هل يجوز للمنفرد أن يجمع بين الصلاتين أو أن تجمع المرأة في بيتها ؟
A-
A=
A+
الشيخ : نعم .
السائل : تتمة لسؤال الجمع .
الشيخ : آ .
السائل : رخصة الجمع مطلقة أوَّلًا ، ثانيًا المسبوق دخل المسجد .
الشيخ : عفوًا وحدة وحدة يا أخي ماذا تريد مطلقًا .
السائل : رخصة الجمع مطلقة ، يعني المرأة في بيتها تجمع ، أو الرجل في مكتبه يجمع ، المسبوق يجمع ... ؟
الشيخ : الجمع لمن كان يصلي في غير المسجد إلا ما قلناه آنفًا إذا في حرج أما ... في الرخصة .
السائل : المسبوق يعني دخل المسجد ليصلي جماعة فوجدهم قد صلوا جماعة وجمعوا فماذا يفعل يجمع يصلي مفردًا .
الشيخ : سبق الجواب بارك الله فيك .
السائل : قلت آنفًا بأن الجمع إنما شرع ليحصل الجامع بين الصلاتين على أجر الجماعة أما وأنت تسأل الآن عمن فاتته الجماعة فهذا لا يجمع .
السائل : تتمة لسؤال الجمع .
الشيخ : آ .
السائل : رخصة الجمع مطلقة أوَّلًا ، ثانيًا المسبوق دخل المسجد .
الشيخ : عفوًا وحدة وحدة يا أخي ماذا تريد مطلقًا .
السائل : رخصة الجمع مطلقة ، يعني المرأة في بيتها تجمع ، أو الرجل في مكتبه يجمع ، المسبوق يجمع ... ؟
الشيخ : الجمع لمن كان يصلي في غير المسجد إلا ما قلناه آنفًا إذا في حرج أما ... في الرخصة .
السائل : المسبوق يعني دخل المسجد ليصلي جماعة فوجدهم قد صلوا جماعة وجمعوا فماذا يفعل يجمع يصلي مفردًا .
الشيخ : سبق الجواب بارك الله فيك .
السائل : قلت آنفًا بأن الجمع إنما شرع ليحصل الجامع بين الصلاتين على أجر الجماعة أما وأنت تسأل الآن عمن فاتته الجماعة فهذا لا يجمع .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 118
- توقيت الفهرسة : 00:00:00