هل يدل حديثي ( فمسحنا يومئذ إلى المناكب ) ( فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم ) على مشروعية التيمم إلى المناكب وضرب التراب مرتين ؟
A-
A=
A+
السائل : في أحاديث التيمُّم شيخ ، في بعضها : ( فمسحنا يومئذٍ إلى المناكب ) وكذلك جاء .
سائل آخر : عيد عيد !
الشيخ : كيف كيف ؟
السائل : في أحاديث التيمم في بعضها عند ابن ماجة : ( فمسحنا يومئذٍ إلى المناكب ) قلت : -حفظك الله- صحيح ، وفي بعضها وفي ابن ماجة كذلك : ( فضربوا بأكفِّهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئًا ، فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة ، ثم عادوا فضربوا بأكفِّهم الصعيد مرَّةً أخرى ، فمسحوا بأيديهم ) ، قلت : صحيح ، هذا يدل على مشروعية التيمم إلى المناكب والضربتين كذلك ؟
الشيخ : لا ، ستقول لم ؟!
السائل : أنتظر لمَ .
الشيخ : امممممم .
السائل : لأنه ما ما فهم القواعد .
سائل آخر : جزاك الله خير .
الشيخ : هههههه .
السائل : ما يطبق القواعد .
الشيخ : هذا تعرف قصة تمرغ عمر بالتراب ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يجوز ؟
السائل : تمرغ عمر ؟
الشيخ : يجوز ؟
السائل : لا .
الشيخ : لمَ ؟
السائل : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيّن بعد ذلك . .
الشيخ : هو الجواب ، هو الجواب .
السائل : المنقول في القصة فعله شيخنا ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : المنقول في الحديث فعله .
الشيخ : هو هذا بس !
السائل : أما الموافقة أو الإنكار وردت فيه روايات أخرى .
الشيخ : هو هذا .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : لذلك من باب : " خير الكلام ما دل وقل " ، جوابك جوابي وجزاك الله خير ، لسى ما اقتنع صاحبنا !!
السائل : لا لا اقتنعت شيخ ، لكن .
الشيخ : تفضل .
السائل : لكن القصد .
سائل آخر : لكن ما توقع جوابك .
السائل : عفوا عفوا ، هنا في قصة عمر علمنا المتأخر ، فهنا في هذا كذلك علمنا المتأخر ؟
الشيخ : ليس من الضروري أن نلاحظ هذه الدقة ، متقدم متأخر ، لكن نحن نعلم أن الشرع استقر على أن على قوله - عليه السلام - : ( التيمُّم ضربة واحدة للوجه والكفين ) ، هذا الفعل باعتبار أنه وقع من بعض الصحابة ، وليس فيه أن الرسول - عليه السلام - علم ذلك وأقرهم ، بل ولو كان في القصة أنه علم ذلك وأقرهم : فإنما كان هذا قبل مجيء التقرير النهائي في صفة التيمم ، ألا وهو الحديث الذي ذكرته آنفًا : ( التيمُّم ضربة واحدة للوجه والكفَّين ) ، فليس من الضروري أن نعرف متقدم متأخر في كل أمر ، لا ، إنما هذا عند التعارض الشديد ، قد نضطر حين ذاك أن نعرف التاريخ ، أما هنا ، أما هنا فيكفيك أن تعلم أن فقهاء الأمة اختلفوا على وجهين اثنين في التيمم : منهم من يقول : أوَّلًا هو ضربة واحدة ، ومنهم من يقول : ضربتان ، والأول هو الصحيح الثابت في الصحيح وغيره . ثانيًا : منهم من يقول : الكفين طبعًا مع الوجه ، ومنهم من يقول : مع الكفين الذراعين ، وهذا مرجوح .
سائل آخر : عيد عيد !
الشيخ : كيف كيف ؟
السائل : في أحاديث التيمم في بعضها عند ابن ماجة : ( فمسحنا يومئذٍ إلى المناكب ) قلت : -حفظك الله- صحيح ، وفي بعضها وفي ابن ماجة كذلك : ( فضربوا بأكفِّهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئًا ، فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة ، ثم عادوا فضربوا بأكفِّهم الصعيد مرَّةً أخرى ، فمسحوا بأيديهم ) ، قلت : صحيح ، هذا يدل على مشروعية التيمم إلى المناكب والضربتين كذلك ؟
الشيخ : لا ، ستقول لم ؟!
السائل : أنتظر لمَ .
الشيخ : امممممم .
السائل : لأنه ما ما فهم القواعد .
سائل آخر : جزاك الله خير .
الشيخ : هههههه .
السائل : ما يطبق القواعد .
الشيخ : هذا تعرف قصة تمرغ عمر بالتراب ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يجوز ؟
السائل : تمرغ عمر ؟
الشيخ : يجوز ؟
السائل : لا .
الشيخ : لمَ ؟
السائل : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيّن بعد ذلك . .
الشيخ : هو الجواب ، هو الجواب .
السائل : المنقول في القصة فعله شيخنا ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : المنقول في الحديث فعله .
الشيخ : هو هذا بس !
السائل : أما الموافقة أو الإنكار وردت فيه روايات أخرى .
الشيخ : هو هذا .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : لذلك من باب : " خير الكلام ما دل وقل " ، جوابك جوابي وجزاك الله خير ، لسى ما اقتنع صاحبنا !!
السائل : لا لا اقتنعت شيخ ، لكن .
الشيخ : تفضل .
السائل : لكن القصد .
سائل آخر : لكن ما توقع جوابك .
السائل : عفوا عفوا ، هنا في قصة عمر علمنا المتأخر ، فهنا في هذا كذلك علمنا المتأخر ؟
الشيخ : ليس من الضروري أن نلاحظ هذه الدقة ، متقدم متأخر ، لكن نحن نعلم أن الشرع استقر على أن على قوله - عليه السلام - : ( التيمُّم ضربة واحدة للوجه والكفين ) ، هذا الفعل باعتبار أنه وقع من بعض الصحابة ، وليس فيه أن الرسول - عليه السلام - علم ذلك وأقرهم ، بل ولو كان في القصة أنه علم ذلك وأقرهم : فإنما كان هذا قبل مجيء التقرير النهائي في صفة التيمم ، ألا وهو الحديث الذي ذكرته آنفًا : ( التيمُّم ضربة واحدة للوجه والكفَّين ) ، فليس من الضروري أن نعرف متقدم متأخر في كل أمر ، لا ، إنما هذا عند التعارض الشديد ، قد نضطر حين ذاك أن نعرف التاريخ ، أما هنا ، أما هنا فيكفيك أن تعلم أن فقهاء الأمة اختلفوا على وجهين اثنين في التيمم : منهم من يقول : أوَّلًا هو ضربة واحدة ، ومنهم من يقول : ضربتان ، والأول هو الصحيح الثابت في الصحيح وغيره . ثانيًا : منهم من يقول : الكفين طبعًا مع الوجه ، ومنهم من يقول : مع الكفين الذراعين ، وهذا مرجوح .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 149
- توقيت الفهرسة : 00:00:00