ما فقه حديث ( من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء ) ؟
A-
A=
A+
السائل : السؤال الأخير : ما فقه حديث : ( مَن صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء ) ؟
الشيخ : ليس له شيء روي الحديث بهذا اللفظ أو بلفظ آخر : ( فليس عليه شيء ) ، واللفظ الأول هو الراجح من حيث الرواية ، والمقصود منه أنه ليس له الأجر الذي يترتَّبَ على صلاة الفريضة في المسجد ؛ أي : لا يدخل في عموم قوله - عليه السلام - : صلاة .
السائل : صلاة المرء ... .
الشيخ : لا ( الصلاة صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذِّ بخمس ) ، وفي رواية : ( بسبع وعشرين درجة ) ، هذا الحديث لا يدخل فيه مَن صلى صلاة الجنازة في المسجد فليس له هذه الفضيلة ، هذا هو المقصود من الحديث ، لكن هل عليه وزر إذا صلى في المسجد ؟ الجواب : لا ، وإن كان علماء الحنفية يكرهون الصلاة على الجنازة في المسجد ، ولكن هذه الكراهة مدفوعة بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في " صحيح مسلم " : " أنه صلى على ابن البيضاء في المسجد صلاة الجنازة ) ولذلك لما جاءوا بأحد الصحابة في زمن السيدة عائشة رضي الله عنها ليصلوا عليها في المسجد صار فيه اضطراب والسبب أن غالب صلاة الرسول - عليه السلام - على الجنائز إنما كان في المصلى أي خارج المسجد النبوي فقالت السيدة عائشة - رضي الله عنها - : ( ما أسرع ما نسي الناس ، لقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابن البيضاء في المسجد فصلوا ) .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ( والله ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابن البيضاء ) .
الشيخ : ( إلا في المسجد ) نعم فلذلك الصلاة في المسجد جائزة ، لكن الأفضل صلاتها في المصلى ، فلما قال - عليه السلام - : ( مَن صلى على الجنازة فليس له شيء ) ؛ أي : من الأجر الذي للمصلي الفريضة في المسجد الذي قلناه آنفًا : ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذِّ بخمس وعشرين درجة ) ، هذه الفضيلة ليست للذي يصلي صلاة الجنازة في المسجد ، لكن يجوز له ذلك ؛ لأنه الرسول - عليه السلام - فعل ذلك فسبحانك اللهم .
السائل : جزاك الله خيرًا .
الشيخ : وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
الشيخ : ليس له شيء روي الحديث بهذا اللفظ أو بلفظ آخر : ( فليس عليه شيء ) ، واللفظ الأول هو الراجح من حيث الرواية ، والمقصود منه أنه ليس له الأجر الذي يترتَّبَ على صلاة الفريضة في المسجد ؛ أي : لا يدخل في عموم قوله - عليه السلام - : صلاة .
السائل : صلاة المرء ... .
الشيخ : لا ( الصلاة صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذِّ بخمس ) ، وفي رواية : ( بسبع وعشرين درجة ) ، هذا الحديث لا يدخل فيه مَن صلى صلاة الجنازة في المسجد فليس له هذه الفضيلة ، هذا هو المقصود من الحديث ، لكن هل عليه وزر إذا صلى في المسجد ؟ الجواب : لا ، وإن كان علماء الحنفية يكرهون الصلاة على الجنازة في المسجد ، ولكن هذه الكراهة مدفوعة بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في " صحيح مسلم " : " أنه صلى على ابن البيضاء في المسجد صلاة الجنازة ) ولذلك لما جاءوا بأحد الصحابة في زمن السيدة عائشة رضي الله عنها ليصلوا عليها في المسجد صار فيه اضطراب والسبب أن غالب صلاة الرسول - عليه السلام - على الجنائز إنما كان في المصلى أي خارج المسجد النبوي فقالت السيدة عائشة - رضي الله عنها - : ( ما أسرع ما نسي الناس ، لقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابن البيضاء في المسجد فصلوا ) .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ( والله ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابن البيضاء ) .
الشيخ : ( إلا في المسجد ) نعم فلذلك الصلاة في المسجد جائزة ، لكن الأفضل صلاتها في المصلى ، فلما قال - عليه السلام - : ( مَن صلى على الجنازة فليس له شيء ) ؛ أي : من الأجر الذي للمصلي الفريضة في المسجد الذي قلناه آنفًا : ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذِّ بخمس وعشرين درجة ) ، هذه الفضيلة ليست للذي يصلي صلاة الجنازة في المسجد ، لكن يجوز له ذلك ؛ لأنه الرسول - عليه السلام - فعل ذلك فسبحانك اللهم .
السائل : جزاك الله خيرًا .
الشيخ : وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 133
- توقيت الفهرسة : 00:00:00