بعد غزو العراق للكويت استجلب الجيش العراقي بضائع كثيرة من الكويت منها بضائع منهوبة وعرضها في الأسواق العراقية بثمن بخس وهذه البضائع يحتاجها المواطن العراقي فهل يجوز له شراؤها ؟
A-
A=
A+
السائل : الأموال الكبيرة الي مع الجيش العراقي في أسواق بغداد هل يجوز شراؤها أم لا ؟ أموال منهوبة ... تباع بأسعار زهيدة المشتري العراقي مضطر يشتري من هذه البضائع .
الشيخ : أوَّلًا في كلامك أموال منهوبة .
السائل : منهوبة نعم .
الشيخ : وقسم ثاني إيش قلت عنه ؟
السائل : يشتريه بثمن بخس .
الشيخ : اشتري ممن ؟
السائل : من الكويتيين بثمن ... الدول العربية لأنه سعر الدينار العراقي تقريبًا ... .
الشيخ : يعني الحكومة العراقية فرضت سعرًا بخسًا .
السائل : بخسا على البضائع الكويتية .
الشيخ : بخسا إم والآن هذه البضاعة موجودة في العراق .
السائل : ملأت أسواق العراق بحيث لا يستطيع المشتري العراقي أن يشتري إلا من هذه البضائع كالزيت وغيره .
الشيخ : أنا أقول لك هنا شيئًا لا بد من تفصيل القول فيه انطلاقا من قاعدة ذكرناها آنفًا أظن ما كنت أنت حاضرا " الضرورات تبيح المحظورات " تقابلها ضابطة قاعدة أخرى " الضرورة تقدر بقدرها " الآن يندب أولا إلى الحاجة التي يريد العراقي المبتلى بتلك البضاعة أن يشتريها فقد تكون ضرورية كما ذكرت وقد تكون غير ضرورية واضح هذا التقسيم ؟
السائل : واضح جدًّا لكن ما ذكر ضرورة .
الشيخ : نعم .
السائل : ماذكر ضرورة .
الشيخ : لا لسه أنا أريد هنا أن نقف عند هذه النقطة واضحة ؟
السائل : واضحة .
الشيخ : مثلًا هل شراء الفاكهة ضروري مثلًا ؟
السائل : لا يمكن الاستغناء عنه .
الشيخ : يمكن الاستغناء فهاي القاعدة فإذا كان الشيء المشترى من الضروريات التي لا تقوم حياة المسلم إلا بها يجوز لكن بالقيد التالي ولعله هذا هو جواب سؤالك الثاني مثلًا أنت رجل قد يكون عندك زوجة فأنت ثاني اثنين ليس من الضروري أن تشتري تنكة زيت كاملة وإنما تشتري ما تسلك به حالك لأنه نعلم نحن باعتبارنا يعني أهل بيوت وأولاد وزوجات أن مو كل يوم بياكل الإنسان زيت صح فبإمكانه أن يشتري مقدارا من الزيت يقوم به حياته إلى مدة جمعة جمعتين فقد تتغير الأوضاع والأحداث وقد ينفتح سوق فترد البضائع إلى العراق كما كانت من قبل فحينئذٍ ما يجوز أن تشتري من هذه البضاعة ولو كانت أرخص من البضاعة التي وردت بطريق مشروع فإذًا نحن مع قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات " مع ضميمة " الضرورة تقدر بقدرها " .
السائل : شيخنا لو اشترى تنكة مثلًا اشترى تنكا من السوق على أساس أن البلاد حرب وخصوصا أنه مرت شهرين وثلاثة وما زالت الحرب قلك هاي التنكة بتكفيني شهرعلى اعتبار أن ممكن الحرب تظل شهر بمشي الحال شيخنا ؟
الشيخ : ما في حرب هلا هلا الواقع غير جزاك الله خير المهم بيقدم حسب الظرف القائم هو اثنين عشرة يختلف الأمر وإنما عليه أن يضع القاعدة " الضرورات تبيح المحظورات " " والضرورة تقدر بقدرها " وأن يتقي الله - عز وجل - بتطبيق هذه القاعدة وتلك ولا يتبع هوى نفسه نعم .
السائل : شيخنا من المعلوم أنه البلاد تختلف في البضائع من بلد إلى آخر فقد تكون الأموال منهوبة أو المستوردة من هناك نفس البضاعة موجودة في البلد كبلد المشتري بثمن طبيعي كالزيت أو الزيتون أو غيره يعني قد تكون من الأردن أو من بلد آخر فالآن اختلط مال اشتري بتجارة حلال وتجارة غيره حلال وآخر مثلًا اشتري بثمن بخس أو منهوب فهل يجوز الشراء بالكمية التي يريد ... .
الشيخ : إذا غلب على ظنه وهذا ليس سؤاله هذا سؤالك أنت الجواب إذا غلب على ظنه أن هذه البضاعة هو من النوع الحر الذي اشتري بطريقة مشروعة فيشتري منها ما يشاء وإذا غلب على ظنه أنها من النوع الذي جاء السؤال عنه فقد عرفت الجواب عنه .
الشيخ : أوَّلًا في كلامك أموال منهوبة .
السائل : منهوبة نعم .
الشيخ : وقسم ثاني إيش قلت عنه ؟
السائل : يشتريه بثمن بخس .
الشيخ : اشتري ممن ؟
السائل : من الكويتيين بثمن ... الدول العربية لأنه سعر الدينار العراقي تقريبًا ... .
الشيخ : يعني الحكومة العراقية فرضت سعرًا بخسًا .
السائل : بخسا على البضائع الكويتية .
الشيخ : بخسا إم والآن هذه البضاعة موجودة في العراق .
السائل : ملأت أسواق العراق بحيث لا يستطيع المشتري العراقي أن يشتري إلا من هذه البضائع كالزيت وغيره .
الشيخ : أنا أقول لك هنا شيئًا لا بد من تفصيل القول فيه انطلاقا من قاعدة ذكرناها آنفًا أظن ما كنت أنت حاضرا " الضرورات تبيح المحظورات " تقابلها ضابطة قاعدة أخرى " الضرورة تقدر بقدرها " الآن يندب أولا إلى الحاجة التي يريد العراقي المبتلى بتلك البضاعة أن يشتريها فقد تكون ضرورية كما ذكرت وقد تكون غير ضرورية واضح هذا التقسيم ؟
السائل : واضح جدًّا لكن ما ذكر ضرورة .
الشيخ : نعم .
السائل : ماذكر ضرورة .
الشيخ : لا لسه أنا أريد هنا أن نقف عند هذه النقطة واضحة ؟
السائل : واضحة .
الشيخ : مثلًا هل شراء الفاكهة ضروري مثلًا ؟
السائل : لا يمكن الاستغناء عنه .
الشيخ : يمكن الاستغناء فهاي القاعدة فإذا كان الشيء المشترى من الضروريات التي لا تقوم حياة المسلم إلا بها يجوز لكن بالقيد التالي ولعله هذا هو جواب سؤالك الثاني مثلًا أنت رجل قد يكون عندك زوجة فأنت ثاني اثنين ليس من الضروري أن تشتري تنكة زيت كاملة وإنما تشتري ما تسلك به حالك لأنه نعلم نحن باعتبارنا يعني أهل بيوت وأولاد وزوجات أن مو كل يوم بياكل الإنسان زيت صح فبإمكانه أن يشتري مقدارا من الزيت يقوم به حياته إلى مدة جمعة جمعتين فقد تتغير الأوضاع والأحداث وقد ينفتح سوق فترد البضائع إلى العراق كما كانت من قبل فحينئذٍ ما يجوز أن تشتري من هذه البضاعة ولو كانت أرخص من البضاعة التي وردت بطريق مشروع فإذًا نحن مع قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات " مع ضميمة " الضرورة تقدر بقدرها " .
السائل : شيخنا لو اشترى تنكة مثلًا اشترى تنكا من السوق على أساس أن البلاد حرب وخصوصا أنه مرت شهرين وثلاثة وما زالت الحرب قلك هاي التنكة بتكفيني شهرعلى اعتبار أن ممكن الحرب تظل شهر بمشي الحال شيخنا ؟
الشيخ : ما في حرب هلا هلا الواقع غير جزاك الله خير المهم بيقدم حسب الظرف القائم هو اثنين عشرة يختلف الأمر وإنما عليه أن يضع القاعدة " الضرورات تبيح المحظورات " " والضرورة تقدر بقدرها " وأن يتقي الله - عز وجل - بتطبيق هذه القاعدة وتلك ولا يتبع هوى نفسه نعم .
السائل : شيخنا من المعلوم أنه البلاد تختلف في البضائع من بلد إلى آخر فقد تكون الأموال منهوبة أو المستوردة من هناك نفس البضاعة موجودة في البلد كبلد المشتري بثمن طبيعي كالزيت أو الزيتون أو غيره يعني قد تكون من الأردن أو من بلد آخر فالآن اختلط مال اشتري بتجارة حلال وتجارة غيره حلال وآخر مثلًا اشتري بثمن بخس أو منهوب فهل يجوز الشراء بالكمية التي يريد ... .
الشيخ : إذا غلب على ظنه وهذا ليس سؤاله هذا سؤالك أنت الجواب إذا غلب على ظنه أن هذه البضاعة هو من النوع الحر الذي اشتري بطريقة مشروعة فيشتري منها ما يشاء وإذا غلب على ظنه أنها من النوع الذي جاء السؤال عنه فقد عرفت الجواب عنه .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 84
- توقيت الفهرسة : 00:00:00