ما حكم زواج الرجل على زوجته وهو عليه دين والمرأة الأولى صالحة وذات دين ؟
A-
A=
A+
السائل : طيب ، ما حكم رجل يتزوج على زوجته وهو عليه دين ، والزوجة الأولى كانت له كأنها من القرن الأول في الطاعة والمعاملة ، ويضرب بهم المثل في الحياة الزوجية أي الإسلامية ، ولهم من الأبناء أحد عشر نفر يعني ؟
الشيخ : نعم يريد أن يتزوج ؟!
السائل : نعم .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : بقول عطفا على تلك الفتاة فهي يعني مطلقة .
الشيخ : إيش ؟
السائل : عطفا على تلك الفتاة .
الشيخ : يعني الزوجة الجديدة التي يريد أن يتزوجها مطقلة ؟
السائل : مطلقة آه وعطف قال خايف عليها من المجتمع ، بس هو إنت خليفة ؟!
الشيخ : والله فيها غرابة المسألة ، على كل حال لعلك تعلم أنه الزواج الثاني والثالث والرابع إذا لم يكن مقصودا به الإضرار بالزوجة الأولى فما في إشكال بزواجه .
السائل : بس أستاذي عاد سبحان الله ! الزوجة الأولى من الطاعة ما أبقت كأنها من القرن الأول ولا نزكي على الله أحد .
الشيخ : يا أخي القضية ليست فقط محصورة في الطاعة ! يعني قد تكون مثلًا لا تحصنه !
السائل : من الجمال ما أبقت ومن الحصانة ما تحصنه أيضًا !
الشيخ : معليش عم أضرب لك مثال الله يهديك .
السائل : نعم أي نعم .
الشيخ : فقد يكون هناك سبب لا يطلع عليه الآخرون .
السائل : آه .
الشيخ : المهم أن لا يقصد الإضرار بها .
السائل : والله الإضرار بها مهي زوجة والهذا فيها ضرر يعني ، حيث أنه ما عمره قال لها اذهبي إلى بيت أهلك .
الشيخ : ما في امرأة يعني لا تتضرر بزعمها حينما يتزوج زوجها عليها .
السائل : إلا تتضرر ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : إلا تتضرر !
الشيخ : إلا إيش ؟
السائل : إلا يصيبها الضرر .
الشيخ : إي هذا هو .
السائل : نعم .
الشيخ : ولذلك هذا لا يستطيع الآخر أن يقول : أنه لا يجوز ما دام القرآن أباح ذلك لكن يقال : .
السائل : نعم .
الشيخ : أنه (( فَاعْدِلُوا )) .
السائل : فاعدلوا .
الشيخ : إي نعم .
السائل : بارك الله فيكم يا شيخنا .
الشيخ : وفيك بارك .
السائل : أحسن الله ختامكم .
الشيخ : وإياك ولك مثل ذلك .
السائل : بارك الله فيك السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام .
الشيخ : نعم يريد أن يتزوج ؟!
السائل : نعم .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : بقول عطفا على تلك الفتاة فهي يعني مطلقة .
الشيخ : إيش ؟
السائل : عطفا على تلك الفتاة .
الشيخ : يعني الزوجة الجديدة التي يريد أن يتزوجها مطقلة ؟
السائل : مطلقة آه وعطف قال خايف عليها من المجتمع ، بس هو إنت خليفة ؟!
الشيخ : والله فيها غرابة المسألة ، على كل حال لعلك تعلم أنه الزواج الثاني والثالث والرابع إذا لم يكن مقصودا به الإضرار بالزوجة الأولى فما في إشكال بزواجه .
السائل : بس أستاذي عاد سبحان الله ! الزوجة الأولى من الطاعة ما أبقت كأنها من القرن الأول ولا نزكي على الله أحد .
الشيخ : يا أخي القضية ليست فقط محصورة في الطاعة ! يعني قد تكون مثلًا لا تحصنه !
السائل : من الجمال ما أبقت ومن الحصانة ما تحصنه أيضًا !
الشيخ : معليش عم أضرب لك مثال الله يهديك .
السائل : نعم أي نعم .
الشيخ : فقد يكون هناك سبب لا يطلع عليه الآخرون .
السائل : آه .
الشيخ : المهم أن لا يقصد الإضرار بها .
السائل : والله الإضرار بها مهي زوجة والهذا فيها ضرر يعني ، حيث أنه ما عمره قال لها اذهبي إلى بيت أهلك .
الشيخ : ما في امرأة يعني لا تتضرر بزعمها حينما يتزوج زوجها عليها .
السائل : إلا تتضرر ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : إلا تتضرر !
الشيخ : إلا إيش ؟
السائل : إلا يصيبها الضرر .
الشيخ : إي هذا هو .
السائل : نعم .
الشيخ : ولذلك هذا لا يستطيع الآخر أن يقول : أنه لا يجوز ما دام القرآن أباح ذلك لكن يقال : .
السائل : نعم .
الشيخ : أنه (( فَاعْدِلُوا )) .
السائل : فاعدلوا .
الشيخ : إي نعم .
السائل : بارك الله فيكم يا شيخنا .
الشيخ : وفيك بارك .
السائل : أحسن الله ختامكم .
الشيخ : وإياك ولك مثل ذلك .
السائل : بارك الله فيك السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 136
- توقيت الفهرسة : 00:00:00