هل الأولى للابن أن يعتمر عن نفسه ويشاركه والده في الأجر أو يجعل العمرة عن والده ؟
A-
A=
A+
السائل : يريد أن يعتمر يريد أن يعتمر يريد أن يعتمر الحديث رسول - صلى الله عليه وسلم - ( الولد مِن كَسْبِ أبيه ) ؛ فيعني أبوه يأخذ الأجر أجر هذه العمرة مثلًا كذلك ؟
الشيخ : لعلك أن تريد أن تقول يشاركه .
السائل : يشاركه .
الشيخ : مش يأخذ .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : نعم يشاركه بلا شك .
السائل : أيُّهما أولى أن يذهب ويعتمر عن نفسه فتحصل المشاركة من الأب للأجر أم إذا أراد أن ينوي العمرة عن أبيه هل الأجر سواء يكون ؟
الشيخ : لا الأولى بالنسبة للابن المعتمر أن ينوي العمرة عن نفسه .
السائل : نعم .
الشيخ : وإذا كان يريد أن ينفع أباه أكثر من نفسه فينويها عن أبيه .
السائل : نعم وسيحصل له أجر في تلك الحالة ؟
الشيخ : لا بد بس الأجر ينعكس بين يكون مفضول بين يكون فاضل .
السائل : نعم جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك .
الشيخ : لعلك أن تريد أن تقول يشاركه .
السائل : يشاركه .
الشيخ : مش يأخذ .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : نعم يشاركه بلا شك .
السائل : أيُّهما أولى أن يذهب ويعتمر عن نفسه فتحصل المشاركة من الأب للأجر أم إذا أراد أن ينوي العمرة عن أبيه هل الأجر سواء يكون ؟
الشيخ : لا الأولى بالنسبة للابن المعتمر أن ينوي العمرة عن نفسه .
السائل : نعم .
الشيخ : وإذا كان يريد أن ينفع أباه أكثر من نفسه فينويها عن أبيه .
السائل : نعم وسيحصل له أجر في تلك الحالة ؟
الشيخ : لا بد بس الأجر ينعكس بين يكون مفضول بين يكون فاضل .
السائل : نعم جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 95
- توقيت الفهرسة : 00:00:00