رجل له دين عند رجل وليس معه سداد ، فهل له أن يعتبر هذا المبلغ من زكاته ؟
A-
A=
A+
السائل : الآن شخص أخرج أموال زكاة أمواله ، حسبهم طلع - مثلًا - عليه زكاة مئة وخمسين دينار ، إله عل فلان من الناس خمسين دينار ، قال يا فلان أنت تستطيع أن تدفع قال لا فقال : أنا بدي أعتبر الخمسين دينار اللي معك اللي إلي عليك كونك أنت من الغارمين بدي أسامحك فيهم وأعتبرهم من الزكاة يجوز هذا ؟
الشيخ : يجوز ولا يجوز ، لأني أخشى أن يكون في الأمر شيء من الاحتيال ، أنت الآن قلت فيما ذكرت أنه اعتبره من الغارمين ، هل هو فعلًا من الغارمين ؟! قد يكون من التجار الذين يكسبون أمولا طائلة ، ولكن كما هو شأن كثير من التجار لا يوجد بين أيديهم دائمًا ما يسمى اليوم بالسيولة ، فهل يجوز مثل هذا أن يعتبر من الغارمين ؟ الجواب : لا أما عن كان فعلًا هو من الغارمين ، واعتبر تلك الكمية من الدين من زكاة ماله ، وقبل المدين ولا يجوز للمدين أن يقبل ذلك إلا إذا كان فقيرًا ، فإذًا الجواب : يجوز بشرط أن لا يكون احتيالًا ليوفر عليه ما قد يخرجه من الزكاة .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : تفضل أنت لك سؤال آخر ولا متصل ؟
الشيخ : يجوز ولا يجوز ، لأني أخشى أن يكون في الأمر شيء من الاحتيال ، أنت الآن قلت فيما ذكرت أنه اعتبره من الغارمين ، هل هو فعلًا من الغارمين ؟! قد يكون من التجار الذين يكسبون أمولا طائلة ، ولكن كما هو شأن كثير من التجار لا يوجد بين أيديهم دائمًا ما يسمى اليوم بالسيولة ، فهل يجوز مثل هذا أن يعتبر من الغارمين ؟ الجواب : لا أما عن كان فعلًا هو من الغارمين ، واعتبر تلك الكمية من الدين من زكاة ماله ، وقبل المدين ولا يجوز للمدين أن يقبل ذلك إلا إذا كان فقيرًا ، فإذًا الجواب : يجوز بشرط أن لا يكون احتيالًا ليوفر عليه ما قد يخرجه من الزكاة .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : تفضل أنت لك سؤال آخر ولا متصل ؟
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 143
- توقيت الفهرسة : 00:00:00