إذا كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد السلام إشارة في صلاة الفريضة فلماذا أنتم تفعلون ذلك ؟
A-
A=
A+
الشيخ : السؤال الثاني الي بدك تسأله وما سألته بعد إنه إذا كان ما عرفنا أن الرسول - عليه السلام - سلم عليه في الفريضة ورد السلام في الفريضة ليش أنتم بتعملوا في الفريضة مو هاد هو السؤال ؟
السائل : نعم نعم .
الشيخ : فهنا أنت لازم تاخد حذرك مني تمامًا .
السائل : بعدين نقول واصل الشَّيخ .
الشيخ : في عندنا أمور هنا تمنعنا من الوقوف عند الحادثة المعينة ، الحادثة المعينة حنفترض الآن بلاش الاحتمال السابق الي ذكرته لك الي ممكن يكون في فريضة وممكن يكون نافلة بينما في هناك حوادث أخرى واضح أنه كان في نافلة ماشي ؟ ، نفترض أنه ما في أي حادثة ولو احتمالًا أنه كان في فريضة ماشي ؟
السائل : ماشي .
الشيخ : يمنعنا نحن من تخصيص أولًا إلقاء السلام على المصلي بالمصلي نافلة ورد السلام ورد السلام من المصلي نفلة يمنعنا من هذا وهذا أمور منها أنه لا ينبغي أن نفرق بين ما يجوز في الفريضة وما يجوز في النافلة إلا بنص لأن الأصل أن كلًا من الفريضة ومن النافلة عبادة أولًا وأن كلًا من هاتين العبادتين فريضة ونافلة يجب فيها شروط وأركان وواجبات وسنن ومستحبات إلا ما استثني ، حينئذٍ نعمل الاستثناء وبنقول يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة وإلا لو قال لك قائل هل يجب قراءة الفاتحة في النافلة ؟ فستقول أنت كما أقول أنا نحن والدليل : ( لا صلاة لِمَن لم يقرَأْ بفاتحة الكتاب ) ، هذا نص عام أنا بدي نص متل ما بقول أنا عن بعض الناس مفصل على كيفنا ، على قلة فهمنا ، وهو في النافلة نص خاص في النافلة ، طبعًا ما في عندنا مثل هذا النص ، إذن العلماء حينما يلحقون أحكام النوافل بالفرائض ليس فقط في الصلاة ، في كل العبادات مثلًا أنت بتعرف في حج تطوع في حج فرض ، طيب هل يختلف أحكام حجة النافلة عن حجة الفريضة ؟ الجواب لا شو الدليل ؟ ما عندنا نحن إلا أن الرسول حج حجة واحدة في حياته فريضة يعني ، طيب فإذا المسلم أراد أن يحج حج النافلة له ذلك ؟ نقول نعم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : قال الله - عز وجل - : ( أيما عبد أصحَحْتُ له في جسده ، وأوسَعْتُ له في رزقه ، ثم لا يَفِدُ إليَّ في كل خمسة أعوام مرَّةً لَمَحرُومٌ ) ؛ إذًا الفريضة بنعرف نحن مرة واحدة في العمر وكما تعلمون أنه : لما خطب الرسول - عليه السلام - وأخبَرَهم بأن الله فرض عليهم الحج ، فقام سائل وقال : أَفِي كلِّ عام ؟ قال : ؛ لو قلت نعم لَوجبت ، وإنما هو في العمر مرة واحدة ) في هذا الحديث يحض الرسول - عليه السلام - المسلم المستطيع بدنيًّا وماليًّا على الأقل أن يحج في كل خمسة أعوام مرة ، إي هذا الي بدو يحج الحج الحجة الثانية بجوز يخالف فيها الحجة الأولى ؟ الجواب لا ، إذن هذا الجواب رقم واحد وهو أن الذي يريد أن يتذرع ويقول كما قلت أنت فيما مضى إنوا ليش إنتو عمبتوسعوها ؟ هذه الأمور جاءت في أحكام النوافل ليش عمبتعدوها للفريضة ؟ هنا نحن نقول ما سمعت إلى الآن أن الأصل أن تكون أحكام النافلة كأحكام الفريضة إلا ما استثني ، مثلًا صلاة النافلة لك أن تصليها قاعدًا لكن لك أجر نصف القائم أما في الفريضة ما بجوز إلا لمرض لا سمح الله ، ثانيًا عندنا النصوص الكثيرة والكثيرة جدًّا التي تحض المسلم على إفشاء السلام ( والذي نفس محمد بيده ؛ لا تؤمنوا حتى تحابُّوا ، أفلا أدلُّكم على شيء إذا فَعَلْتُمُوه تحابَبْتُم ؟ أفشوا السلام بينكم ) ، وقال - عليه السلام - : ( السلام اسمٌ من أسماء الله وَضَعَه في الأرض فأفشُوه بينكم ) ، وهكذا نجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد طبَّقَ هذا النص العام في كل مناسبة إفشاء السلام يعني ، مثلًا ( دخل على ناس جالسين في المسجد يتلون القرآن فقال : السلام عليكم ) وهذا خلاف ما جاء في بعض كتب الفقه الفرعية أنهم بعدوا وعاملين أبيات شعر الأجناس التي لا يسلم عليها من جملتها المصلي ، ومن جملتها التالي ، إي نحن الآن في التالي فقد " جاء أن الرسول دخل على جماعة يتلون القرآن ، فقال : ( السلام عليكم ) ؛ أي اضطرَّهم أن يقطعوا تلاوة القرآن الذي هو كلام الله بإلقاء السلام ، ومعنى هذا أن إلقاء السلام أمر هام جدًّا ؛ لأنه يحقِّق المودة والمحبة بين المسلمين كما سمعتم في الحديث السابق ، ومن أجل هذا العموم وذاك الخصوص الذي يتعلق بإلقاء السلام على الرسول - عليه السلام - ورد السلام وإقرار السلام وإلقاؤه هو بنفسه السلام على التالين للقرآن لهذه المجموعة كلها نقول نحن بأننا لا نفرق بين نافلة وفريضة وبخاصة أن أحد كبار أئمة السنة والفقه قد قال بهذا منهم الإمام أحمد - رحمه الله - .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : فهنا أنت لازم تاخد حذرك مني تمامًا .
السائل : بعدين نقول واصل الشَّيخ .
الشيخ : في عندنا أمور هنا تمنعنا من الوقوف عند الحادثة المعينة ، الحادثة المعينة حنفترض الآن بلاش الاحتمال السابق الي ذكرته لك الي ممكن يكون في فريضة وممكن يكون نافلة بينما في هناك حوادث أخرى واضح أنه كان في نافلة ماشي ؟ ، نفترض أنه ما في أي حادثة ولو احتمالًا أنه كان في فريضة ماشي ؟
السائل : ماشي .
الشيخ : يمنعنا نحن من تخصيص أولًا إلقاء السلام على المصلي بالمصلي نافلة ورد السلام ورد السلام من المصلي نفلة يمنعنا من هذا وهذا أمور منها أنه لا ينبغي أن نفرق بين ما يجوز في الفريضة وما يجوز في النافلة إلا بنص لأن الأصل أن كلًا من الفريضة ومن النافلة عبادة أولًا وأن كلًا من هاتين العبادتين فريضة ونافلة يجب فيها شروط وأركان وواجبات وسنن ومستحبات إلا ما استثني ، حينئذٍ نعمل الاستثناء وبنقول يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة وإلا لو قال لك قائل هل يجب قراءة الفاتحة في النافلة ؟ فستقول أنت كما أقول أنا نحن والدليل : ( لا صلاة لِمَن لم يقرَأْ بفاتحة الكتاب ) ، هذا نص عام أنا بدي نص متل ما بقول أنا عن بعض الناس مفصل على كيفنا ، على قلة فهمنا ، وهو في النافلة نص خاص في النافلة ، طبعًا ما في عندنا مثل هذا النص ، إذن العلماء حينما يلحقون أحكام النوافل بالفرائض ليس فقط في الصلاة ، في كل العبادات مثلًا أنت بتعرف في حج تطوع في حج فرض ، طيب هل يختلف أحكام حجة النافلة عن حجة الفريضة ؟ الجواب لا شو الدليل ؟ ما عندنا نحن إلا أن الرسول حج حجة واحدة في حياته فريضة يعني ، طيب فإذا المسلم أراد أن يحج حج النافلة له ذلك ؟ نقول نعم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : قال الله - عز وجل - : ( أيما عبد أصحَحْتُ له في جسده ، وأوسَعْتُ له في رزقه ، ثم لا يَفِدُ إليَّ في كل خمسة أعوام مرَّةً لَمَحرُومٌ ) ؛ إذًا الفريضة بنعرف نحن مرة واحدة في العمر وكما تعلمون أنه : لما خطب الرسول - عليه السلام - وأخبَرَهم بأن الله فرض عليهم الحج ، فقام سائل وقال : أَفِي كلِّ عام ؟ قال : ؛ لو قلت نعم لَوجبت ، وإنما هو في العمر مرة واحدة ) في هذا الحديث يحض الرسول - عليه السلام - المسلم المستطيع بدنيًّا وماليًّا على الأقل أن يحج في كل خمسة أعوام مرة ، إي هذا الي بدو يحج الحج الحجة الثانية بجوز يخالف فيها الحجة الأولى ؟ الجواب لا ، إذن هذا الجواب رقم واحد وهو أن الذي يريد أن يتذرع ويقول كما قلت أنت فيما مضى إنوا ليش إنتو عمبتوسعوها ؟ هذه الأمور جاءت في أحكام النوافل ليش عمبتعدوها للفريضة ؟ هنا نحن نقول ما سمعت إلى الآن أن الأصل أن تكون أحكام النافلة كأحكام الفريضة إلا ما استثني ، مثلًا صلاة النافلة لك أن تصليها قاعدًا لكن لك أجر نصف القائم أما في الفريضة ما بجوز إلا لمرض لا سمح الله ، ثانيًا عندنا النصوص الكثيرة والكثيرة جدًّا التي تحض المسلم على إفشاء السلام ( والذي نفس محمد بيده ؛ لا تؤمنوا حتى تحابُّوا ، أفلا أدلُّكم على شيء إذا فَعَلْتُمُوه تحابَبْتُم ؟ أفشوا السلام بينكم ) ، وقال - عليه السلام - : ( السلام اسمٌ من أسماء الله وَضَعَه في الأرض فأفشُوه بينكم ) ، وهكذا نجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد طبَّقَ هذا النص العام في كل مناسبة إفشاء السلام يعني ، مثلًا ( دخل على ناس جالسين في المسجد يتلون القرآن فقال : السلام عليكم ) وهذا خلاف ما جاء في بعض كتب الفقه الفرعية أنهم بعدوا وعاملين أبيات شعر الأجناس التي لا يسلم عليها من جملتها المصلي ، ومن جملتها التالي ، إي نحن الآن في التالي فقد " جاء أن الرسول دخل على جماعة يتلون القرآن ، فقال : ( السلام عليكم ) ؛ أي اضطرَّهم أن يقطعوا تلاوة القرآن الذي هو كلام الله بإلقاء السلام ، ومعنى هذا أن إلقاء السلام أمر هام جدًّا ؛ لأنه يحقِّق المودة والمحبة بين المسلمين كما سمعتم في الحديث السابق ، ومن أجل هذا العموم وذاك الخصوص الذي يتعلق بإلقاء السلام على الرسول - عليه السلام - ورد السلام وإقرار السلام وإلقاؤه هو بنفسه السلام على التالين للقرآن لهذه المجموعة كلها نقول نحن بأننا لا نفرق بين نافلة وفريضة وبخاصة أن أحد كبار أئمة السنة والفقه قد قال بهذا منهم الإمام أحمد - رحمه الله - .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 120
- توقيت الفهرسة : 00:00:00