هل يجوز لمسلم أن يقصر لحيته ويخفي بعض السنن إذا خشي على نفسه من الملاحقة والأذى، وهل يجوز للمسلمة أن تكشف عن وجهها إذا خشيت الملاحقة كذلك ؟
A-
A=
A+
السائل : لنا سؤال من ليبيا لو سمحت ؟
الشيخ : تفضل .
السائل : هل يجوز للأخ أن يعني يقصر لحيته ويخفي بعض السنن ، إذا خشي على نفسه الفتنة ؟ وللأخت أن تكشف عن وجهها يعني ولا تلتزم بتغطية الوجه إذا خشيت من الفتنة يعني من السجن أو ؟!
الشيخ : إذا أردت أن أجيبك على سؤالك بلفظه فالجواب : يجوز .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن أعتقد أن في سؤالك شيئًا من التعبير الخطأ ، سواء كان هذا الخطأ لفظيا أو كان علميا .
السائل : نعم .
الشيخ : فإنك ضربت مثلين اثنين : مثلًا يتعلق بالرجل وهو لحيته ، ومثلا يتعلق بالمرأة وهي وهو وجهها .
السائل : نعم .
الشيخ : آ .
السائل : يا شيخ سؤال !
الشيخ : وأنا بتكلم أيش ؟ الله يهديك ، فوجه المرأة ، أن تكشف عنه أمر جائز ، لكنه الأفضل أن تستره .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن لدفع ما ذكرت يجوز لها الكشف ، أما حلق الرجل للحيته فليس مخالفا للسنة فقط .
السائل : نعم .
الشيخ : بل هو مخالف لأوامر عديدة ، فحلق اللحية معصية .
السائل : نعم .
الشيخ : وليس إعفاؤها فقط سنة ، التي يخير فاعلها أو تاركها إن فعل أثيب ، وإن ترك لم يعاقب لا .
السائل : أما التقصير تخفيف اللحية .
سائل آخر : الأخذ منها .
الشيخ : تخفيف اللحية ما دون القبضة يجوز ، أما كما أنت الآن .
السائل : نعم .
الشيخ : إذ كنت أخذت منها فهذا لا يجوز ، ونسأل الله أن يبارك في لحاكم .
السائل : آمين ، اللهم آمين .
سائل آخر : شيخ في إلنا .
السائل : ادع لنا يا شيخ أن الله - سبحانه وتعالى - .
الشيخ : نسأل الله أن يفرج عن المسلمين جميعًا .
السائل : اللهم آمين .
الشيخ : ليس عن الليبيين .
الطالب : نعم .
الشيخ : الإسلام كله الآن مصاب .
السائل : نعم صدقت .
الشيخ : في هدف واحد لكن في بعض المصائب أشد من بعض وبعضها أهون من بعض .
الشيخ : تفضل .
السائل : هل يجوز للأخ أن يعني يقصر لحيته ويخفي بعض السنن ، إذا خشي على نفسه الفتنة ؟ وللأخت أن تكشف عن وجهها يعني ولا تلتزم بتغطية الوجه إذا خشيت من الفتنة يعني من السجن أو ؟!
الشيخ : إذا أردت أن أجيبك على سؤالك بلفظه فالجواب : يجوز .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن أعتقد أن في سؤالك شيئًا من التعبير الخطأ ، سواء كان هذا الخطأ لفظيا أو كان علميا .
السائل : نعم .
الشيخ : فإنك ضربت مثلين اثنين : مثلًا يتعلق بالرجل وهو لحيته ، ومثلا يتعلق بالمرأة وهي وهو وجهها .
السائل : نعم .
الشيخ : آ .
السائل : يا شيخ سؤال !
الشيخ : وأنا بتكلم أيش ؟ الله يهديك ، فوجه المرأة ، أن تكشف عنه أمر جائز ، لكنه الأفضل أن تستره .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن لدفع ما ذكرت يجوز لها الكشف ، أما حلق الرجل للحيته فليس مخالفا للسنة فقط .
السائل : نعم .
الشيخ : بل هو مخالف لأوامر عديدة ، فحلق اللحية معصية .
السائل : نعم .
الشيخ : وليس إعفاؤها فقط سنة ، التي يخير فاعلها أو تاركها إن فعل أثيب ، وإن ترك لم يعاقب لا .
السائل : أما التقصير تخفيف اللحية .
سائل آخر : الأخذ منها .
الشيخ : تخفيف اللحية ما دون القبضة يجوز ، أما كما أنت الآن .
السائل : نعم .
الشيخ : إذ كنت أخذت منها فهذا لا يجوز ، ونسأل الله أن يبارك في لحاكم .
السائل : آمين ، اللهم آمين .
سائل آخر : شيخ في إلنا .
السائل : ادع لنا يا شيخ أن الله - سبحانه وتعالى - .
الشيخ : نسأل الله أن يفرج عن المسلمين جميعًا .
السائل : اللهم آمين .
الشيخ : ليس عن الليبيين .
الطالب : نعم .
الشيخ : الإسلام كله الآن مصاب .
السائل : نعم صدقت .
الشيخ : في هدف واحد لكن في بعض المصائب أشد من بعض وبعضها أهون من بعض .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 142
- توقيت الفهرسة : 00:00:00