ما حكم قراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء ؟
A-
A=
A+
السائل : بالنسبة لقراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء ما حكم الشرعي في ذلك بارك الله فيكم ؟
الشيخ : لا شك أن العلماء منذ القديم اختلفوا في هذه المسألة والذي يتحرر بعد إمعان النظر في أدلة الفريقين هو الجواز بالنسبة للنوعين المذكورين في السؤال ألا وهما : الحائض والجنب ولكن هناك اختلاف زهيد بين الحكمين من حيث تعلق هذا الحكم بأحد النوعين ذلك أن الجنب يمكن أن يتطهر أن يغتسل أما الحائض فلا تستطيع شرعًا أن تطهر ؛ لذلك يقال للجنب اغتسل فإنه أفضل لك أن تقرأ القرآن وأنت على طهارة كاملة ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " مَرَّ به رجل وهو - عليه السلام - جالس لقضاء حاجته ، وسلَّم الرجل عليه ، فما رَدَّ - عليه السلام - حتى قام من حاجته ، وبادر الجدار وتيمَّمَ ، ورَدَّ السلام ، وقال - عليه السلام - - وهنا الشاهد - : ( إني كرهْتُ أن أذكُرَ الله إلا على طهر ) ، إنه كره أن يذكر اسمًا من أسماء الله السلام المؤمن المهيمن السلام عليكم كما جاء في الحديث الصحيح : ( السلام اسمٌ من أسماء الله وَضَعَه في الأرض ، فأفشوه بينكم ) .
الشاهد : أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كره أن يذكر هذا الاسم الكريم إلا على طهارة لكن هذه الطهارة هي بديل الوضوء وهو التيمم لأنه سيفوته الرجل الذي يريد أن يرد - عليه السلام - فيما لو ذهب إلى الميضئة وتوضأ لذلك اعتبر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فاقدًا نفسه فاقدًا الماء فبادر الجدار وتوضأ وقال بادر الجدار وتيمم وقال : ( إنِّي كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ) ، إذا كان هذا موقف النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالنسبة لرد السلام يا ترى لو أراد أن يقرأ السورة التي فيها (( السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ )) ، أليس يكون هذا أولى به أن يطهر ؟ الجواب بلى إذًا نصل من هذا الحديث إلى أن نقول : بكراهة تلاوة القرآن للجنب ما دام متمكِّنًا من الطهارة ولو على الطريقة التي جرى عليها الرسول - عليه السلام - إذا لم يتيسر له استعمال الماء .
أما الحائض ليس هذا حكم بالذي يتعلق بها لأنها لا يمكن أن تتطهر ولو اغتسلت بمياه البحار فيقال لها : بديل أن تظلِّي بعيدًا عن تلاوة القرآن بسبب عذرك فلك عذر آخر وهو أنك لا تلحقين بالجنب الذي بإمكانه أن يطهر فيقرأ القرآن يقرأ القرآن بينما الجنب إذا قرأ يكون قد ارتكب الكراهة ، ولكنها ليست كراهة تحريمية ؛ لأنه لا دليل على التحريم ، أما بالنسبة للمرأة الحائض فهناك الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في " صحيحه " في قصة حجة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حينما نزلوا في آخر منزل من المنازل في طريقهم إلى مكة ذلك المنزل المعروف بسرِف سرِف نصبوا هناك الخيام كما كانت عادتهم في تلك الأيام فدخل على السيدة عائشة فوجدها تبكي قال لها - عليه السلام - : ( ما لك أنفست ؟ ) . قالت : بلى يا رسول الله . قال - عليه السلام - مواسيًا لها : ( هذا أمرٌ كَتَبَه الله على بنات آدم ؛ فاصنعي ما يصنع الحاجُّ غير ألَّا تطوفي ولا تصلي ) ؛ إذًا ما منعها من تلاوة القرآن منعها من الطواف بالكعبة ومنعها من الصلاة إذن هي تقرأ القرآن ولا شيء عليها إطلاقا بل بل لعلها تؤجر كما لو كانت طاهرا وتوضأت لتلاوة القرآن ذلك لأننا نحفظ في فقهنا من بعض الأحاديث الصحيحة استنباطا وليس استدلالا صريحا من قوله - عليه السلام - معنى الحديث في " صحيح البخاري " أن الرجل إذا كان مريضا أو مسافرا وكانت له عادة من عبادة فهو يؤجر على تلك العبادة لأنه معذور في تركها بسبب المرض أو بسبب السفر فإذا كان الأجر يترتب على العمل المتروك من المسافر الذي قد يكون سفره في أحسن أحواله مباحا هذا إذا لم يكن مستحبا مع ذلك إذا كان سفره مباحا ويكون إنشاؤه إياه بقصد منه فكيف لا يكتب لهذه المرأة إذا كان من عادتها وهي طاهر أن تتوضأ لتلاوة القرآن فحينما جاءتها العادة امتنعت من الطهارة المشروعة فهي تؤجر كما لو كانت طاهرا ومتطهرة وخذها هكذا .
السائل : ... وكذلك مس المصحف .
الشيخ : وكذلك مس المصحف بالنسبة للجنسين أي الكراهة بدون تحريم وإباحة بدون أي كراهة تنزيهية بالنسبة للمرأة الحائض .
الشيخ : لا شك أن العلماء منذ القديم اختلفوا في هذه المسألة والذي يتحرر بعد إمعان النظر في أدلة الفريقين هو الجواز بالنسبة للنوعين المذكورين في السؤال ألا وهما : الحائض والجنب ولكن هناك اختلاف زهيد بين الحكمين من حيث تعلق هذا الحكم بأحد النوعين ذلك أن الجنب يمكن أن يتطهر أن يغتسل أما الحائض فلا تستطيع شرعًا أن تطهر ؛ لذلك يقال للجنب اغتسل فإنه أفضل لك أن تقرأ القرآن وأنت على طهارة كاملة ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " مَرَّ به رجل وهو - عليه السلام - جالس لقضاء حاجته ، وسلَّم الرجل عليه ، فما رَدَّ - عليه السلام - حتى قام من حاجته ، وبادر الجدار وتيمَّمَ ، ورَدَّ السلام ، وقال - عليه السلام - - وهنا الشاهد - : ( إني كرهْتُ أن أذكُرَ الله إلا على طهر ) ، إنه كره أن يذكر اسمًا من أسماء الله السلام المؤمن المهيمن السلام عليكم كما جاء في الحديث الصحيح : ( السلام اسمٌ من أسماء الله وَضَعَه في الأرض ، فأفشوه بينكم ) .
الشاهد : أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كره أن يذكر هذا الاسم الكريم إلا على طهارة لكن هذه الطهارة هي بديل الوضوء وهو التيمم لأنه سيفوته الرجل الذي يريد أن يرد - عليه السلام - فيما لو ذهب إلى الميضئة وتوضأ لذلك اعتبر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فاقدًا نفسه فاقدًا الماء فبادر الجدار وتوضأ وقال بادر الجدار وتيمم وقال : ( إنِّي كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ) ، إذا كان هذا موقف النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالنسبة لرد السلام يا ترى لو أراد أن يقرأ السورة التي فيها (( السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ )) ، أليس يكون هذا أولى به أن يطهر ؟ الجواب بلى إذًا نصل من هذا الحديث إلى أن نقول : بكراهة تلاوة القرآن للجنب ما دام متمكِّنًا من الطهارة ولو على الطريقة التي جرى عليها الرسول - عليه السلام - إذا لم يتيسر له استعمال الماء .
أما الحائض ليس هذا حكم بالذي يتعلق بها لأنها لا يمكن أن تتطهر ولو اغتسلت بمياه البحار فيقال لها : بديل أن تظلِّي بعيدًا عن تلاوة القرآن بسبب عذرك فلك عذر آخر وهو أنك لا تلحقين بالجنب الذي بإمكانه أن يطهر فيقرأ القرآن يقرأ القرآن بينما الجنب إذا قرأ يكون قد ارتكب الكراهة ، ولكنها ليست كراهة تحريمية ؛ لأنه لا دليل على التحريم ، أما بالنسبة للمرأة الحائض فهناك الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في " صحيحه " في قصة حجة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حينما نزلوا في آخر منزل من المنازل في طريقهم إلى مكة ذلك المنزل المعروف بسرِف سرِف نصبوا هناك الخيام كما كانت عادتهم في تلك الأيام فدخل على السيدة عائشة فوجدها تبكي قال لها - عليه السلام - : ( ما لك أنفست ؟ ) . قالت : بلى يا رسول الله . قال - عليه السلام - مواسيًا لها : ( هذا أمرٌ كَتَبَه الله على بنات آدم ؛ فاصنعي ما يصنع الحاجُّ غير ألَّا تطوفي ولا تصلي ) ؛ إذًا ما منعها من تلاوة القرآن منعها من الطواف بالكعبة ومنعها من الصلاة إذن هي تقرأ القرآن ولا شيء عليها إطلاقا بل بل لعلها تؤجر كما لو كانت طاهرا وتوضأت لتلاوة القرآن ذلك لأننا نحفظ في فقهنا من بعض الأحاديث الصحيحة استنباطا وليس استدلالا صريحا من قوله - عليه السلام - معنى الحديث في " صحيح البخاري " أن الرجل إذا كان مريضا أو مسافرا وكانت له عادة من عبادة فهو يؤجر على تلك العبادة لأنه معذور في تركها بسبب المرض أو بسبب السفر فإذا كان الأجر يترتب على العمل المتروك من المسافر الذي قد يكون سفره في أحسن أحواله مباحا هذا إذا لم يكن مستحبا مع ذلك إذا كان سفره مباحا ويكون إنشاؤه إياه بقصد منه فكيف لا يكتب لهذه المرأة إذا كان من عادتها وهي طاهر أن تتوضأ لتلاوة القرآن فحينما جاءتها العادة امتنعت من الطهارة المشروعة فهي تؤجر كما لو كانت طاهرا ومتطهرة وخذها هكذا .
السائل : ... وكذلك مس المصحف .
الشيخ : وكذلك مس المصحف بالنسبة للجنسين أي الكراهة بدون تحريم وإباحة بدون أي كراهة تنزيهية بالنسبة للمرأة الحائض .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 129
- توقيت الفهرسة : 00:00:00