ما حكم الاستدلال بأمر عمر بن الخطاب لابنه بأن يطلق زوجته على أمر بعض الأباء لأبنائهم بأن يطلقوا زوجاتهم؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم الاستدلال بأمر عمر بن الخطاب لابنه بأن يطلق زوجته على أمر بعض الأباء لأبنائهم بأن يطلقوا زوجاتهم؟
A-
A=
A+
السائل : شيخ ، جاء عن ابن عمر لما قال لابنه : " طلّق زوجتك " ، وإقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - له ، هل هذا شيخ فيه دليل على أن الولد يسمع كلام أبوه إذا قال له طلق ، علما بأن الزوجة تكون صالحة ، والأب يتظلم على هذه الزوجة ؟ والعكس شيخ إذا الزوجة طلبوا منها والديها أن تتطلق من زوجها فهل تجيبهم ؟

الشيخ : إذا كان الآمر عمر فهنا يجيبه ، واضح الجواب ؟

السائل : واضح شيخ ، بس هم يستدلون بإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟

الشيخ : نعم .

السائل : إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقالوا : تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ؟

الشيخ : تأمل ما قلتُ في الجواب ، أقرّ من ؟ المقِر هو الرسول والمقَر من ؟

السائل : عمر .

الشيخ : عمر ، فأنا أعطيتك الجواب ، اممم ، هذا في هناك حديث في مسند الإمام أحمد بيأكد المشكلة ، ويفتح لنا الباب أن نجيب بمثل ذلك الجواب : " جاء رجل إلى أبي الدرداء وقال : أمي تأمرني بأن أطلق زوجتي ، قال : لستُ بالذي آمرك بأن تطلقها ، ولا بأن تعصي أمك " : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( الوالد أوسط أبواب الجنة ) ، " فإن شئت فأمسك وإن شئت فطلق " ، ما قال له لأن المسألة مشكلة ، خاصة بزمنا اليوم ، زمنا اليوم : الأباء هوج لا عقل لا فكر وربما لا دين ، ومع ذلك يمكن لكونها مصلية ومتعبدة ما عجبه هذا التدين ، وربما يسمونه تنطعا ، ولذلك هو يريد من ابنه أن يطلق زوجته ، لأ ، الجواب القاطع : إذا كان مثل عمر الذي يفر الشيطان منه فيجب إطاعته .

مواضيع متعلقة