكم وليس على عاتقَيه من ثوبه شيء ) ، وهذا الحديث مؤيد - أيضًا - بحديثين آخرين ، أحدهما يؤكد وجوب الأخذ بالثوبين قال - عليه السلام - : ( مَن كانَ له إزارٌ ورداءٌ فليتَّزِرْ وليرتَدِ ؛ فإنَّ الله أحقُّ أن يُتزيَّنَ له ) ، الحديث الآخر يقول : ( فَمَن لم يَجِدْ إلا ثوبًا واحدًا فإن كان واسعًا فليلتحِفْ به ، وإلا فليتَّزِرْ ) ؛ إذًا الجمع بين هذه الأحاديث يقتضينا أن نقول : بأنه يجب على المسلم أن يغطِّي بدنه القسم الأعلى ولا يكشف عن منكبيه أو منكب واحد ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى صلاة الذي يصلي وليس على عاتقه من ثوبه شيء ، والأصل فيما نفاه الشارع من أعيان العبادات هو البطلان والفساد ، إلا ما قام الدليل على خلاف ذلك هذا جواب السؤال الثاني .

مواضيع متعلقة