هل يشارك أهل الكتاب في أعيادهم وأفراحهم وأحزانهم ويواسون ويزارون من قبل المسلمين ؟
A-
A=
A+
السائل : سؤال بالنسبة لمعاملة أهل الكتاب ، هل يشاركون في أعيادهم وأفراحهم وأحزانهم ويواسون ويزارون ؟
الشيخ : أبدًا لا يجوز هذا .
السائل : لو تكرمتم يعني موجز عن معاملة أهل الكتاب ؟
الشيخ : لا يجوز مخالطة أهل الكتاب في عباداتهم ، وفي شعائرهم ، وبخاصة إذا كان فيها ما هو كفر ، أو ما هو معصية ، هذا شيء ، وزيارتهم في غير مناسبة أعيادهم ، وعيادة مرضاهم وكل هذا شيء آخر ، غير مخالطتهم في أعيادهم .
السائل : نعم .
الشيخ : والفرق واضح جدًّا ربنا يقول : (( فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ )) ، فمعاشرة هؤلاء الظالمين لأنفسهم في أعيادهم ، وفي عباداتهم الباطلة ، ما يجوز للمسلم وقد قال - عليه السلام - : ( مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعُدْ على مائدةٍ يُدار فيها الخمر ) ، هو لا يشرب ولكنه جالس ، فحسبه إثما مجالسته لهؤلاء الظالمين لأنفسهم ، ولو كانوا من المسلمين ؛ لأنَّهم يعصون الله - عز وجل - لشربهم للخمر المحرم ، أما عيادة المرضى الكفار وزيارتهم بالابتعاد عن ما ذكرناه من الأعياد والعبادات : فهذا نعتقده جائزًا ، بل مستحبًّا ، وذلك لأمرين اثنين : الأول : " أنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه كان يذهب إلى اليهود " ؛ حتى جاء في الحديث : ( إنَّا قادمون على اليهود ، فإذا مر أو سلَّموا عليكم فقولوا : وعليكم ، فإنما يقول أحدهم : السَّام عليكم ) ، بل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زار شابًّا من اليهود كان يخدمه ، زاره بل عاده في مرضه ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للغلام اليهودي : ( قل : لا إله إلا الله ) ، وكان عند رأسه والده ، فرفع الغلام بصره إلى أبيه ، كأنه يستشيره ! إيش رأييك بهذا الطلب ؟ وهذا من مكر اليهود وعنادهم أنه قال له : أطع أبا القاسم ، هو يقول لابنه أطع أبا القاسم ، لأنه رآه في مرض الموت ، لكن هو نفسه لا يطيع أبا القاسم ، وهذا مما ينطبق عليهم الآية السابقة : (( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ )) ، بل الآية الأخرى صريحة : (( يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ )) ، فهو لما رأى ابنه في طريق الموت ومفارقة هذه الحياة قال له : أطع أبا القاسم ، فقال له لا إله إلا الله فمات ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( الحمد لله الذي نجَّاه بي من النار ) ، فإذًا نقول بجواز زيارة أهل الكتاب ، لأنه هذا ثابت عن الرسول - عليه السلام - . ثانيًا : لا تكون هذه الزيارة من باب المداهنة ، ولا تكون من باب النفاق لهم ، والتقرب إليهم وإنما يكون كوسيلة وتوطئة لتبليغهم دعوة الله - عز وجل - ، فحينئذٍ تكون هذه الزيارة من الأمور المشروعة ، ولا يخفاكم الفرق بين مثل هذه الزيارة وبين مشاركتهم في أعيادهم .
الشيخ : أبدًا لا يجوز هذا .
السائل : لو تكرمتم يعني موجز عن معاملة أهل الكتاب ؟
الشيخ : لا يجوز مخالطة أهل الكتاب في عباداتهم ، وفي شعائرهم ، وبخاصة إذا كان فيها ما هو كفر ، أو ما هو معصية ، هذا شيء ، وزيارتهم في غير مناسبة أعيادهم ، وعيادة مرضاهم وكل هذا شيء آخر ، غير مخالطتهم في أعيادهم .
السائل : نعم .
الشيخ : والفرق واضح جدًّا ربنا يقول : (( فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ )) ، فمعاشرة هؤلاء الظالمين لأنفسهم في أعيادهم ، وفي عباداتهم الباطلة ، ما يجوز للمسلم وقد قال - عليه السلام - : ( مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعُدْ على مائدةٍ يُدار فيها الخمر ) ، هو لا يشرب ولكنه جالس ، فحسبه إثما مجالسته لهؤلاء الظالمين لأنفسهم ، ولو كانوا من المسلمين ؛ لأنَّهم يعصون الله - عز وجل - لشربهم للخمر المحرم ، أما عيادة المرضى الكفار وزيارتهم بالابتعاد عن ما ذكرناه من الأعياد والعبادات : فهذا نعتقده جائزًا ، بل مستحبًّا ، وذلك لأمرين اثنين : الأول : " أنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه كان يذهب إلى اليهود " ؛ حتى جاء في الحديث : ( إنَّا قادمون على اليهود ، فإذا مر أو سلَّموا عليكم فقولوا : وعليكم ، فإنما يقول أحدهم : السَّام عليكم ) ، بل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زار شابًّا من اليهود كان يخدمه ، زاره بل عاده في مرضه ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للغلام اليهودي : ( قل : لا إله إلا الله ) ، وكان عند رأسه والده ، فرفع الغلام بصره إلى أبيه ، كأنه يستشيره ! إيش رأييك بهذا الطلب ؟ وهذا من مكر اليهود وعنادهم أنه قال له : أطع أبا القاسم ، هو يقول لابنه أطع أبا القاسم ، لأنه رآه في مرض الموت ، لكن هو نفسه لا يطيع أبا القاسم ، وهذا مما ينطبق عليهم الآية السابقة : (( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ )) ، بل الآية الأخرى صريحة : (( يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ )) ، فهو لما رأى ابنه في طريق الموت ومفارقة هذه الحياة قال له : أطع أبا القاسم ، فقال له لا إله إلا الله فمات ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( الحمد لله الذي نجَّاه بي من النار ) ، فإذًا نقول بجواز زيارة أهل الكتاب ، لأنه هذا ثابت عن الرسول - عليه السلام - . ثانيًا : لا تكون هذه الزيارة من باب المداهنة ، ولا تكون من باب النفاق لهم ، والتقرب إليهم وإنما يكون كوسيلة وتوطئة لتبليغهم دعوة الله - عز وجل - ، فحينئذٍ تكون هذه الزيارة من الأمور المشروعة ، ولا يخفاكم الفرق بين مثل هذه الزيارة وبين مشاركتهم في أعيادهم .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 140
- توقيت الفهرسة : 00:00:00