هل يجوز للمنفرد أن يجمع بين الصلاتين أو أن تجمع المرأة في بيتها ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز للمنفرد أن يجمع بين الصلاتين أو أن تجمع المرأة في بيتها ؟
A-
A=
A+
الشيخ : نعم .

السائل : تتمة لسؤال الجمع .

الشيخ : آ .

السائل : رخصة الجمع مطلقة أوَّلًا ، ثانيًا المسبوق دخل المسجد .

الشيخ : عفوًا وحدة وحدة يا أخي ماذا تريد مطلقًا .

السائل : رخصة الجمع مطلقة ، يعني المرأة في بيتها تجمع ، أو الرجل في مكتبه يجمع ، المسبوق يجمع ... ؟

الشيخ : الجمع لمن كان يصلي في غير المسجد إلا ما قلناه آنفًا إذا في حرج أما ... في الرخصة .

السائل : المسبوق يعني دخل المسجد ليصلي جماعة فوجدهم قد صلوا جماعة وجمعوا فماذا يفعل يجمع يصلي مفردًا .

الشيخ : سبق الجواب بارك الله فيك .

السائل : قلت آنفًا بأن الجمع إنما شرع ليحصل الجامع بين الصلاتين على أجر الجماعة أما وأنت تسأل الآن عمن فاتته الجماعة فهذا لا يجمع .

مواضيع متعلقة