هل يجوز بيع سلسة الذهب مع تحريمها وقد ورد في الحديث أنه ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة وفي يدها سلسلة فغضب وخرج طبعا هذاالحديث وخرج من البيت فباعت السلسلة ثم اشترت به أمة ثم أعتقتها )؟
A-
A=
A+
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام .
السائل : كيف حال شيخنا أبو عبد الرحمن ؟
الشيخ : الحمد لله بخير .
السائل : بسألك سؤال أو اثنين .
الشيخ : تفضل .
السائل : زادك الله من فضله .
الشيخ : الله يحفظك .
السائل : ورد حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأوردتموه في كثير من الكتب التي ألفتموها .
الشيخ : نعم .
السائل : الحديث طبعًا " دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فاطمة وفي يدها سلسلة ، فغضب وخرج " ، طبعًا هذا الحديث : " وخرج من البيت ، فباعت السلسلة ، ثم اشترت به أمةً ، ثم أعتقَتْها ) ، المقصود بالحديث أنه تبين لي أن الحديث السلسلة لبسها حرام فكيف يجوز بيعها ؟
الشيخ : طبعًا يجوز بيعها أوَّلًا لأنه مال له قيمته ولا يجوز هدره هذا أوَّلًا .
السائل : نعم .
الشيخ : وثانيا إذا دار الأمر بين مفسدتين فعلى المسلم أن يختار أقلَّهما فسادًا .
السائل : نعم .
الشيخ : ثالثا وأخيرا ليس من الضروري أن نتصور أنها باعت السلسلة لواحد مثلها مسلمة أو لرجل مسلم يحلي بها زوجته أو ابنته .
السائل : نعم .
الشيخ : بل نحن نحسن الظن بالسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها أنها بعد أن عرفت من أبيها ونبيها أن التحلي بمثل هذه السلسلة الذهبية لا يجوز لمسلمة فهي من دينها وعلمها الذي استفادته من أبيها فسوف لا تبيعها إلا لكافر أو كافرة فهذا هو أقل الشرين .
السائل : جزاك الله خيرًا .
الشيخ : وإياك .
السائل : السؤال الآخر .
الشيخ : نعم .
الشيخ : وعليكم السلام .
السائل : كيف حال شيخنا أبو عبد الرحمن ؟
الشيخ : الحمد لله بخير .
السائل : بسألك سؤال أو اثنين .
الشيخ : تفضل .
السائل : زادك الله من فضله .
الشيخ : الله يحفظك .
السائل : ورد حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأوردتموه في كثير من الكتب التي ألفتموها .
الشيخ : نعم .
السائل : الحديث طبعًا " دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فاطمة وفي يدها سلسلة ، فغضب وخرج " ، طبعًا هذا الحديث : " وخرج من البيت ، فباعت السلسلة ، ثم اشترت به أمةً ، ثم أعتقَتْها ) ، المقصود بالحديث أنه تبين لي أن الحديث السلسلة لبسها حرام فكيف يجوز بيعها ؟
الشيخ : طبعًا يجوز بيعها أوَّلًا لأنه مال له قيمته ولا يجوز هدره هذا أوَّلًا .
السائل : نعم .
الشيخ : وثانيا إذا دار الأمر بين مفسدتين فعلى المسلم أن يختار أقلَّهما فسادًا .
السائل : نعم .
الشيخ : ثالثا وأخيرا ليس من الضروري أن نتصور أنها باعت السلسلة لواحد مثلها مسلمة أو لرجل مسلم يحلي بها زوجته أو ابنته .
السائل : نعم .
الشيخ : بل نحن نحسن الظن بالسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها أنها بعد أن عرفت من أبيها ونبيها أن التحلي بمثل هذه السلسلة الذهبية لا يجوز لمسلمة فهي من دينها وعلمها الذي استفادته من أبيها فسوف لا تبيعها إلا لكافر أو كافرة فهذا هو أقل الشرين .
السائل : جزاك الله خيرًا .
الشيخ : وإياك .
السائل : السؤال الآخر .
الشيخ : نعم .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 126
- توقيت الفهرسة : 00:00:00