هل يدل حديثي ( فمسحنا يومئذ إلى المناكب ) ( فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم ) على مشروعية التيمم إلى المناكب وضرب التراب مرتين ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يدل حديثي ( فمسحنا يومئذ إلى المناكب ) ( فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم ) على مشروعية التيمم إلى المناكب وضرب التراب مرتين ؟
A-
A=
A+
السائل : أحاديث التيمُّم شيخ ، في بعضها : " فمسحنا يومئذٍ إلى المناكب " وكذلك جاء .

سائل آخر : عيد عيد !

الشيخ : كيف كيف ؟

السائل : في أحاديث التيمُّم في بعضها عند ابن ماجة : " فمسحنا يومئذٍ إلى المناكب " . قلت : -حفظك الله- صحيح ، وفي بعضها وفي ابن ماجة كذلك : " فضربوا بأكفِّهم التراب ، ولم يقبضوا من التراب شيئًا ، فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة ، ثم عادوا فضربوا بأكفِّهم الصعيد مرَّةً أخرى ، فمسحوا بأيديهم ) ، قلت : صحيح ، هذا يدل على مشروعية التيمُّم إلى المناكب والضربتين كذلك ؟

الشيخ : لا ، ستقول لم ؟!

السائل : أنتظر لمَ .

الشيخ : أممم .

السائل : لأنه ما ما فهم القواعد .

سائل آخر : جزاك الله خير .

الشيخ : هههههه .

السائل : ما يطبق القواعد .

الشيخ : هذا تعرف قصة تمرُّغ عمر بالتراب ؟

السائل : نعم .

الشيخ : يجوز ؟

السائل : تمرُّغ عمر ؟

الشيخ : يجوز ؟

السائل : لا .

الشيخ : لمَ ؟

السائل : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيَّنَ بعد ذلك .

الشيخ : هو الجواب ، هو الجواب .

السائل : المنقول في القصة فعله شيخنا ؟

الشيخ : نعم ؟

السائل : المنقول في الحديث فعله .

الشيخ : هو هذا بس !

السائل : أما الموافقة أو الإنكار وردت فيه روايات أخرى .

الشيخ : هو هذا .

السائل : جزاك الله خيرا .

الشيخ : لذلك من باب : " خير الكلام ما دل وقل " ، جوابك جوابي وجزاك الله خير ، لسى ما اقتنع صاحبنا !!

السائل : لا لا اقتنعت شيخ ، لكن .

الشيخ : تفضل .

السائل : لكن القصد .

سائل آخر : لكن ما توقع جوابك .

السائل : عفوا عفوا ، هنا في قصة عمر علمنا المتأخر ، فهنا في هذا كذلك علمنا المتأخر ؟

الشيخ : ليس من الضروري أن نلاحظ هذه الدقة ، متقدم متأخر ، لكن نحن نعلم أن الشرع استقرَّ على أن على قوله - عليه السلام - : ( التيمُّم ضربة واحدة للوجه والكفَّين ) ، هذا الفعل باعتبار أنه وقع من بعض الصحابة ، وليس فيه أن الرسول - عليه السلام - علم ذلك وأقَرَّهم ، بل ولو كان في القصة أنه علم ذلك وأقرهم : فإنما كان هذا قبل مجيء التقرير النهائي في صفة التيمم ، ألا وهو الحديث الذي ذكرته آنفًا : ( التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ) ، فليس من الضروري أن نعرف متقدم متأخر في كل أمر ، لا إنما هذا عند التعارض الشديد ، قد نضطر حين ذاك أن نعرف التاريخ ، أما هنا ، أما هنا فيكفيك أن تعلم أن فقهاء الأمة اختلفوا على وجهين اثنين في التيمم : منهم من يقول أوَّلًا هو ضربة واحدة ، ومنهم من يقول ضربتان ، والأول هو الصحيح الثابت في الصحيح وغيره . ثانيًا : منهم من يقول الكفين طبعًا مع الوجه ، ومنهم من يقول مع الكفين الذراعين وهذا مرجوح وضعيف ، لكن هل علمت إماما من أئمة المسلم أن التيمم إلى المناكب ؟

السائل : لأ .

الشيخ : هنا ترد بأ قاعدة هي - أيضًا - من القواعد الفقهية المهمة جدًّا وهي : " أن المسلمين إذا اختلفوا على قولين ، أو ثلاثة ، المسلم العالم الفقيه له أن يختار من هذه الأقوال التي وقعت ما يراه أقرب إلى الصحة ، أما أن يحدث قولا جديدا يخالف كل الأقوال المتقدمة فذلك مما يدخل في وعيد قوله - تبارك وتعالى - : (( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا )) " ، والحقيقة أن هذا من الفقه الدقيق الذي يغفل عنه جماهير الدعاة الإسلاميين اليوم ، الذين يظنون أنه ولو كان علامة زمانه بالقرآن والسنة والحديث وإلى آخره ، أن له الخيرة ، لا يجوز لنا نحن أن نحدث قولًا ثالثًا بناء على رأي أو اجتهاد أو ما شبه ذلك ، هنا هذا الحديث الذي أنت تسأل عنه - الله أكبر - مع ما ذكرنا من الجواب الذي لا محيد لنا عنه ، يرد عليه أيضًا أنه لم يجر عمل المسلمين على التيمم إلى الآباط !

السائل : جزاكم الله خير .

الشيخ : وإياك ، حسبك يا أبو ليلى .

السائل : الله يحفظك يا شيخ ، الأخ هونا اله سؤال الله يكرمك .

مواضيع متعلقة