هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟
A-
A=
A+
الشيخ : تفضل !
السائل : هل يجوز الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة ؟
الشيخ : قال - عليه الصلاة والسلام - : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) ، وهذا حديث صحيح ، وهو من كنوز الأحاديث الصحيحة التي لم يتح لها نشرها من قبل ، إلا قليلًا جدًّا جدا ، وهذا الحديث في الواقع هو يشبه حديثًا آخر تمامًا ، ويشتركان في الغاية التي رمى إليها الحديث الثاني ، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد النبوي ، والمسجد الأقصى ) ، فهذا وذاك الغاية منهما تكثير الأقدام ، وتكثير الأسفار إلى هذه المساجد الثلاثة ، لما لهم من مزية في الشرع ، فالمسجد الأول كما تعلمون الصلاة فيه بمئة ألف صلاة ، صلاة وحدة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه من المساجد ، إلا المسجد النبوي فالصلاة فيه بألف صلاة ، أما المسجد الأقصى الذي أرجو أن يعيده الله - عز وجل - إلى أهله المسلمين ، وأن يذل المشركين والكافرين ومنهم اليهود ، فالصلاة فيه يوجد روايتان : إحداهما وهي الأشهر لكنها ضعيفة السند أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمس مئة ، والأخرى وهي الصحيحة بمئتين وخمسين صلاة ، فلهذه الفضيلة التي اختصت هذه المساجد الثلاثة ، قال - عليه السلام - : ( لا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاث مساجد ) وقال : ( لا اعتكاف إلا في ثلاث مساجد ) .
السائل : هل يجوز الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة ؟
الشيخ : قال - عليه الصلاة والسلام - : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) ، وهذا حديث صحيح ، وهو من كنوز الأحاديث الصحيحة التي لم يتح لها نشرها من قبل ، إلا قليلًا جدًّا جدا ، وهذا الحديث في الواقع هو يشبه حديثًا آخر تمامًا ، ويشتركان في الغاية التي رمى إليها الحديث الثاني ، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد النبوي ، والمسجد الأقصى ) ، فهذا وذاك الغاية منهما تكثير الأقدام ، وتكثير الأسفار إلى هذه المساجد الثلاثة ، لما لهم من مزية في الشرع ، فالمسجد الأول كما تعلمون الصلاة فيه بمئة ألف صلاة ، صلاة وحدة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه من المساجد ، إلا المسجد النبوي فالصلاة فيه بألف صلاة ، أما المسجد الأقصى الذي أرجو أن يعيده الله - عز وجل - إلى أهله المسلمين ، وأن يذل المشركين والكافرين ومنهم اليهود ، فالصلاة فيه يوجد روايتان : إحداهما وهي الأشهر لكنها ضعيفة السند أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمس مئة ، والأخرى وهي الصحيحة بمئتين وخمسين صلاة ، فلهذه الفضيلة التي اختصت هذه المساجد الثلاثة ، قال - عليه السلام - : ( لا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاث مساجد ) وقال : ( لا اعتكاف إلا في ثلاث مساجد ) .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 145
- توقيت الفهرسة : 00:00:00