ما هو الواجب شرعًا في حد اللحية وهل إطالتها عن القبضة بدعة ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا جزاك الله خير ، سؤال : سئل أحد الإخوة على مدى جواز الأخذ من اللحية ؟ وهل بقاء اللحية التي تزيد على القبضة بدعة ؟
الشيخ : نعم ، نحن نصرح بهذا دائمًا وأبدا ، أن عدم الأخذ من اللحية مطلقا هو غلو في الدين ، هو غلو في الدين ، وإسائة لتطبيق حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( حفُّوا الشارب ، وأعفوا اللحى ، وخالفوا اليهود والنصارى ) : فهم هذه المسألة يتعلق بمنهجنا السلفي ، نحن لا ندندن دائمًا وأبدا في كل مجالسنا ومحاضراتنا أنه لا بد أن نتفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الصالح ، لا ندندن حول هذا القيد على منهج السلف الصالح عبثًا ، بل أعتقد أن أيَّ مسلم مهما كان عالمًا بالكتاب والسنة ، لا يعترف بضرورة تفهم هذين الموضعين الكريمين على منهج السلف الصالح ، فسوف لا يكون في صواب من علمه وفقهه ، لأن هناك أمورًا تحتمل عديدًا من التوجيهات والمعاني ، ولا تظهر في بعض الأحيان إلا بالناحية العملية ، كما أن السنة المتعلقة بالنبي - صلى الله وآله وسلم - تنقسم إلى ثلاث أقسام : قول وفعل وتقرير ، أيضًا نحن الذين ننحوا ذلك المنحى الذي لا بد منه من تلقي فهم الكتاب والسنة من سلفنا الصالح ، هذا التلقي - أيضًا - منهم يصدق عليهم تلك القسمة الثلاثية ، أي : إما ان يكون قولا منهم ، وإما أن يكون فعلًا منهم ، وإما أن يكون تقريرا منهم ، فإذا أولا وجدنا عديدا من النصوص من بعض السلف الأول فضلًا عن الذين يلونهم : أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم ، هذا أولا إطلاقا ، والأهم منه أنهم كانوا يأخذون ما زاد على القبضة ، فمعنى ذلك أنهم ، أننا ينبغي أن نتخذ في حقِّهم موقفًا من موقفين اثنين لا ثالث لهما : إما أن نقول أساؤوا فهم الحديث وتطبيقه ، أو أصابوه ، واعتقادي أنه لو كان شخصًا واحدًا لاحتمل هذا القول ، أن يقال : بأنه أخطأ ، أما والأمر ليس كذلك فحينئذٍ لا بد من القول بالأمر بالاحتمال الثاني ألا وهو أنهم أصابوا ، فمن النصوص المشهورة لدى العلماء ، بل وطلاب العلم هو : عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما " أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة " ، لكن بعض هؤلاء الطلبة وقفوا عند نص يصرح بأنه كان يفعل ذلك في حج أو عمرة ، فقيدوا هذا الفعل بالحج أو العمرة ، وهذا ينفعنا ، ولكن أريد أن أذكر : بأن هناك روايات أخرى تطلق الأخذ ولا تقيده ، وهذا الإطلاق يدخل فيه ما جاء من الرواية المقيدة بالحج أو المقيدة بالحج والعمرة ، حينئذٍ أقول : ولو بالرواية الأخرى المقيدة ينفعنا ، ذلك لأن بعض أهل العلم خاصة في العصر الحاضر الذين يصرون بالأخذ بإطلاق الحديث : ( أعفوا اللحى ) هم لا يقتدون بابن عمر لا في حج ولا في عمرة ، فهنا لا بد أن يتخذ أحدنا موقفًا - أيضًا - من موقفهم : إما أن نقول أخطأ ابن عمر في أخذه من لحيته في حجه أو في عمرته وأصاب هؤلاء المتأخرون ، أو أن نقول العكس ، والعكس بلا شك هو الصواب وذلك لأمرين اثنين : الأمر الأول : أن عبد الله بن عمر صحابي جليل وهذا ما يحتاج إلى بيان ، والأمر الثاني : أنه شاهد ، وكما قيل آنفًا : " الشاهد يرى ما لا يرى الغائب " ، فهو شاهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وشاهد لحيته الجليلة ، فأنا أتصور أنه من المستحيل بالنسبة لابن عمر المعروف شدةُ مبالغته في اقتداءه بنبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - حتى في السنن التي يسميها بعض العلماء ، ونحن لهم في هذه التسمية تبع ، أي كان يتبعه - عليه السلام - حتى في سنن العادة ، وليست من سنن العبادة ، فرجل مثل ابن عمر هذا وصل به المبالغة في الاقتداء بنبينا - عليه الصلاة والسلام - بمثل هذه الأمور ، بل فيما هو أعجب من ذلك ، لا يمكن أيضًا إلحاقها بالعاديات بل بالأمور الطارئات ، وهي : " أنه مثلًا دار دروة وراح بال في مكان " ، لماذا ؟ " رأيت رسول - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك " ، ما ندري إيش كانت ظروف الرسول - عليه السلام - حتى دار تلك الدائرة ، ووصل إلى مكان ، وقد يكون هذا المكان كما في بعض الروايات : شجرة ، فبال تحتها ، هذه ليس من الأمور المعتادة هذه أمر طارئ وفي سفر ، وعلى العكس من ذلك : ثبت عن أبيه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : " أنه لما حج في خلافته ونزل منزلا من تلك المنازل المعروفة في طريق المسافر من المدينة إلى مكة رأى الناس يسلكون طريقا جانبيا عن الجادة ، فسأل أين يذهب هؤلاء ؟! فقيل له : هؤلاء يقصدون الصلاة في منزل كان الرسول - عليه السلام - نزل فيه ، فخطب في الناس وقال : يا أيها الناس من أدركته الصلاة في منزل من هذه المنازل ، فليصل ، ومن لا ، فلا تتبعوا المنازل ، فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم " ، هذا فقه عمر غير فقه ابن عمر ، لكن قصدي هنا : ابن عمر الذي كان يبالغ هذه المبالغة في الاتباع وهو يرى الرسول - عليه السلام - لا يأخذ ولا شعرة شاذة هكذا مثلًا ، ثم هو يأخذ ما طال من اللحية هذا يكاد يكون مستحيلا بالنسبة لهذا الإنسان ، مع ذلك فاحتمال كونه أخطأ وارد ، لأنه بشر غير معصوم ، لكننا نجد له صاحبا آخر ، فعل فعله وأخذ من لحيته وبالسند الصحيح ، وهذا من الآثار المجهولة عند عامة العلماء مع الأسف الشديد ، فضلًا عن طلاب العلم لأنه لم تره عين بعد في مطبوعة ، وإنما هو في مخطوطة أنا ما رأيتها وقد بلغت من الكبر عتيا كما ترون ، وقد بلغت من الكبر عتيا ، ما رأيته إلا منذ بضع سنين في مصورة لمخطوطة ، ما رأيتها هذي المخطوطة بعيني ، لكن رأيت صورتها ، وهو : كتاب الترجل لأبي بكر الخلال ، الذي كان له عناية خاصة بتتبع أقوال إمام السنة أحمد بن حنبل - رحمه الله - ، فقد روى هناك أثر ابن عمر ، زايد أثر أبي هريرة بالسند الصحيح ، ثم رأيت سابقا في مصورة لا تزال عندي موجودة ، ثم هذه المصورة والحمد لله طبعت فصارت ، صار الكتاب بين أيدي طلاب العلم ، قد يكونوا وصلوا إلى هذ المكان فوقفوا عليه أو لا ، المهم هذه المخطوطة التي آبت وصارت مطبوعة هي : شعب الإيمان لأبي بكر البيهقي ، حيث روى أيضًا بالسند الصحيح عن إبراهيم ابن يزيد النخعي : " أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم " ، هكذا يقول : كانوا يأخذون من لحيتهم ، لا شك انه يعني الصحابة أو كبار التابعين ، إذن هؤلاء سلفنا ، كذلك ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره الكبير العظيم بعض الآثار عن أبي هريرة ، وعن مجاهد في تفسير قوله - تعالى - : (( تَفَثَهُمْ )) إيش الآية ؟
الطالب : (( لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ )) .
الشيخ : (( لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ )) في تفسير كلمة التفث ذكر أن السلف ومنهم أبو هريرة ، ومنهم مجاهد ، أنهم كانوا يقولون : " أن يأخذ من شعره ولحيته " ، إذن لما توفرت هذه الآثار السلفية عندي تيقنت أن عموم الحديث المذكور بأول هذا الكلام ، هو من العمومات التي لا ينبغي الأخذ بها في هذه الجزئية الخاصة بما يتعلَّق بالإعفاء المطلق ، ولي كلام طويل ولا أريد أن أطيل أكثر مما أطلت .
الشيخ : نعم ، نحن نصرح بهذا دائمًا وأبدا ، أن عدم الأخذ من اللحية مطلقا هو غلو في الدين ، هو غلو في الدين ، وإسائة لتطبيق حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( حفُّوا الشارب ، وأعفوا اللحى ، وخالفوا اليهود والنصارى ) : فهم هذه المسألة يتعلق بمنهجنا السلفي ، نحن لا ندندن دائمًا وأبدا في كل مجالسنا ومحاضراتنا أنه لا بد أن نتفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الصالح ، لا ندندن حول هذا القيد على منهج السلف الصالح عبثًا ، بل أعتقد أن أيَّ مسلم مهما كان عالمًا بالكتاب والسنة ، لا يعترف بضرورة تفهم هذين الموضعين الكريمين على منهج السلف الصالح ، فسوف لا يكون في صواب من علمه وفقهه ، لأن هناك أمورًا تحتمل عديدًا من التوجيهات والمعاني ، ولا تظهر في بعض الأحيان إلا بالناحية العملية ، كما أن السنة المتعلقة بالنبي - صلى الله وآله وسلم - تنقسم إلى ثلاث أقسام : قول وفعل وتقرير ، أيضًا نحن الذين ننحوا ذلك المنحى الذي لا بد منه من تلقي فهم الكتاب والسنة من سلفنا الصالح ، هذا التلقي - أيضًا - منهم يصدق عليهم تلك القسمة الثلاثية ، أي : إما ان يكون قولا منهم ، وإما أن يكون فعلًا منهم ، وإما أن يكون تقريرا منهم ، فإذا أولا وجدنا عديدا من النصوص من بعض السلف الأول فضلًا عن الذين يلونهم : أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم ، هذا أولا إطلاقا ، والأهم منه أنهم كانوا يأخذون ما زاد على القبضة ، فمعنى ذلك أنهم ، أننا ينبغي أن نتخذ في حقِّهم موقفًا من موقفين اثنين لا ثالث لهما : إما أن نقول أساؤوا فهم الحديث وتطبيقه ، أو أصابوه ، واعتقادي أنه لو كان شخصًا واحدًا لاحتمل هذا القول ، أن يقال : بأنه أخطأ ، أما والأمر ليس كذلك فحينئذٍ لا بد من القول بالأمر بالاحتمال الثاني ألا وهو أنهم أصابوا ، فمن النصوص المشهورة لدى العلماء ، بل وطلاب العلم هو : عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما " أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة " ، لكن بعض هؤلاء الطلبة وقفوا عند نص يصرح بأنه كان يفعل ذلك في حج أو عمرة ، فقيدوا هذا الفعل بالحج أو العمرة ، وهذا ينفعنا ، ولكن أريد أن أذكر : بأن هناك روايات أخرى تطلق الأخذ ولا تقيده ، وهذا الإطلاق يدخل فيه ما جاء من الرواية المقيدة بالحج أو المقيدة بالحج والعمرة ، حينئذٍ أقول : ولو بالرواية الأخرى المقيدة ينفعنا ، ذلك لأن بعض أهل العلم خاصة في العصر الحاضر الذين يصرون بالأخذ بإطلاق الحديث : ( أعفوا اللحى ) هم لا يقتدون بابن عمر لا في حج ولا في عمرة ، فهنا لا بد أن يتخذ أحدنا موقفًا - أيضًا - من موقفهم : إما أن نقول أخطأ ابن عمر في أخذه من لحيته في حجه أو في عمرته وأصاب هؤلاء المتأخرون ، أو أن نقول العكس ، والعكس بلا شك هو الصواب وذلك لأمرين اثنين : الأمر الأول : أن عبد الله بن عمر صحابي جليل وهذا ما يحتاج إلى بيان ، والأمر الثاني : أنه شاهد ، وكما قيل آنفًا : " الشاهد يرى ما لا يرى الغائب " ، فهو شاهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وشاهد لحيته الجليلة ، فأنا أتصور أنه من المستحيل بالنسبة لابن عمر المعروف شدةُ مبالغته في اقتداءه بنبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - حتى في السنن التي يسميها بعض العلماء ، ونحن لهم في هذه التسمية تبع ، أي كان يتبعه - عليه السلام - حتى في سنن العادة ، وليست من سنن العبادة ، فرجل مثل ابن عمر هذا وصل به المبالغة في الاقتداء بنبينا - عليه الصلاة والسلام - بمثل هذه الأمور ، بل فيما هو أعجب من ذلك ، لا يمكن أيضًا إلحاقها بالعاديات بل بالأمور الطارئات ، وهي : " أنه مثلًا دار دروة وراح بال في مكان " ، لماذا ؟ " رأيت رسول - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك " ، ما ندري إيش كانت ظروف الرسول - عليه السلام - حتى دار تلك الدائرة ، ووصل إلى مكان ، وقد يكون هذا المكان كما في بعض الروايات : شجرة ، فبال تحتها ، هذه ليس من الأمور المعتادة هذه أمر طارئ وفي سفر ، وعلى العكس من ذلك : ثبت عن أبيه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : " أنه لما حج في خلافته ونزل منزلا من تلك المنازل المعروفة في طريق المسافر من المدينة إلى مكة رأى الناس يسلكون طريقا جانبيا عن الجادة ، فسأل أين يذهب هؤلاء ؟! فقيل له : هؤلاء يقصدون الصلاة في منزل كان الرسول - عليه السلام - نزل فيه ، فخطب في الناس وقال : يا أيها الناس من أدركته الصلاة في منزل من هذه المنازل ، فليصل ، ومن لا ، فلا تتبعوا المنازل ، فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم " ، هذا فقه عمر غير فقه ابن عمر ، لكن قصدي هنا : ابن عمر الذي كان يبالغ هذه المبالغة في الاتباع وهو يرى الرسول - عليه السلام - لا يأخذ ولا شعرة شاذة هكذا مثلًا ، ثم هو يأخذ ما طال من اللحية هذا يكاد يكون مستحيلا بالنسبة لهذا الإنسان ، مع ذلك فاحتمال كونه أخطأ وارد ، لأنه بشر غير معصوم ، لكننا نجد له صاحبا آخر ، فعل فعله وأخذ من لحيته وبالسند الصحيح ، وهذا من الآثار المجهولة عند عامة العلماء مع الأسف الشديد ، فضلًا عن طلاب العلم لأنه لم تره عين بعد في مطبوعة ، وإنما هو في مخطوطة أنا ما رأيتها وقد بلغت من الكبر عتيا كما ترون ، وقد بلغت من الكبر عتيا ، ما رأيته إلا منذ بضع سنين في مصورة لمخطوطة ، ما رأيتها هذي المخطوطة بعيني ، لكن رأيت صورتها ، وهو : كتاب الترجل لأبي بكر الخلال ، الذي كان له عناية خاصة بتتبع أقوال إمام السنة أحمد بن حنبل - رحمه الله - ، فقد روى هناك أثر ابن عمر ، زايد أثر أبي هريرة بالسند الصحيح ، ثم رأيت سابقا في مصورة لا تزال عندي موجودة ، ثم هذه المصورة والحمد لله طبعت فصارت ، صار الكتاب بين أيدي طلاب العلم ، قد يكونوا وصلوا إلى هذ المكان فوقفوا عليه أو لا ، المهم هذه المخطوطة التي آبت وصارت مطبوعة هي : شعب الإيمان لأبي بكر البيهقي ، حيث روى أيضًا بالسند الصحيح عن إبراهيم ابن يزيد النخعي : " أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم " ، هكذا يقول : كانوا يأخذون من لحيتهم ، لا شك انه يعني الصحابة أو كبار التابعين ، إذن هؤلاء سلفنا ، كذلك ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره الكبير العظيم بعض الآثار عن أبي هريرة ، وعن مجاهد في تفسير قوله - تعالى - : (( تَفَثَهُمْ )) إيش الآية ؟
الطالب : (( لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ )) .
الشيخ : (( لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ )) في تفسير كلمة التفث ذكر أن السلف ومنهم أبو هريرة ، ومنهم مجاهد ، أنهم كانوا يقولون : " أن يأخذ من شعره ولحيته " ، إذن لما توفرت هذه الآثار السلفية عندي تيقنت أن عموم الحديث المذكور بأول هذا الكلام ، هو من العمومات التي لا ينبغي الأخذ بها في هذه الجزئية الخاصة بما يتعلَّق بالإعفاء المطلق ، ولي كلام طويل ولا أريد أن أطيل أكثر مما أطلت .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 140
- توقيت الفهرسة : 00:00:00