هل الأولى للابن أن يعتمر عن نفسه ويشاركه والده في الأجر أو يجعل العمرة عن والده ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل الأولى للابن أن يعتمر عن نفسه ويشاركه والده في الأجر أو يجعل العمرة عن والده ؟
A-
A=
A+
السائل : يريد أن يعتمر يريد أن يعتمر يريد أن يعتمر الحديث رسول - صلى الله عليه وسلم - ( الولد مِن كَسْبِ أبيه ) ؛ فيعني أبوه يأخذ الأجر أجر هذه العمرة مثلًا كذلك ؟

الشيخ : لعلك أن تريد أن تقول يشاركه .

السائل : يشاركه .

الشيخ : مش يأخذ .

السائل : نعم نعم .

الشيخ : نعم يشاركه بلا شك .

السائل : أيُّهما أولى أن يذهب ويعتمر عن نفسه فتحصل المشاركة من الأب للأجر أم إذا أراد أن ينوي العمرة عن أبيه هل الأجر سواء يكون ؟

الشيخ : لا الأولى بالنسبة للابن المعتمر أن ينوي العمرة عن نفسه .

السائل : نعم .

الشيخ : وإذا كان يريد أن ينفع أباه أكثر من نفسه فينويها عن أبيه .

السائل : نعم وسيحصل له أجر في تلك الحالة ؟

الشيخ : لا بد بس الأجر ينعكس بين يكون مفضول بين يكون فاضل .

السائل : نعم جزاك الله خير .

الشيخ : وإياك .

مواضيع متعلقة