رجل قال: إذا تزوج ابني من فلانة فأمه طالق فما حكم الشرع في ذلك ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
رجل قال: إذا تزوج ابني من فلانة فأمه طالق فما حكم الشرع في ذلك ؟
A-
A=
A+
السائل : ... فكان يكرر كل ما كان يجي ... إذا ابني تزوج هذه فلانة بتكون ... مرته طالق .

الشيخ : نعم .

السائل : بس فقط ، إنه هل تكون زوجته الآن ، وابنه تزوج بدون علمه ولا رضاه وذهب بس هو الولد تزوج وبعدين ... ، فالآن هو عايش ... بالنسبة لزوجته مش عارف هسه ينام شو حكم الشرع فيما يتعلق بزوجته ؟

الشيخ : اسمع ، أوَّلًا الطلاق حسب نية هذا الإنسان إذا كان أراد فعلًا أن يطلق زوجته إذا تزوج الولد بتلك البنت رغم أنف أبيه .

السائل : نعم .

الشيخ : فهذا له حكم وإذا كان يريد من وراء ذلك تهديد الولد تهديدًا .

السائل : نعم .

الشيخ : لمنعه من أن يتزوَّجَ بتلك البنت ولا يريد فعلًا أن يطلِّق زوجته .

السائل : نعم .

الشيخ : هل إلى هنا ظهر لك الفرق .

السائل : نعم أقول لك هو قال أمه ... .

الشيخ : اسمع الله يهديك أنا عمبقول لك أعد علي ما قال ، ظننت أنك ستعيد علي ما قلت لك لأني سألتك هل فهمت علي إلى هنا .

السائل : نعم فهمت إلى هنا .

الشيخ : طيب ليش عمبتعيد لي سؤال الرجل .

السائل : آه طيب تفضل ... .

الشيخ : أنا بعيد عليك الآن لتستوعب المسألة وتفهمها جيدًا .

السائل : تفضل .

الشيخ : الكلمة التي قالها الرجل إن كان يعني منع الولد من أن يتزوج وتخويفه بأنه راح يطلق الزوجة إذا تزوج فهذا له حكم وإذا كان فعلًا يريد أنه يطلق زوجته إذا تزوج الولد هل ظهر لك الفرق ؟

السائل : ظهر .

الشيخ : نعم .

السائل : ظهر .

الشيخ : كويس ، فهنا بقى نحن نسأل الرجل ماذا كانت نيتك هل كان نيتك تخويف الولد أم نيتك تطليق زوجتك ؟ فإن كانت نيته تطليق الولد فلا تطلق زوجته ، إن كان عفوًا إن كان نيته تخويف الولد فالزوجة زوجته وليست بطالق .

السائل : نعم .

الشيخ : أما إن كان يقصد فعلًا تطليق زوجته فهنا بقى يرد أمور أخرى تُشترط للطلاق حتى يكون طلاقًا شرعيًا ، منها وهذا من أهم الأمور التي تخفى على كثير من الناس أنه إذا عزم الرجل على تطليق زوجته فالطلاق ولو كان صريحًا لا يقع إلا إذا أشهد شاهدين عدلين .

السائل : أنا أريد أن أفهم هذه العبارة .

الشيخ : إلا إذا أشهد شاهدين عدلين أنه هو طلق زوجته فأنا من وراء سؤالك أستشف أن الرجل ما نوى تطليق زوجته هو يريد أن يمنع ابنه من أن يتزوج .

السائل : صحيح .

الشيخ : فإن كان كذلك فلا طلاق .

السائل : فلا طلاق .

الشيخ : وإن كان يريد فعلًا الطلاق كما قلت لك آنفًا فتطليقه لزوجته متعلق بالإشهاد .

السائل : بالإشهاد .

الشيخ : أيوا ، وضح لك ؟

السائل : نعم وضح .

الشيخ : السلام عليكم .

السائل : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

مواضيع متعلقة