هل على من ولد له مولود يوم العيد عقيقة وأضحية أم يكفي عنهما ذبيحة واحدة ، وكذلك اذا اجتمع غسل الجمعة مع الجنابة فهل يكفي عنهما واحد أم لابد من الاثنين ؟
A-
A=
A+
الشيخ : فاتفاق العلماء لايكون واجب من قول واجب ، لكن حينما يختلفون في وجوب شيء ، تجد مثل هذا الرأي الذي قد يقاس ، من هذا القبيل تمامًا من يقول : إنه من كان عليه غسل جنابة في يوم الجمعة ، فيقوم غسل الجنابة مقام غسل الجمعة ، لكن من يرى أنه غسل الجمعة واجب يقول لا بد من غُسلين وهذا هو رأي أحد أصحاب رسول - عليه السلام - وهو " أبو قتادة حينما مر بولد له يغتسل يوم الجمعة ، فسأله هذا الغسل عن ماذا ؟ قال عن الجنابة قال أضف إليه غسل آخر ، وذكر الحديث بأمر الرسول بالغسل يوم الجمعة " ، فمن هنا ينشأ الخلاف أما الجواب الذي ينبغي أن تتبناه هو أنه يجب على المستطيع العقيقة والأضحية ولا بد منهما كليهما ، ولا يغني أحدهما عن الآخر لأن كل منهما هو واجب ، فإذا كان الغلام ذكرا وكان عيدا فحينئذٍ عليه ثلاث ذبائح ، إي نعم هذا هو الجواب .
السائل : جزاك الله خير كذلك غسل الجمعة والجنابة ؟
الشيخ : لا بد غسلين .
السائل : غسلين ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : الله يجزيك الخير .
الشيخ : وإياك .
السائل : جزاك الله خير كذلك غسل الجمعة والجنابة ؟
الشيخ : لا بد غسلين .
السائل : غسلين ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : الله يجزيك الخير .
الشيخ : وإياك .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 137
- توقيت الفهرسة : 00:00:00