هل يجب إخراج الزكاة في عروض التجارة اذا كان ثلثي رأس المال دينا ، ولا يملك صاحب التجارة سوى الثلث الثالث ؟
A-
A=
A+
السائل : ويعني يكون من ثلثي رأس المال دين عليّ ، طبعًا الله أعلم يجوز عليّ دفع الزكاة عن الثلث المتبقي ؟
الشيخ : أظن تقصد يجوز يعني يجب ؟!
السائل : يجب نعم .
الشيخ : أيوا .
السائل : يجب نعم .
الشيخ : عليك التفرقة بين يجوز وبين يجب .
السائل : نعم ، يجب هاه .
الشيخ : طيب ، فسؤالك هل هو عن النقد والسيولة التي لديك ؟
السائل : ليست لديَّ .
الشيخ : أم عن البضاعة ، اسمع الله يهديك ، أم عن البضاعة التي لديك ؟
السائل : عن البضاعة ، نعم .
الشيخ : البضاعة ، شو هي بضاعتك ؟
السائل : من أقمشة .
الشيخ : أقمشة ؟!
السائل : نعم .
الشيخ : الجواب يتفرع على قول من القولين في عروض التجارة : هناك مذهبان ، مذهب يقول : بأن عروض التجارة في كل سنة تجرّد وتقوّم -سكر يا أخي سكر سكر يا أخي- .
السائل : تعال من هنا .
الشيخ : تقوّم بقيمتها الواقعية .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم يخرج بالمية اثنين ونص ، مفهوم هذا ؟
السائل : إي مفهوم .
الشيخ : هذا المذهب الأول .
السائل : نعم .
الشيخ : المذهب الثاني : أن عروض التجارة ليس عليها مثل هذه الزكاة ، وإنما يخرج منها من نفس البضاعة .
السائل : نفس البضاعة !
الشيخ : يقدمها للفقراء والمساكين بدون تحديد النسبة ، وإنما بما تطيب به نفسه ، هذا جواب سؤالك ، فيه قولين .
السائل : نعم .
الشيخ : عرفت القول الأول -شو ساويت الله يهديك ، لماذا يا أخي أنت تمد يدك- القول الثاني : هو الراجح عندنا .
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : واضح ؟
السائل : نعم نعم ، جزاكم الله خير .
الشيخ : وإياكم .
الشيخ : أظن تقصد يجوز يعني يجب ؟!
السائل : يجب نعم .
الشيخ : أيوا .
السائل : يجب نعم .
الشيخ : عليك التفرقة بين يجوز وبين يجب .
السائل : نعم ، يجب هاه .
الشيخ : طيب ، فسؤالك هل هو عن النقد والسيولة التي لديك ؟
السائل : ليست لديَّ .
الشيخ : أم عن البضاعة ، اسمع الله يهديك ، أم عن البضاعة التي لديك ؟
السائل : عن البضاعة ، نعم .
الشيخ : البضاعة ، شو هي بضاعتك ؟
السائل : من أقمشة .
الشيخ : أقمشة ؟!
السائل : نعم .
الشيخ : الجواب يتفرع على قول من القولين في عروض التجارة : هناك مذهبان ، مذهب يقول : بأن عروض التجارة في كل سنة تجرّد وتقوّم -سكر يا أخي سكر سكر يا أخي- .
السائل : تعال من هنا .
الشيخ : تقوّم بقيمتها الواقعية .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم يخرج بالمية اثنين ونص ، مفهوم هذا ؟
السائل : إي مفهوم .
الشيخ : هذا المذهب الأول .
السائل : نعم .
الشيخ : المذهب الثاني : أن عروض التجارة ليس عليها مثل هذه الزكاة ، وإنما يخرج منها من نفس البضاعة .
السائل : نفس البضاعة !
الشيخ : يقدمها للفقراء والمساكين بدون تحديد النسبة ، وإنما بما تطيب به نفسه ، هذا جواب سؤالك ، فيه قولين .
السائل : نعم .
الشيخ : عرفت القول الأول -شو ساويت الله يهديك ، لماذا يا أخي أنت تمد يدك- القول الثاني : هو الراجح عندنا .
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : واضح ؟
السائل : نعم نعم ، جزاكم الله خير .
الشيخ : وإياكم .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 144
- توقيت الفهرسة : 00:00:00