مسافة قصر الصلاة راجعت كتاب * فقه السنة * الظاهر من فتيا الشيخ إطلاق لفظة سفر حيث أن كأنه يبيح بعدم تحديد المسافة فما قولكم ؟
A-
A=
A+
السائل : السؤال الآخر جوابه قصير إن شاء الله ، مسافة قصر الصلاة راجعت كتاب " فقه السنة " الظاهر من فتيا الشَّيخ بأن (( وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ )) ، (( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ )) .
الشيخ : (( مِنَ الصَّلَاةِ )) .
السائل : إطلاق لفظة السفر حيث أن يعني كأنه يبيح بعدم تحديد المسافة .
الشيخ : نعم .
السائل : فما قولكم ؟ لا فرسخ ولا 81 كيلو ومنوين اجت 81 كيلو يعني .
الشيخ : لا نحن هذا الذي ندين الله به ونقول نحن السفر كالمرض .
السائل : نعم .
الشيخ : كل منهما أطلق في القرآن كما جاء في آيات الصيام (( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )) ، فالسفر أطلق في القرآن في أكثر من موضع فلو كان له قيد لبينه الرسول - عليه السلام - على الأقل الذي كلف ببيان القرآن في مثل قوله - عز وجل - : (( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ )) ، فإذ لم يأت تحديد السفر بمسافة محدودة لا في القرآن ولا في السنة فيبقى النص المطلق على إطلاقه لكن معنى هذا أن السفر المطلق وغير محدد بأيام أو بكيلو مترات يعود تحديده إلى العرف العرف في أي بلد كان هذا العرف هو الذي يزيل الإشكال في خروج يخرجه الإنسان ومسافة يقطعها هل هي تعتبر سفرا أو لا في عرف الناس ولا دخل هنا للفقه والعلم الشرعي ، عرف الناس سواء كانوا رجالا أو نساء كبارا أو صغارا علماء أو جهلاء العرف العام والله أنا مسافر مثلًا الواحد من هنا إلى عمان ما بيقول أنا مسافر لعمان أو العكس نحن جينا من عمان إليكم ما أحد يقول منا مع الفرق بين العالم والمتعلم والجاهل والله أنا مسافر للزرقاء أو للسقية أو ما شابه ذلك إذًا السفر مطلق في القرآن الكريم وليس محددا وكما أنه لا يجوز إطلاق ما قيده الشارع فكذلك لا يجوز تقييد ما أطلقه الشارع لأن كلا من الأمرين أو النصين سواء ما كان منه مطلقا أو ما كان منه مقيَّدًا فهو حكم شرعي لا يجوز التصرف فيه بوجه من الوجوه إطلاقا وكذلك في آية : (( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ )) هذه الآية نصٌّ صريح تُجيز للمسلم في شهر رمضان أن يفطر لعذر من هذين العذرين مريض أو سفر طيب من هو المريض الذي يجوز له الإفطار في رمضان ؟ كما تعلمون المرض أشكال وألوان لا تحصى مع الأسف ثم كل مرض من هذه الأنواع من الأمراض الكثيرة له نسب من أدنى نسبة إلى أعلاها يسمى مرضا ترى هل إطلاق المرض في هذه الآية تعني أن كل صائم في رمضان ألمّ به مرض ما يجب أن يأخذ رشيتة من الطبيب كما يأخذها لمعالجة مرضه أن هل هو فيه نوع من المرض يجوز له أن يفطر في رمضان ؟ الجواب لا الجواب في قوله - تعالى - : (( بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ )) ، أنت تعرف حالك أنك مريض وإلا لا إن كنت مريضًا فقد حلت لك الرخصة وإلا فلا ويعجبني بهذه المناسبة ما كنت قرأته قديمًا في " تفسير القرطبي " أنه ذكر في هذه الآية أثرا جميلا ولا يهمني أنا شخصيًّا أن يكون هذا الأثر ثابتًا صحيحًا على طريقة علماء الحديث لأن الآثار لا يمكن إجراء النقد الحديثي عليها لكثرتها الآثار أكثر من الأحاديث لأن الآثار هي كلمات مجموع الصحابة ومجموع التابعين وليست الآثار محصورة بشخص كما هو الشأن في أحاديث الرسول - عليه السلام - المحصورة به - عليه الصلاة والسلام - لذلك فمن العسير بل المستحيل إمكان إجراء النقد الحديثي على كل أثر يروى سواء كان أثرا عن صحابي أو تابعي أو من دونهما فأقول : بغض النظر عن ثبوت هذا الأثر أو لا فإنه يتماشى مع ما ذكرناه من الإطلاق الذي جاء في القرآن الكريم (( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا )) ذكر القرطبي عن ابن سيرين - رحمه الله - وهو كما تعلمون من كبار أئمة التابعين رئي يوما في رمضان وهو مفطر فكأن بعض الحاضرين استغربوا من إفطاره وهو إمام فعرض عليهم أصبعه وقد عصبها يقول : أنا مريض إيش مرضه ؟ في إصبعه إذًا شأن السفر شأن المرض تمامًا فما ينبغي للمسلم أن يأخذ فتوى من العالم إنو أنا بدي أسافر من بلدة كذا إلى بلدة كذا هل هو سفر أم لا ؟ لا اسأل من حولك إذا ما طرق سمعك يوما ما أن هذا سفر أو ليس بسفر وهنا ملاحظة مهمة جدًّا في بيان يسر الإسلام وسماحة الإسلام وأنه دين عملي وليس من الدين النظري في زمن نزول هذه الأحكام الشرعية في القرآن أو السنة المحمدية لم يكن هناك مثل هذه الحضارة المادية وهو تحديد المسافات بالأمتار اللي هي الكيلومترات كيف كانوا يحددونها بالمراحل المراحل بمعنى أن القافلة كانت تخرج مثلًا صباحا بعد صلاة الفجر فتمشي وتمشي وتمشي حتى ترتفع الشمس إلى وسط السماء وتشتد الحرارة فينزلون في الآجام في تحت الأشجار وينصبوا الخيام حتى يرتفع شدة الحرارة ثم يرحلون مرحلة أخرى حتى يدركهم الليل وهكذا لا يخفاكم أن مثل هذه المراحل تختلف من منطقة إلى أخرى ومن صحراء إلى أخرى وهكذا ترى إذا أراد أحدهم أن يسافر يومئذ من خاصة أولئك البدو الرحل إذا أرادوا أن يرحلوا من منطقة إلى منطقة أخرى فهم لا يعرفون كم بين هذه المسافة وبين تلك المسافة كنت مرة أذكر جيدا وأنا ألقي مثل هذا الدرس في الجامعة الإسلامية منذ أكثر من ثلاثين سنة وكانت الأرض التي هي شرقي الحصة التي أنا ألقي فيها الدرس هكذا يمتد البصر ما شاء الله ونرى جبالا من بعيد أقول لو أن أحدنا الآن أرد أن يخرج من هنا إلى الجبل الفلاني لأمر ما للبحث عن معدن أو ماء أو عين أو ما شابه ذلك ما يدريه أن هذه المسافة هذه مسافة سفر ولا لا ؟ لا يمكن هذا لكن هو يعزم الآن أن يسافر وسيرحل يمكن مرحلة الأولى والثانية والثالثة ولذلك ربنا - عز وجل - ما قيد السفر بمثل هذه القيود لأنها قيود نظرية ليست قيود تطبيقية عملية مثاله مثلًا في بعض المذاهب الفقهية الماء ما هو الماء الذي إذا وقع فيه نجاسة تنجَّس خلاف كثير وطويل جدًّا ما تنحل المشكلة أبدا إلا بالمذهب الذي تبنَّاه إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - تمسكا منه بحديث بئر بضاعة الذي يقول فيه الرسول - عليه السلام - : ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) في رواية إسنادها ضعيف معناها صحيح باتفاق الأئمة ( ما لم يتغيَّر طعمه أو لونه أو ريحه ) < فإذًا هذا البدوي الذي يسافر في هذه الصحراء وجد ماء ووجد البعر حوله والقاذورات ونحو ذلك هذا من المستحيل أن الشارع الحكيم أن يقول له شوف هذا الماء يبلغ قلتين ولا لا يبلغه ؟ فضلًا عن المذهب اللي بيقول لازم يكون عشر في عشر مثل هذه التفاصيل النظرية لا تأتي في الشريعة الإسلامية إطلاقا وإنما يأتي مثل الحكم السابق ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) ، شوفوا بقي ماء طهورًا تستطيع أن تشربه تستطيع أن تتوضأ به أو تغير هذا الماء لمغير من المغيرات وهي الطعم واللون والريح خلاصة الجواب الذي قرأته في " فقه السنة " أن السفر مطلق فهو الصواب .
طيب غيره ؟
تفضل .
الشيخ : (( مِنَ الصَّلَاةِ )) .
السائل : إطلاق لفظة السفر حيث أن يعني كأنه يبيح بعدم تحديد المسافة .
الشيخ : نعم .
السائل : فما قولكم ؟ لا فرسخ ولا 81 كيلو ومنوين اجت 81 كيلو يعني .
الشيخ : لا نحن هذا الذي ندين الله به ونقول نحن السفر كالمرض .
السائل : نعم .
الشيخ : كل منهما أطلق في القرآن كما جاء في آيات الصيام (( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )) ، فالسفر أطلق في القرآن في أكثر من موضع فلو كان له قيد لبينه الرسول - عليه السلام - على الأقل الذي كلف ببيان القرآن في مثل قوله - عز وجل - : (( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ )) ، فإذ لم يأت تحديد السفر بمسافة محدودة لا في القرآن ولا في السنة فيبقى النص المطلق على إطلاقه لكن معنى هذا أن السفر المطلق وغير محدد بأيام أو بكيلو مترات يعود تحديده إلى العرف العرف في أي بلد كان هذا العرف هو الذي يزيل الإشكال في خروج يخرجه الإنسان ومسافة يقطعها هل هي تعتبر سفرا أو لا في عرف الناس ولا دخل هنا للفقه والعلم الشرعي ، عرف الناس سواء كانوا رجالا أو نساء كبارا أو صغارا علماء أو جهلاء العرف العام والله أنا مسافر مثلًا الواحد من هنا إلى عمان ما بيقول أنا مسافر لعمان أو العكس نحن جينا من عمان إليكم ما أحد يقول منا مع الفرق بين العالم والمتعلم والجاهل والله أنا مسافر للزرقاء أو للسقية أو ما شابه ذلك إذًا السفر مطلق في القرآن الكريم وليس محددا وكما أنه لا يجوز إطلاق ما قيده الشارع فكذلك لا يجوز تقييد ما أطلقه الشارع لأن كلا من الأمرين أو النصين سواء ما كان منه مطلقا أو ما كان منه مقيَّدًا فهو حكم شرعي لا يجوز التصرف فيه بوجه من الوجوه إطلاقا وكذلك في آية : (( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ )) هذه الآية نصٌّ صريح تُجيز للمسلم في شهر رمضان أن يفطر لعذر من هذين العذرين مريض أو سفر طيب من هو المريض الذي يجوز له الإفطار في رمضان ؟ كما تعلمون المرض أشكال وألوان لا تحصى مع الأسف ثم كل مرض من هذه الأنواع من الأمراض الكثيرة له نسب من أدنى نسبة إلى أعلاها يسمى مرضا ترى هل إطلاق المرض في هذه الآية تعني أن كل صائم في رمضان ألمّ به مرض ما يجب أن يأخذ رشيتة من الطبيب كما يأخذها لمعالجة مرضه أن هل هو فيه نوع من المرض يجوز له أن يفطر في رمضان ؟ الجواب لا الجواب في قوله - تعالى - : (( بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ )) ، أنت تعرف حالك أنك مريض وإلا لا إن كنت مريضًا فقد حلت لك الرخصة وإلا فلا ويعجبني بهذه المناسبة ما كنت قرأته قديمًا في " تفسير القرطبي " أنه ذكر في هذه الآية أثرا جميلا ولا يهمني أنا شخصيًّا أن يكون هذا الأثر ثابتًا صحيحًا على طريقة علماء الحديث لأن الآثار لا يمكن إجراء النقد الحديثي عليها لكثرتها الآثار أكثر من الأحاديث لأن الآثار هي كلمات مجموع الصحابة ومجموع التابعين وليست الآثار محصورة بشخص كما هو الشأن في أحاديث الرسول - عليه السلام - المحصورة به - عليه الصلاة والسلام - لذلك فمن العسير بل المستحيل إمكان إجراء النقد الحديثي على كل أثر يروى سواء كان أثرا عن صحابي أو تابعي أو من دونهما فأقول : بغض النظر عن ثبوت هذا الأثر أو لا فإنه يتماشى مع ما ذكرناه من الإطلاق الذي جاء في القرآن الكريم (( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا )) ذكر القرطبي عن ابن سيرين - رحمه الله - وهو كما تعلمون من كبار أئمة التابعين رئي يوما في رمضان وهو مفطر فكأن بعض الحاضرين استغربوا من إفطاره وهو إمام فعرض عليهم أصبعه وقد عصبها يقول : أنا مريض إيش مرضه ؟ في إصبعه إذًا شأن السفر شأن المرض تمامًا فما ينبغي للمسلم أن يأخذ فتوى من العالم إنو أنا بدي أسافر من بلدة كذا إلى بلدة كذا هل هو سفر أم لا ؟ لا اسأل من حولك إذا ما طرق سمعك يوما ما أن هذا سفر أو ليس بسفر وهنا ملاحظة مهمة جدًّا في بيان يسر الإسلام وسماحة الإسلام وأنه دين عملي وليس من الدين النظري في زمن نزول هذه الأحكام الشرعية في القرآن أو السنة المحمدية لم يكن هناك مثل هذه الحضارة المادية وهو تحديد المسافات بالأمتار اللي هي الكيلومترات كيف كانوا يحددونها بالمراحل المراحل بمعنى أن القافلة كانت تخرج مثلًا صباحا بعد صلاة الفجر فتمشي وتمشي وتمشي حتى ترتفع الشمس إلى وسط السماء وتشتد الحرارة فينزلون في الآجام في تحت الأشجار وينصبوا الخيام حتى يرتفع شدة الحرارة ثم يرحلون مرحلة أخرى حتى يدركهم الليل وهكذا لا يخفاكم أن مثل هذه المراحل تختلف من منطقة إلى أخرى ومن صحراء إلى أخرى وهكذا ترى إذا أراد أحدهم أن يسافر يومئذ من خاصة أولئك البدو الرحل إذا أرادوا أن يرحلوا من منطقة إلى منطقة أخرى فهم لا يعرفون كم بين هذه المسافة وبين تلك المسافة كنت مرة أذكر جيدا وأنا ألقي مثل هذا الدرس في الجامعة الإسلامية منذ أكثر من ثلاثين سنة وكانت الأرض التي هي شرقي الحصة التي أنا ألقي فيها الدرس هكذا يمتد البصر ما شاء الله ونرى جبالا من بعيد أقول لو أن أحدنا الآن أرد أن يخرج من هنا إلى الجبل الفلاني لأمر ما للبحث عن معدن أو ماء أو عين أو ما شابه ذلك ما يدريه أن هذه المسافة هذه مسافة سفر ولا لا ؟ لا يمكن هذا لكن هو يعزم الآن أن يسافر وسيرحل يمكن مرحلة الأولى والثانية والثالثة ولذلك ربنا - عز وجل - ما قيد السفر بمثل هذه القيود لأنها قيود نظرية ليست قيود تطبيقية عملية مثاله مثلًا في بعض المذاهب الفقهية الماء ما هو الماء الذي إذا وقع فيه نجاسة تنجَّس خلاف كثير وطويل جدًّا ما تنحل المشكلة أبدا إلا بالمذهب الذي تبنَّاه إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - تمسكا منه بحديث بئر بضاعة الذي يقول فيه الرسول - عليه السلام - : ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) في رواية إسنادها ضعيف معناها صحيح باتفاق الأئمة ( ما لم يتغيَّر طعمه أو لونه أو ريحه ) < فإذًا هذا البدوي الذي يسافر في هذه الصحراء وجد ماء ووجد البعر حوله والقاذورات ونحو ذلك هذا من المستحيل أن الشارع الحكيم أن يقول له شوف هذا الماء يبلغ قلتين ولا لا يبلغه ؟ فضلًا عن المذهب اللي بيقول لازم يكون عشر في عشر مثل هذه التفاصيل النظرية لا تأتي في الشريعة الإسلامية إطلاقا وإنما يأتي مثل الحكم السابق ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) ، شوفوا بقي ماء طهورًا تستطيع أن تشربه تستطيع أن تتوضأ به أو تغير هذا الماء لمغير من المغيرات وهي الطعم واللون والريح خلاصة الجواب الذي قرأته في " فقه السنة " أن السفر مطلق فهو الصواب .
طيب غيره ؟
تفضل .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 85
- توقيت الفهرسة : 00:00:00