بالنسبة للعدل بين الأولاد والبنات كما تعرفون متطلبات الولد أكثر من متطلبات البنت ربما نشتري له سيارة ربما نزوجه ربما نعطيه أشياء كثيرة غير البنت والبنت هي في البيت فهل هذا من العدل ؟
A-
A=
A+
السائل : بالنسبة للعدل بين الأولاد والبنات كما تعرفون متطلبات الولد أكثر من متطلبات البنت ربما نشتري له سيارة ربما نزوجه ربما نعطيه أشياء كثيرة غير البنت والبنت هي في البيت فهل هذا من العدل ؟
الشيخ : أنا أقول لك شيء .
السائل : تفضل .
الشيخ : طور سؤالك إلى ما هو أهم وبالتالي تفهم الجواب عن المهم لا يشرع بل لا يعقل التسوية في الإنفاق بين الذكور من الأولاد لأن اللي بلغ سن الشباب مثلًا واللي لا يزال في الإنباء في المهد يعني هذا يكلف أضعاف مضاعفة عن هذا وما بينهما مراتب ودرجات إلى آخره الجواب أظنه فهم من باب أولى بالنسبة للفرق بين الذكور والإناث لكن الحقيقة المسألة تحتاج أيضًا إلى شيء من التقوى والخوف من الله - عز وجل - فقد يقال : إن مثلًا اللي يعطي الولد خرجية خرجية مصروف ما لا يعطي البنت لأن الولد يخرج والبنت تبقى في كنها لكن هذا في غير هذا الزمان طبعًا أما اليوم اختلط الحابل بالنابل المهم العطاء حينئذٍ اللي هو هبة ما ينبغي التفريق واضح التفريق بين الذكور والإناث وبشرط ما أشرنا إليه آنفًا وهو عندك ولد ذكر وأخرى أنثى وفي سنين متقاربين ما بيجوز تفضل بقى الذكر لأنه ذكر على الأنثى لأنها أنثى في الهبة يجب أن تسوي كما قال - عليه السلام - : ( اعدلوا بين أولادكم ) ؛ لأن العلة التي ذكرناها آنفًا غير واردة هنا واضح إن شاء الله .
السائل : كذلك - شيخي - إذا أراد أن يقسم مالًا حال حياته عنده مال كثير وأراد أن يقسمه حال حياته يأتي هنا حديث عمران .
الشيخ : هبة هذه .
السائل : أي نعم يعني يعطي الصغير كالكبير والذكر كالأنثى .
سائل آخر : هكذا .
سائل آخر : في حياته .
الشيخ : لا يجري حكم الإرث في حال حياة المورث ؛ لأن هذا يقع بعد إيش ؟ الوفاة ، أما عطية تعطى وهو لا يزال حي فهنا يرد ( اعدلوا بين أولادكم ) ، أما في الإرث : (( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )) لا بد من التفريق بين الأمرين .
الشيخ : أنا أقول لك شيء .
السائل : تفضل .
الشيخ : طور سؤالك إلى ما هو أهم وبالتالي تفهم الجواب عن المهم لا يشرع بل لا يعقل التسوية في الإنفاق بين الذكور من الأولاد لأن اللي بلغ سن الشباب مثلًا واللي لا يزال في الإنباء في المهد يعني هذا يكلف أضعاف مضاعفة عن هذا وما بينهما مراتب ودرجات إلى آخره الجواب أظنه فهم من باب أولى بالنسبة للفرق بين الذكور والإناث لكن الحقيقة المسألة تحتاج أيضًا إلى شيء من التقوى والخوف من الله - عز وجل - فقد يقال : إن مثلًا اللي يعطي الولد خرجية خرجية مصروف ما لا يعطي البنت لأن الولد يخرج والبنت تبقى في كنها لكن هذا في غير هذا الزمان طبعًا أما اليوم اختلط الحابل بالنابل المهم العطاء حينئذٍ اللي هو هبة ما ينبغي التفريق واضح التفريق بين الذكور والإناث وبشرط ما أشرنا إليه آنفًا وهو عندك ولد ذكر وأخرى أنثى وفي سنين متقاربين ما بيجوز تفضل بقى الذكر لأنه ذكر على الأنثى لأنها أنثى في الهبة يجب أن تسوي كما قال - عليه السلام - : ( اعدلوا بين أولادكم ) ؛ لأن العلة التي ذكرناها آنفًا غير واردة هنا واضح إن شاء الله .
السائل : كذلك - شيخي - إذا أراد أن يقسم مالًا حال حياته عنده مال كثير وأراد أن يقسمه حال حياته يأتي هنا حديث عمران .
الشيخ : هبة هذه .
السائل : أي نعم يعني يعطي الصغير كالكبير والذكر كالأنثى .
سائل آخر : هكذا .
سائل آخر : في حياته .
الشيخ : لا يجري حكم الإرث في حال حياة المورث ؛ لأن هذا يقع بعد إيش ؟ الوفاة ، أما عطية تعطى وهو لا يزال حي فهنا يرد ( اعدلوا بين أولادكم ) ، أما في الإرث : (( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )) لا بد من التفريق بين الأمرين .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 87
- توقيت الفهرسة : 00:00:00