هل يجوز التصدق لعائلة من زكاة المال إذا كان رب أسرتها فاسق ، وهل يجوز إعطاء الأسرة قيمة الزكاة موادا عينية ؟
A-
A=
A+
السائل : عائلة يعني كل أفرادها يصلون ، ومقيمين يعني للشعائر ، إلا أن رب هذه الأسرة فاسق ، لا يصلي ولا يصوم ويدخن ، فهل نخرج لهذه لعائلة يعني زكاة فطر ، أو من زكاة المال ، ولا خلاص نحبسها عنهم ؟ لكون الزوج عاصي يعني .
الشيخ : لأ ، لو كان الزكاة مال ، نقول : لا .
السائل : نعم .
الشيخ : أما وهو طعام ، فنقول : بلى .
السائل : طيب شيخنا لو مثلًا حتى إذا أردنا أن نعطيهم من المال ، لكن حتى ما يتصرف الرجل في المال ، نقول للزوجة : اذهبي إلى أي محل اشتري اللي بدك إياه ، ونحن نحاسب ، لكن معك مثلًا إلى مئة دينار بدنا نعطيكِ ، يجوز بهاي الحالة ؟
الشيخ : لا بد من تسليم النقد بيد الفقير .
السائل : أي نعم .
سائل آخر : العكس شيخي .
الشيخ : من إين هلأ ، من إين ؟
السائل : على اليسار .
الشيخ : شلون العكس ؟
السائل : العكس شيخي زي ما قلتلي مرة : إنه إذا إنت بتعرف مثلًا عائلة بها الطريقة هذه ، استشرتم إنه إنتو لازمكم أغراض كذا توكلوني أنا مثلًا اشتري لكم هذه الأغراض اللي مضطرين لها ؟! قالوا : نحن بدنا مال عشان نشتري كذا وكذا .
الشيخ : إي نعم ، أنا ظننت عم تقول العكس ما يقول يعني .
السائل : آ .
الشيخ : طبعًا هذا .
السائل : تقوم بالواجب .
الشيخ : آ .
السائل : بتشوف العائلة شو بدها توكلك العائلة .
سائل آخر : بنشتريلها الاشي الي هذا ، عشان ما يطلعوا .
السائل : إحنا بنقلهم طب روحوا اشتروا اللي بدكم إياه ، واحنا اللي بندفع !
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني فرقت شيخنا مثلًا ، إحنا بنقولهم : إنه اذهبي اشتري اللي بدك إياه إنت ، ونحن بنحاسب .
الشيخ : إيوا .
السائل : فرقت عن إنه توكلنا يعني ؟ نحن ما أرغمناها مثلًا إنه اشتري كذا أو كذا ؟ ؟!
الشيخ : لا بد من الإخبار إنه .
السائل : شيخ الموحلة صار وراء السيارة .
الشيخ : من هون ؟
السائل : آ .
الشيخ : الإخبار بأن لها من الزكاة كذا .
السائل : نخبرها شيخ .
الشيخ : إي ، فإذا وكلت -من أين ؟- .
السائل : ورى الصف يا شيخ .
سائل آخر : إذن نقول لها : يعني قولي لنا إنه وكلتكم بشراء كذا أو من هَيْ الأمور ، فبتصير الحالة جيدة إن شاء الله ؟
الشيخ : إي نعم .
الشيخ : لأ ، لو كان الزكاة مال ، نقول : لا .
السائل : نعم .
الشيخ : أما وهو طعام ، فنقول : بلى .
السائل : طيب شيخنا لو مثلًا حتى إذا أردنا أن نعطيهم من المال ، لكن حتى ما يتصرف الرجل في المال ، نقول للزوجة : اذهبي إلى أي محل اشتري اللي بدك إياه ، ونحن نحاسب ، لكن معك مثلًا إلى مئة دينار بدنا نعطيكِ ، يجوز بهاي الحالة ؟
الشيخ : لا بد من تسليم النقد بيد الفقير .
السائل : أي نعم .
سائل آخر : العكس شيخي .
الشيخ : من إين هلأ ، من إين ؟
السائل : على اليسار .
الشيخ : شلون العكس ؟
السائل : العكس شيخي زي ما قلتلي مرة : إنه إذا إنت بتعرف مثلًا عائلة بها الطريقة هذه ، استشرتم إنه إنتو لازمكم أغراض كذا توكلوني أنا مثلًا اشتري لكم هذه الأغراض اللي مضطرين لها ؟! قالوا : نحن بدنا مال عشان نشتري كذا وكذا .
الشيخ : إي نعم ، أنا ظننت عم تقول العكس ما يقول يعني .
السائل : آ .
الشيخ : طبعًا هذا .
السائل : تقوم بالواجب .
الشيخ : آ .
السائل : بتشوف العائلة شو بدها توكلك العائلة .
سائل آخر : بنشتريلها الاشي الي هذا ، عشان ما يطلعوا .
السائل : إحنا بنقلهم طب روحوا اشتروا اللي بدكم إياه ، واحنا اللي بندفع !
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني فرقت شيخنا مثلًا ، إحنا بنقولهم : إنه اذهبي اشتري اللي بدك إياه إنت ، ونحن بنحاسب .
الشيخ : إيوا .
السائل : فرقت عن إنه توكلنا يعني ؟ نحن ما أرغمناها مثلًا إنه اشتري كذا أو كذا ؟ ؟!
الشيخ : لا بد من الإخبار إنه .
السائل : شيخ الموحلة صار وراء السيارة .
الشيخ : من هون ؟
السائل : آ .
الشيخ : الإخبار بأن لها من الزكاة كذا .
السائل : نخبرها شيخ .
الشيخ : إي ، فإذا وكلت -من أين ؟- .
السائل : ورى الصف يا شيخ .
سائل آخر : إذن نقول لها : يعني قولي لنا إنه وكلتكم بشراء كذا أو من هَيْ الأمور ، فبتصير الحالة جيدة إن شاء الله ؟
الشيخ : إي نعم .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 144
- توقيت الفهرسة : 00:00:00