هل تصح الصلاة وراء القاتل قتلا عمدا ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل تصح الصلاة وراء القاتل قتلا عمدا ؟
A-
A=
A+
الشيخ : فإن امتنعوا من الصلاة خلفه مثلًا لسبب ما يأتي الآن الجواب عن سؤالك وهو هل تصح الصلاة وراء القاتل ؟ نقول : هذا القاتل له حالة من حالتين : إما أن يكون قد تاب إلى الله توبة نصوحا وحينئذٍ الله - عز وجل - يغفر الذنوب جميعًا والصلاة خلفه كالصلاة وراء أي إنسان غير قاتل وإما إذا كانت الحالة الأخرى لا سمح الله وهي أنه لم يتب من قتله حينئذٍ فهو فاسق فاجر وليس بالبار الذي ينبغي على المسلمين أن يختاروا إمامهم أن يكون صالحًا ولكن من العقائد التي تلقاها المسلمون خلفا عن سلف " صلوا وراء كل بر وفاجر " أقول من العقائد ولا أقول من الحديث لأنه كحديث لم يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على تداوله على ألسنة الناس : ( صلُّوا وراء كلِّ برٍّ وفاجرٍ ، وصلوا على كلِّ برٍّ وفاجرٍ ، وجاهدوا مع كلِّ برٍّ وفاجرٍ ) ، فهذا الحديث من حيث إسناده لا يصح لكن من حيث معناه صحيح لأن من عقائد المسلمين كما قلنا آنفًا التي توارثها الخلف عن السلف أنه تصح الصلاة وراء الفاجر لكن هذا لا يعني ألا نختار الإمام البار والصالح لا لكن قد يبتلى الإنسان خاصة في هذا الزمان الذي أصبحت الإمامية مهنة أصبحت الإمامية مهنة وأصبح يدخل في هذه المهنة من يصلح لها ومن المهنة تتبرأ منه براءة الذئب من دم يعقوب صارت وظيفة كأي وظيفة أخرى فيها الصالح وفيها الطالح هل الصلاة وراء الإمام الفاجر صحيحة سواء كان فجوره بالقتل أو كان فجوره بأكل أموال الناس بالباطل أو كان فجوره بأكله الربا أو تعامله بالربا ونعلم أن كثيرًا من أئمة المساجد يتعاملون بالربا فما حكم الصلاة وراء هذا وهذا وهذا وأشكالهم ؟ نحمد الله أن الله - عز وجل - يسر في ذلك وما شدد حينما قال نبيه - عليه الصلاة والسلام - ما يغنينا عن الحديث السابق المنسوب إليه ( صلُّوا وراء كلِّ برٍّ وفاجرٍ ) أغنانا عن هذا الحديث بقوله - عليه الصلاة والسلام - كما في " صحيح البخاري " من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال في الأئمة : ( يصلون بكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ) ، ( يصلون بكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطؤوا ) خطأً عامًّا سواء في صلاتهم أو في ذوات نفوسهم أو في لبسهم البنطلون الذي يحجم العورة أو أو قولوا ما شئتم من الأمثلة فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم كلمة ( وعليهم ) هي التي عناها الرسول - عليه السلام - حينما قال : ( الإمام ضامن ، والمؤذِّن مؤتمن ) ، الإمام ضامن لصحة صلاة المقتدين ، فلو أن إمامًا ما صلى محدثًا حدثًا أصغر أو أكبر والناس من خلفه لا يعلمون صلاتهم صحيحة لكن هو يحمل وزر صلاته بهم محدثا حدثا أصغر أو أكبر ( يصلُّون بكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ) ، العهد الأول اللي لا يتصور أن يوجد في الدنيا له مثيل كانت تقع فيه بعض الأمور العجيبة بسبب بعض الحكام والولاة الفساق لقد صلى أحد الولاة يوما صلاة الفجر في الكوفة في العراق صلى صلاة الصبح أربع ركعات شو رأيكم إمام يصلي بالمسلمين وفيهم بعض الصحابة فضلًا عن كبار التابعين صلى الصبح أربع ركعات لماذا ؟ لأنه دايخ من شرب الخمر ويدلكم على ذلك أنه لما سلم بهم قال لهم : " أزيدكم ؟ أزيدكم ؟ " ما أحد منهم أعاد الصلاة لماذا ؟ لأنهم يعلمون أنه ضامن يعلمون قوله - عليه السلام - : ( فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ) ؛ إذًا هذا القاتل في أسوأ أحواله أنه لا يزال مصرا على القتل وما تاب إلى الله فالصلاة خلفه صحيحة لأنه يتحمل وزر فسقه وقتله وإن كان تاب فمن تاب تاب الله عليه وانتهى الإشكال .

السائل : بارك الله فيك .

السائل : ماذا عمن حج ولم يقف بعرفة إلا قبل الزوال فقط ؟

سائل آخر : نفس السؤال بالنسبة لنفس السؤال .

الشيخ : طيب تفضل .

مواضيع متعلقة