ما الحكم إذا أعطاني والدي سيارة من مال حرام فهل أعيدها بما فيها وإلا أبيعها وأعطيه الثمن؟ (تتمة سؤال)
A-
A=
A+
السائل : السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : أبو محمد الذي يتكلم .
الشيخ : أهلًا وسهلًا .
السائل : الله يجزيك الخير .
الشيخ : الله يحفظك .
السائل : بالنسبة للسيارة .
الشيخ : نعم .
السائل : أنا قبل كل شيء ما كنت أعرف يعني أنه حرام أو شيء ... إثم أنا هلا ...
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله .
السائل : هل أعيدها بما فيها وإلا أبيعها وأعطيها ... مثلًا للوالد ...
الشيخ : هل دفعت من قيمتها شيئًا ؟
السائل : ...
الشيخ : لأبوك .
السائل : نعم .
الشيخ : دفعت القيمة كلها ؟
السائل : لا .
الشيخ : ماذا دفعت ؟
السائل : حوالي 1500 دينار .
الشيخ : طيب أنا أرى أن تعيدها لأبيك ولم لم يعد إليك ما دفعت لأبيك .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا الذي أراه وبس .
السائل : ولكن بالنسبة لاستعمالها نحن من هون إلى ...
الشيخ : طبعًا هذا معنى كلامي .
السائل : نعم ما أبيعها يعني لايجوز أن أبيعها ؟
الشيخ : لا لا تعيدها إلى صاحبها الذي هو أبوك .
السائل : نعم .
الشيخ : وقلت لك حتى لو لم يعد إليك ما دفعت له .
السائل : نعم .
الشيخ : لأن الولد كما قال - عليه السلام - : ( أنت ومالك لأبيك ) .
السائل : نعم .
الشيخ : فإن أعاد إليك 1500 فحسن وإن لم يعد فلا تتضجر لأن له عليك من الحقوق أكثر .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا الجواب .
السائل : بارك الله فيك وجزيت خيرًا .
الشيخ : وإياك إن شاء الله .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : أبو محمد الذي يتكلم .
الشيخ : أهلًا وسهلًا .
السائل : الله يجزيك الخير .
الشيخ : الله يحفظك .
السائل : بالنسبة للسيارة .
الشيخ : نعم .
السائل : أنا قبل كل شيء ما كنت أعرف يعني أنه حرام أو شيء ... إثم أنا هلا ...
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله .
السائل : هل أعيدها بما فيها وإلا أبيعها وأعطيها ... مثلًا للوالد ...
الشيخ : هل دفعت من قيمتها شيئًا ؟
السائل : ...
الشيخ : لأبوك .
السائل : نعم .
الشيخ : دفعت القيمة كلها ؟
السائل : لا .
الشيخ : ماذا دفعت ؟
السائل : حوالي 1500 دينار .
الشيخ : طيب أنا أرى أن تعيدها لأبيك ولم لم يعد إليك ما دفعت لأبيك .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا الذي أراه وبس .
السائل : ولكن بالنسبة لاستعمالها نحن من هون إلى ...
الشيخ : طبعًا هذا معنى كلامي .
السائل : نعم ما أبيعها يعني لايجوز أن أبيعها ؟
الشيخ : لا لا تعيدها إلى صاحبها الذي هو أبوك .
السائل : نعم .
الشيخ : وقلت لك حتى لو لم يعد إليك ما دفعت له .
السائل : نعم .
الشيخ : لأن الولد كما قال - عليه السلام - : ( أنت ومالك لأبيك ) .
السائل : نعم .
الشيخ : فإن أعاد إليك 1500 فحسن وإن لم يعد فلا تتضجر لأن له عليك من الحقوق أكثر .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا الجواب .
السائل : بارك الله فيك وجزيت خيرًا .
الشيخ : وإياك إن شاء الله .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 126
- توقيت الفهرسة : 00:00:00