قوله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته آنفا : ( فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ما حكم النافلة التي يكون المصلي متلبسا بها فتقام الصلاة وهو فيها هل تبطل أم يتمها ؟
A-
A=
A+
السائل : قوله - صلى الله عليه وسلم - الذي ذكرته آنفًا : ( فإذا أُقِيمَتِ الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبة ) ، ما حكم النافلة التي يكون المصلي متلبِّسًا بها فتقام الصلاة وهو فيها هل تبطل أم يتمُّها ؟
.
الشيخ : المسألة فيها خلاف كثير بين الفقهاء والذي ارتاحت إليه نفسي وانشرح له صدري هو التفصيل نضرب صورة ممكن لكل إنسان أن يفقهها ما كاد المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر إلا والمتنفل في آخر التشهد لم يبق عليه إلا أن يقول السلام عليكم هذه الصلاة لما اخترناه لا تبطل وهكذا ارجع إلى الخلف إلى أن تأتي صورة لا بد في هذه الصورة من اجتهاد المتنفل وهذا الاجتهاد يختلف من مسجد إلى آخر ومن إمام إلى آخر ومناط هذا الاجتهاد هو في ملاحظة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فإذا كان يغلب على ظنه بأنه يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام استمر في صلاته ولم يقطعها والعكس بالعكس الآن نضرب مثالًا معاكسًا للمثال الأول السابق قلنا حينما بدأ المؤذن في الإقامة كان هو في آخر التشهد فما بقي عليه إلا أن يقول السلام عليكم ورحمة الله فهو يسلم وتكون الصلاة صحيحة الآن المتنفل قال الله أكبر والمؤذن قال الله أكبر هنا يغلب على الظن بأنه سوف لا يستطيع أن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام إذًا بمجرد ما يقول المقيم الله أكبر بطلت صلاته ثم بين هذه الصورة الثانية والصورة الأولى صور متعددة هذه الصور المتعددة تعالج بالمناط الذي ذكرناه آنفًا وهو إدراك الإمام في تكبيرة الإحرام إذا كان غلب على الظن ظن المتنفل بأنه إن استمر في صلاته لم تفته تكبيرة الإحرام معه مع الإمام أتم الصلاة وإلا أيضًا قطعها وكما قلت آنفًا أن هذه المسألة تختلف من إمام إلى آخر ومن مسجد إلى آخر وذلك في بعض المساجد يلاحظ أن الإمام يعنى بتسوية الصفوف وقد ينيب المقيم على إقامته وقد يدعو بقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة فيأخذ منه زمنا هذا فيستطيع المتنفل أن يغلب على ظنه أنه يدرك تكبيرة الإحرام في هذه الحالة أو لا وعلى العكس من ذلك في بعض المساجد بعض الأئمة لا يعنون إطلاقًا بتسوية الصفوف ولا بإجابة المقيم ونحو ذلك بل بعض الأئمة المتمسكين بالمذهب الحنفي لا يدع مجالا لإجابة الإقامة لمن يريد أن يعيد لأن السنة عنده إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة قال الإمام الله أكبر فإذاً هذه الصورة تختلف عن تلك تمامًا وإمام عن إمام يختلف تمامًا فإذًا الأمر في بعض الصور يقطع الصلاة في بعضها يقينا يتمها في بعض آخر لا بد من اجتياز التقدير فإذا غلب على ظنه بأنه لا يدرك قطع الصلاة وإلا إذا غلب على ظنه أنه يدرك يستمر في الصلاة هذا التفصيل هو أصح ما رأيته من أقوال العلماء وإلا فبعضهم يقول بالصورة الأولى بطلت الصلاة لم يبق أن يقول إلا السلام عليكم بطلت الصلاة وناس آخرون يقولون معليش يستمرفي الصلاة ما دام يدرك الإمام قبل الركوع وهكذا لكن تبيَّن لنا أن كأنه من مقصود الشارع في هذا الحديث ( إذا أُقِيمَتِ الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبة ) هو لحمل المصلين على الحصول على فضيلة إدراك تكبيرة الإحرم مع الإمام لأن هناك فضيلة عظيمة جدًّا ( لِمَن صلَّى أربعين يومًا في مسجد جماعة لا تفوته التكبيرة الأولى كتب الله له براءةً من النفاق وبراءةً من النار ) ، ففضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام من أجلها شرع هذا الكلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة حتى ما تفوته هذه الفضيلة فإذا في بعض الصور باستطاعته أن يجمع بين الفضيلتين إتمام النافلة التي كان شرع فيها وإدراك الإمام في تكبيرة الإحرام فذلك خير وأبقى .
.
الشيخ : المسألة فيها خلاف كثير بين الفقهاء والذي ارتاحت إليه نفسي وانشرح له صدري هو التفصيل نضرب صورة ممكن لكل إنسان أن يفقهها ما كاد المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر إلا والمتنفل في آخر التشهد لم يبق عليه إلا أن يقول السلام عليكم هذه الصلاة لما اخترناه لا تبطل وهكذا ارجع إلى الخلف إلى أن تأتي صورة لا بد في هذه الصورة من اجتهاد المتنفل وهذا الاجتهاد يختلف من مسجد إلى آخر ومن إمام إلى آخر ومناط هذا الاجتهاد هو في ملاحظة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فإذا كان يغلب على ظنه بأنه يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام استمر في صلاته ولم يقطعها والعكس بالعكس الآن نضرب مثالًا معاكسًا للمثال الأول السابق قلنا حينما بدأ المؤذن في الإقامة كان هو في آخر التشهد فما بقي عليه إلا أن يقول السلام عليكم ورحمة الله فهو يسلم وتكون الصلاة صحيحة الآن المتنفل قال الله أكبر والمؤذن قال الله أكبر هنا يغلب على الظن بأنه سوف لا يستطيع أن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام إذًا بمجرد ما يقول المقيم الله أكبر بطلت صلاته ثم بين هذه الصورة الثانية والصورة الأولى صور متعددة هذه الصور المتعددة تعالج بالمناط الذي ذكرناه آنفًا وهو إدراك الإمام في تكبيرة الإحرام إذا كان غلب على الظن ظن المتنفل بأنه إن استمر في صلاته لم تفته تكبيرة الإحرام معه مع الإمام أتم الصلاة وإلا أيضًا قطعها وكما قلت آنفًا أن هذه المسألة تختلف من إمام إلى آخر ومن مسجد إلى آخر وذلك في بعض المساجد يلاحظ أن الإمام يعنى بتسوية الصفوف وقد ينيب المقيم على إقامته وقد يدعو بقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة فيأخذ منه زمنا هذا فيستطيع المتنفل أن يغلب على ظنه أنه يدرك تكبيرة الإحرام في هذه الحالة أو لا وعلى العكس من ذلك في بعض المساجد بعض الأئمة لا يعنون إطلاقًا بتسوية الصفوف ولا بإجابة المقيم ونحو ذلك بل بعض الأئمة المتمسكين بالمذهب الحنفي لا يدع مجالا لإجابة الإقامة لمن يريد أن يعيد لأن السنة عنده إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة قال الإمام الله أكبر فإذاً هذه الصورة تختلف عن تلك تمامًا وإمام عن إمام يختلف تمامًا فإذًا الأمر في بعض الصور يقطع الصلاة في بعضها يقينا يتمها في بعض آخر لا بد من اجتياز التقدير فإذا غلب على ظنه بأنه لا يدرك قطع الصلاة وإلا إذا غلب على ظنه أنه يدرك يستمر في الصلاة هذا التفصيل هو أصح ما رأيته من أقوال العلماء وإلا فبعضهم يقول بالصورة الأولى بطلت الصلاة لم يبق أن يقول إلا السلام عليكم بطلت الصلاة وناس آخرون يقولون معليش يستمرفي الصلاة ما دام يدرك الإمام قبل الركوع وهكذا لكن تبيَّن لنا أن كأنه من مقصود الشارع في هذا الحديث ( إذا أُقِيمَتِ الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبة ) هو لحمل المصلين على الحصول على فضيلة إدراك تكبيرة الإحرم مع الإمام لأن هناك فضيلة عظيمة جدًّا ( لِمَن صلَّى أربعين يومًا في مسجد جماعة لا تفوته التكبيرة الأولى كتب الله له براءةً من النفاق وبراءةً من النار ) ، ففضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام من أجلها شرع هذا الكلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة حتى ما تفوته هذه الفضيلة فإذا في بعض الصور باستطاعته أن يجمع بين الفضيلتين إتمام النافلة التي كان شرع فيها وإدراك الإمام في تكبيرة الإحرام فذلك خير وأبقى .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 86
- توقيت الفهرسة : 00:00:00