ما هي الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلوات ؟
A-
A=
A+
الشيخ : نعم .
السائل : الأعذار سيدي المبيحة للجمع ، في البرد في الوحل إلى آخره كما تعلم اختلف العلماء ، حبينا تفيدنا من علمكم الذي أعطاك الله .
الشيخ : بارك الله فيك .
السائل : خاصة الظهر والعصر ، المغرب والعشاء .
الشيخ : إن نظرنا إلى حديث ابن عباس المذكور آنفًا لما سئل لماذا جمع رسول - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة بغير سفر ولا مطر ؟ إذن هذا الجمع لم يكن لهذين العذرين المعروفين وهما السفر والمطر قال : ( أراد أن لا يحرِجَ أمَّته ) ؛ إذًا هذا حديث عظيم جدًّا من حيث أنه يلتقي تمام الالتقاء مع قوله - تبارك وتعالى - : (( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )) ، وكذلك الآية الأخرى : (( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )) ؛ إذًا جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المدينة بغير عذر السفر والمطر لدفع الحرج أي تعليمًا للأمة أنه يجوز لكل فرد منها أو لجماعة منها الجمع بغير عذر السفر والمطر ، لكن يشترط أن يكون هذا الجمع ليس اتباعًا لهوى وليس اتبعًا للأمر السهر وإنما لدفع الحرج الآن دفع الحرج ممكن أن يتصور فرديًّا ويمكن أن يتصور جماعيًّا ، أن ذكرت في سؤالك البرد الشديد ، البرد الشديد يصيب كل الناس الذين يخرجون من بيتهم للصلاة في بيوت الله - عز وجل - ، إذن لدفع هذا الحرج يجوز أن يجمع ولو لم ينص على لفظة البرد بصورة خاصة لأنها داخلة في عموم رفع الحرج ، فهو أيضًا أمر جائز ، وعلى ذلك قس أي وضع قد يصار فيه جماعة من الناس أو فرد من أفراد الناس بشيء من الحرج فيجوز له الجمع ، كثير من الأفراد اليوم الذين هم مكلفون ببعض الخدمات أو بعد الوظائف مثل جندي ومثل ... ونحو ذلك فهؤلاء قد يا يستطيعون المحافظة على أداء كل صلاة في وقتها حينئذٍ نقول لهم : لكم أن تجمعوا لدفع الحرج لا لتتخذوا ذلك قاعدة ، إذًا : (( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )) ، ولكني لا بد من أن ألفت النظر إلى خلاف يقع بين بعض الجماعات في المساجد مع أئمة المساجد ، الإمام مثلًا قد يرى الجمع إما لمطر ، وإما لبرد لكن بعض أفراد الجماعة لا يرون ذلك ، مثلًا يقول يا أخي هذه مطرة بخ يعني ما هي قوية وهذا ما يسوغ الجمع ، هذا ما ينبغي أن يتدخل أفراد مع رأي الإمام ، ولو أنه أنا أقول آسفًا أن أكثر أئمة المساجد لا فقه عندهم هذا إن لم أقل لا تقوى عندهم ، لكن نحن نقول أكثر ولا نعمم لأنه لا يزال في الناس خير ، لكن الذي نشاهده أن كثيرًا من أئمة المساجد لا فقه عنده ، قد يكون صالحًا قد يكون تقيًا لكن ما عنده فقه ، حتى الصلاة لا يحسن أن يصليها فضلًا عن أن يكون عنده الفقه الواسع الذي يسمح له لمعالجة الأوضاع الطارئة معالجتها بالأدلة الشرعية ، أكثرهم لا يعلمون كما قال رب العالمين ، مع ذلك أنا أقول : لا يجوز لهؤلاء الأفراد أن يتدخلوا وأن يفتاتوا على هذا الإمام ، ما زال أنه إمامهم ... فإذا رأى الجمع جمعوا معه وإذا ترك الجمع فلا يجوز لهم أن يجمعوا فإذا وقع خلاف إنو يا أخي هذا البرد ما هو شديد قد يكون إمام شيخ كبير مثل حكايتي أنا فبيشعر ببرد شديد فيرى الجمع أما الشباب الآخرون ما شاء الله عندهم ... وعندهم قوة ... لا يرون فلا ينبغي أن يوجدوا بينهم خلاف في أمر لا يملك حله إلا هذا الإمام الذي هو قدوتهم ، تفضلوا في عندكم شيء ؟
السائل : ... .
السائل : الأعذار سيدي المبيحة للجمع ، في البرد في الوحل إلى آخره كما تعلم اختلف العلماء ، حبينا تفيدنا من علمكم الذي أعطاك الله .
الشيخ : بارك الله فيك .
السائل : خاصة الظهر والعصر ، المغرب والعشاء .
الشيخ : إن نظرنا إلى حديث ابن عباس المذكور آنفًا لما سئل لماذا جمع رسول - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة بغير سفر ولا مطر ؟ إذن هذا الجمع لم يكن لهذين العذرين المعروفين وهما السفر والمطر قال : ( أراد أن لا يحرِجَ أمَّته ) ؛ إذًا هذا حديث عظيم جدًّا من حيث أنه يلتقي تمام الالتقاء مع قوله - تبارك وتعالى - : (( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )) ، وكذلك الآية الأخرى : (( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )) ؛ إذًا جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المدينة بغير عذر السفر والمطر لدفع الحرج أي تعليمًا للأمة أنه يجوز لكل فرد منها أو لجماعة منها الجمع بغير عذر السفر والمطر ، لكن يشترط أن يكون هذا الجمع ليس اتباعًا لهوى وليس اتبعًا للأمر السهر وإنما لدفع الحرج الآن دفع الحرج ممكن أن يتصور فرديًّا ويمكن أن يتصور جماعيًّا ، أن ذكرت في سؤالك البرد الشديد ، البرد الشديد يصيب كل الناس الذين يخرجون من بيتهم للصلاة في بيوت الله - عز وجل - ، إذن لدفع هذا الحرج يجوز أن يجمع ولو لم ينص على لفظة البرد بصورة خاصة لأنها داخلة في عموم رفع الحرج ، فهو أيضًا أمر جائز ، وعلى ذلك قس أي وضع قد يصار فيه جماعة من الناس أو فرد من أفراد الناس بشيء من الحرج فيجوز له الجمع ، كثير من الأفراد اليوم الذين هم مكلفون ببعض الخدمات أو بعد الوظائف مثل جندي ومثل ... ونحو ذلك فهؤلاء قد يا يستطيعون المحافظة على أداء كل صلاة في وقتها حينئذٍ نقول لهم : لكم أن تجمعوا لدفع الحرج لا لتتخذوا ذلك قاعدة ، إذًا : (( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )) ، ولكني لا بد من أن ألفت النظر إلى خلاف يقع بين بعض الجماعات في المساجد مع أئمة المساجد ، الإمام مثلًا قد يرى الجمع إما لمطر ، وإما لبرد لكن بعض أفراد الجماعة لا يرون ذلك ، مثلًا يقول يا أخي هذه مطرة بخ يعني ما هي قوية وهذا ما يسوغ الجمع ، هذا ما ينبغي أن يتدخل أفراد مع رأي الإمام ، ولو أنه أنا أقول آسفًا أن أكثر أئمة المساجد لا فقه عندهم هذا إن لم أقل لا تقوى عندهم ، لكن نحن نقول أكثر ولا نعمم لأنه لا يزال في الناس خير ، لكن الذي نشاهده أن كثيرًا من أئمة المساجد لا فقه عنده ، قد يكون صالحًا قد يكون تقيًا لكن ما عنده فقه ، حتى الصلاة لا يحسن أن يصليها فضلًا عن أن يكون عنده الفقه الواسع الذي يسمح له لمعالجة الأوضاع الطارئة معالجتها بالأدلة الشرعية ، أكثرهم لا يعلمون كما قال رب العالمين ، مع ذلك أنا أقول : لا يجوز لهؤلاء الأفراد أن يتدخلوا وأن يفتاتوا على هذا الإمام ، ما زال أنه إمامهم ... فإذا رأى الجمع جمعوا معه وإذا ترك الجمع فلا يجوز لهم أن يجمعوا فإذا وقع خلاف إنو يا أخي هذا البرد ما هو شديد قد يكون إمام شيخ كبير مثل حكايتي أنا فبيشعر ببرد شديد فيرى الجمع أما الشباب الآخرون ما شاء الله عندهم ... وعندهم قوة ... لا يرون فلا ينبغي أن يوجدوا بينهم خلاف في أمر لا يملك حله إلا هذا الإمام الذي هو قدوتهم ، تفضلوا في عندكم شيء ؟
السائل : ... .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 118
- توقيت الفهرسة : 00:00:00