رجل لديه محل وله اسمه وشهرته وفيه ديكورات راقية وهو في أصله ليس له بل إيجار قديم ، أراد أن يسلمه لأحدهم يضع فيه بضاعته ويبيعها بناءا على الديكور والشهرة له ، على أن يدفع أجرة المحل ويعطيه نسبة من الأرباح فما حكم ذلك ؟
A-
A=
A+
السائل : يتاجر هو وأنا ما إلي علاقة بيعطيني نسبة من الربح مقابل اسم المكتبة والديكور والخلو اللي أنا دافعه ، هذا ما بده ما إله فيه هو ، يعني هو فقط يشتري البضاعة اللي تباع بسبب المحل .
الشيخ : أيوا .
السائل : أما البتارين والأرفف والديكور واسم المكتبة وشهرة المكتبة وغير ذلك بده يعطيني نسبة معينة من الربح نتفق عليها فهل هذا يجوز شرعا أم لا ؟
الشيخ : وإيجار المحل على من ؟
السائل : عليه .
الشيخ : عليه ؟
السائل : نعم أنا فقط النسبة اللي آخذها البسيطة : على اسم المحل اللي هو معروف به وعلى الخلو اللي أنا دفعته وعلى الديكور اللي كلفته في المكتبة !
الشيخ : وإيش الفرق بين العملية هَيْ .
السائل : نعم .
الشيخ : وبين ما يسمى بالخلو ؟
السائل : ما أدري !
الشيخ : ها ؟
السائل : آ ، يعني هذي زي الخلو ؟
الشيخ : أنا شايفها هيك ، لكن .
السائل : أنا والله ما سألت إلا أنا جايبها هيك كمان !
الشيخ : إي أنا جزاك الله خير هذا معروف لكن أنا عم أتسائل ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أنه إيش الفرق بين هذا بين الخلو ؟ لكن .
السائل : لكن المحل ممكن يكون فيه بخمسة آلاف ديكور هو ما بقدر يدفع الديكور اللي أنا مسويه ، واسم المحل مثلًا مشهور المحل أن هذا المحل بالاسم هذا إله شهرة يختلف عن إنه لو سواه باسم جديد ، بتعرف شيخنا كان عنده محل وبيعرف أنه اسم المحل أحيانا بكون إليه زباين مخصوصة ، فهو مقابل هذا بقول يعني بتاخذ ، قلت له : والله يا أخي أنا شايفها يعني مانك مستسيغها فحبيت أسأل ؟
الشيخ : المسألة الخلو عندي لها صورتان : .
السائل : نعم .
الشيخ : طالما تحدثنا عنهما .
السائل : نعم .
الشيخ : مرارا وتكرارا حينما نسأل عن الخلو وحكمه شرعا !
السائل : نعم .
الشيخ : فأنا أقول : إذا واحد بده يفرغ المكان أو يسلمه لصاحبه إذا كان مستأجرا .
السائل : نعم .
الشيخ : أو كان مالكا فيريد أنه ينتقل إلى مكان آخر ويأجره لغيره .
السائل : نعم .
الشيخ : فهذا له صورتان : .
السائل : نعم .
الشيخ : صورة أن يُطلب منه .
السائل : نعم .
الشيخ : من شخص ما تفريغ ذلك المكان .
السائل : نعم .
الشيخ : فله أن يأخذ بما يسمى هنا بخلو رجل .
السائل : نعم .
الشيخ : في بعض البلاد بالفروغية .
السائل : نعم .
الشيخ : أما أن يمسك هو المحل ، ويعلن أنه هذا المحل جاهز للتسليم .
السائل : نعم .
الشيخ : فيأخذ الفروغية .
السائل : نعم .
الشيخ : فهذا لا يجوز .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب بنيجي للصورة تبعك .
السائل : نعم .
الشيخ : هنا من ناحية في شبه بالفروغية .
السائل : نعم .
الشيخ : ومن ناحية في نوع شراكة .
السائل : نعم .
الشيخ : فما هي الصورة الواقعية وأهل مكة أدرى بشعابها ؟
السائل : نعم .
الشيخ : حتى نتجاوب شرعًا .
السائل : نعم .
الشيخ : مع صورة من الصورتين .
السائل : نعم .
الشيخ : هل هي شراكة أم هل هي فروغية ؟
السائل : والله مهو هذا الي أنا يعني كانت بالنسبة لي مفاجئة ، أنا أقول له ادخل معي شريك مثلا .
الشيخ : هو هذا .
السائل : ادفع نصف المحل نقدر المحل وادفع نص المحل الديكور والبضاعة وبعدين الربح يقسم بيننا .
الشيخ : هذا هو الشركة المعروفة شرعًا .
السائل : نعم ، أما هو فاجئني أنه أخ من إخواننا الطيبين أيضًا يتحرى الحلال .
الشيخ : نعم .
السائل : قال أنا أشتري البضاعة لأني ما بقدر أدفع في ديكور المحل وكذا ما يقدر يدفع فقال أنا بوخذ المحل بعتبره إلي بعطيك نسبة على الهذا فقلت يعني أنها تختلف شوية .
الشيخ : يا أخي لما بده يشتري البضاعة بينقلها إلى مكان آخر .
السائل : نعم .
الشيخ : فمعناها هو بده .
السائل : هو بده يستفيد من المحل وشهرة المحل وديكوره وموقعه .
الشيخ : أنا أعرف هذا ما لا حل فيه ما يبدو والله أعلم عندي إلا من ناحية الشراكة .
السائل : نعم .
الشيخ : يعني مثلًا ممكن الاتفاق أنه يكون مثلًا مثلا .
السائل : نعم .
الشيخ : لك ثلاث أرباع وله الربع أو لك الربع وله الثلاث أرباع .
السائل : نعم .
الشيخ : أو مناصفة .
السائل : نعم .
الشيخ : يعني حسب ما بيقتضيه العدل والإنصاف .
السائل : نعم .
الشيخ : فهذا بيكون يعني معاملة واضحة .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : وإلا ( فدَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .
السائل : أحسنت يا أستاذنا .
الشيخ : الله يبارك فيك .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : أهلًا وسهلًا .
السائل : جزاك الله خيرًا .
الشيخ : وإياك إن شاء الله .
الشيخ : أيوا .
السائل : أما البتارين والأرفف والديكور واسم المكتبة وشهرة المكتبة وغير ذلك بده يعطيني نسبة معينة من الربح نتفق عليها فهل هذا يجوز شرعا أم لا ؟
الشيخ : وإيجار المحل على من ؟
السائل : عليه .
الشيخ : عليه ؟
السائل : نعم أنا فقط النسبة اللي آخذها البسيطة : على اسم المحل اللي هو معروف به وعلى الخلو اللي أنا دفعته وعلى الديكور اللي كلفته في المكتبة !
الشيخ : وإيش الفرق بين العملية هَيْ .
السائل : نعم .
الشيخ : وبين ما يسمى بالخلو ؟
السائل : ما أدري !
الشيخ : ها ؟
السائل : آ ، يعني هذي زي الخلو ؟
الشيخ : أنا شايفها هيك ، لكن .
السائل : أنا والله ما سألت إلا أنا جايبها هيك كمان !
الشيخ : إي أنا جزاك الله خير هذا معروف لكن أنا عم أتسائل ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أنه إيش الفرق بين هذا بين الخلو ؟ لكن .
السائل : لكن المحل ممكن يكون فيه بخمسة آلاف ديكور هو ما بقدر يدفع الديكور اللي أنا مسويه ، واسم المحل مثلًا مشهور المحل أن هذا المحل بالاسم هذا إله شهرة يختلف عن إنه لو سواه باسم جديد ، بتعرف شيخنا كان عنده محل وبيعرف أنه اسم المحل أحيانا بكون إليه زباين مخصوصة ، فهو مقابل هذا بقول يعني بتاخذ ، قلت له : والله يا أخي أنا شايفها يعني مانك مستسيغها فحبيت أسأل ؟
الشيخ : المسألة الخلو عندي لها صورتان : .
السائل : نعم .
الشيخ : طالما تحدثنا عنهما .
السائل : نعم .
الشيخ : مرارا وتكرارا حينما نسأل عن الخلو وحكمه شرعا !
السائل : نعم .
الشيخ : فأنا أقول : إذا واحد بده يفرغ المكان أو يسلمه لصاحبه إذا كان مستأجرا .
السائل : نعم .
الشيخ : أو كان مالكا فيريد أنه ينتقل إلى مكان آخر ويأجره لغيره .
السائل : نعم .
الشيخ : فهذا له صورتان : .
السائل : نعم .
الشيخ : صورة أن يُطلب منه .
السائل : نعم .
الشيخ : من شخص ما تفريغ ذلك المكان .
السائل : نعم .
الشيخ : فله أن يأخذ بما يسمى هنا بخلو رجل .
السائل : نعم .
الشيخ : في بعض البلاد بالفروغية .
السائل : نعم .
الشيخ : أما أن يمسك هو المحل ، ويعلن أنه هذا المحل جاهز للتسليم .
السائل : نعم .
الشيخ : فيأخذ الفروغية .
السائل : نعم .
الشيخ : فهذا لا يجوز .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب بنيجي للصورة تبعك .
السائل : نعم .
الشيخ : هنا من ناحية في شبه بالفروغية .
السائل : نعم .
الشيخ : ومن ناحية في نوع شراكة .
السائل : نعم .
الشيخ : فما هي الصورة الواقعية وأهل مكة أدرى بشعابها ؟
السائل : نعم .
الشيخ : حتى نتجاوب شرعًا .
السائل : نعم .
الشيخ : مع صورة من الصورتين .
السائل : نعم .
الشيخ : هل هي شراكة أم هل هي فروغية ؟
السائل : والله مهو هذا الي أنا يعني كانت بالنسبة لي مفاجئة ، أنا أقول له ادخل معي شريك مثلا .
الشيخ : هو هذا .
السائل : ادفع نصف المحل نقدر المحل وادفع نص المحل الديكور والبضاعة وبعدين الربح يقسم بيننا .
الشيخ : هذا هو الشركة المعروفة شرعًا .
السائل : نعم ، أما هو فاجئني أنه أخ من إخواننا الطيبين أيضًا يتحرى الحلال .
الشيخ : نعم .
السائل : قال أنا أشتري البضاعة لأني ما بقدر أدفع في ديكور المحل وكذا ما يقدر يدفع فقال أنا بوخذ المحل بعتبره إلي بعطيك نسبة على الهذا فقلت يعني أنها تختلف شوية .
الشيخ : يا أخي لما بده يشتري البضاعة بينقلها إلى مكان آخر .
السائل : نعم .
الشيخ : فمعناها هو بده .
السائل : هو بده يستفيد من المحل وشهرة المحل وديكوره وموقعه .
الشيخ : أنا أعرف هذا ما لا حل فيه ما يبدو والله أعلم عندي إلا من ناحية الشراكة .
السائل : نعم .
الشيخ : يعني مثلًا ممكن الاتفاق أنه يكون مثلًا مثلا .
السائل : نعم .
الشيخ : لك ثلاث أرباع وله الربع أو لك الربع وله الثلاث أرباع .
السائل : نعم .
الشيخ : أو مناصفة .
السائل : نعم .
الشيخ : يعني حسب ما بيقتضيه العدل والإنصاف .
السائل : نعم .
الشيخ : فهذا بيكون يعني معاملة واضحة .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : وإلا ( فدَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .
السائل : أحسنت يا أستاذنا .
الشيخ : الله يبارك فيك .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : أهلًا وسهلًا .
السائل : جزاك الله خيرًا .
الشيخ : وإياك إن شاء الله .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 136
- توقيت الفهرسة : 00:00:00