ما حكم المسافر الذي يدخل بلدا فيتزوج مدة بقائه في هذا البلد وهو عازم على أنه إذا ترك هذا البلد طلق امرأته ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم المسافر الذي يدخل بلدا فيتزوج مدة بقائه في هذا البلد وهو عازم على أنه إذا ترك هذا البلد طلق امرأته ؟
A-
A=
A+
السائل : ما دام الحديث حول الزواج والنكاح يا شيخنا .

سائل آخر : أكثر منه .

سائل آخر : ههه لا هناك سؤال يطرح نفسه هو ما حكم المسافر الذي يدخل بلدا فيتزوج مدة بقائه في هذا البلد وهو عازم على أنه إذا ترك هذا البلد طلق امرأته وهو يعني .

الشيخ : إي هذا سؤال يعني يتكرر كثيرًا خاصة بالنسبة للشباب الذي ابتلى بالذهاب إلى بلاد الغرب لكني أتعجب من مثل هذا الأمر لماذا هو ينوي هذه النية ؟

السائل : نعم قد ...

الشيخ : وما ثمرة هذه النية ؟ أو ما الفرق بين هذا الذي ينوي هذه النية والذي لا ينوي هذه النية ما ثمرة الفرق ؟

السائل : ما في فرق .

سائل آخر : أحيانا قد يكون الرجل متزوجا في بلده وهو يعني يعلم ...

الشيخ : ما أبغى التفاصيل .

السائل : نعم .

الشيخ : أريد ثمرة الفرق ما هي ثمرة الفرق بين رجلين كلاهما متزوجان أحدهما يتزوج أخرى وينوي أنه يفارقها بعد كذا ، والآخر لا ينوي ما ثمرة الفرق بين الرجلين ؟ وبمعنى آخر لماذا ينوي هذه النية ؟ آ هَيْ كتبلك أبو أيوب .

السائل : ما كتب بعثلي هناك سؤال كنا سألناه في بداية الجلسة .

الشيخ : فهمت علي يا أستاذ ؟

السائل : إي نعم فهمت لكني أعني أنا لم أفعل حتى أعرف الثمرة .

الشيخ : يا أخي ما فعلته ولا أنا فعلته لكن ماذا تظن ؟ ماذا تظن بهؤلاء الذين ينوون هذه النية ؟

السائل : ... .

الشيخ : هههه بس هذا بيصير بعدين ساقط عند علماء الحديث لأنه بيصير ملقن .

السائل : أنا قلت له ... سامع الجواب من الشَّيخ من قبل .

الشيخ : إي نعم ، الذي أريد أن أصل إليه شيئان الشيء الأول أن هؤلاء الذين ينوون هذه النية لجهلهم ولتوهمهم أن ثمة فرقا بين هذا الناوي وذاك الذي لا ينوي مع أنه لا فرق بينهما إطلاقا وبمعنى أوضح المسلم يعلم أن الله - عز وجل - أباح الطلاق فإذا تزوج أينما تزوج وللمرة الثانية أو الأولى ولم ينو ثم بدا له أن يطلق فله أن يطلق وإذا نوى فلم يلزم بالتطليق لكن له أن يطلق فإذًا ما الفرق بين الأمرين ؟ لا حصيلة ولا ثمرة لهذا الفرق يعني بين الرجلين أحدهما ينوي أن يطلق والآخر لا ينوي أن يطلق وإن كان هناك فرق فهو مما يؤدي إلى التحريم ذلك أن هذا الذي ينوي أن يطلق هو الأشبه بالمتمتع منه بالناكح لأن المتعة نكاح المتعة معروف أنه يحدد إلى أيام لكن هذا التحديد ليس واقفا فقط عند مجرد النية وإنما هو شرط بين الزوجين فبهذا الاعتبار أي باعتبار أن النية هذه لم تخرج إلى حيز الوجود ولم تشترط مفعولها بين الزوجين فهي تباين نكاح المتعة ومن حيث أن المتمتع حينما يتفق مع زوجته على مفارقتها لمدة معينة فهو بنيته فيه مشابهة هذه المشابهة ما هي جميلة بالنسبة لهذا الإنسان أقل ما يقال لكن ليس لها ثمرة كالرجل ينوي أن يطلق زوجته بعد شهر أو بعد سنة تزوجها زواج عادي وخطر في باله أنه يطلقها فالنية ليس لها مفعول لها حتى تخرج إلى حيز الوجود كما قال - عليه السلام - : ( إنَّ الله تجاوَزَ لي عن أمَّتي ما حدَّثَتْ به أنفسها ما لم تتكلَّمْ أو تعمَلْ به ) ، هذا الرجل نوى أنه والله راح يتزوج فلانة بس بعد سنة سنتين ثلاثة بيطلقها النية ما لها قيمة ولا لها أثر إطلاقا إذًا لماذا ينوي هؤلاء ؟ لجهلهم ولكي يقعوا في محظور مشابه بنكاح المتعة فلذلك أنا أنصح بهالمناسبة أقول : كل شاب ابتلي بالذهاب إلى تلك البلاد الفاسقة الفاجرة ثم بدا له أنه لا يستطيع المقام ما أقام فيها من سنتين أو ثلاث أوأربع إلا أن يتزوج بواحدة من تلك النساء فعليه أن يتزوَّجَ زواجًا شرعيًّا ثم فيما بعد قد يبدو له بالتجربة أنها لا تصلح فإذًا يطلقها متى يشاء سواء قبل سفره أو إبان سفره وقد وهذا إن كان نادرا فقد وقع أحيانا قد يبدو له بالتجرية أنها امرأة صالحة وأنها أصلح من كثير من النساء المسلمات فيعود بها إلى بلده ويعيش معها كما وقع لكثير من الناس إذًا لماذا هذه النية ؟ يتزوَّج فإن بدا له أن تظل في عصمته أمسكها وإلا طلِّقْها .

السائل : شيخنا ، ما سمعنا أن فيه شباب مثلًا أو أناس يعني جيدون يفعلون هذا إنما هذا الذي ابتلي به مثلًا الذين يسافرون إلى بلاد الكفر سواء شرقية أو غربية سواء كانوا ناس مسافرين للتجارة والنزهة ولكن يطول بهم المقام أو كانوا طلاب وقد سمعنا أن في أمريكا خاصة يعني عشان يحصل الإنسان على إقامة لا بد أن يتزوَّج أمريكية فلذلك هو يتزوَّج ولا رغبة له في الزواج من الأصل ، إنما يتزوَّج من أجل الحصول على هذا .

سائل آخر : بعدين تكون أقل تكاليف .

سائل آخر : بخصموا عليه النصف في كل شيء .

سائل آخر : يعني يأخذها على نية الاستمرار وإذا ... .

سائل آخر : والله كلام الشَّيخ مقنع يعني .

مواضيع متعلقة