رجل حلف على زوجته بالطلاق إن أعطت ابنه مالاً فأعطته , فهل هذا يمين أم طلاق وإذا كان يمين فما كفارته ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
رجل حلف على زوجته بالطلاق إن أعطت ابنه مالاً فأعطته , فهل هذا يمين أم طلاق وإذا كان يمين فما كفارته ؟
A-
A=
A+
السائلة : السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام .

السائلة : سؤال أوسؤالين يعني هم .

الشيخ : نعم .

السائلة : رجل حلف على زوجته يمين بالطلاق ، طلاق بالثلاثة هيك صيغة اليمين ، أنك ما تعطي ابني فلوس وأعطته فما كفارة هذا ، هي هو يمين أم طلاق وإذا كان يمين فما كفارته ؟

الشيخ : ليس طلاقًا وإنما هو يمين وكفارته كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين إطعام وليس تقديم مال .

السائلة : نعم .

الشيخ : هذا هو الكفارة .

السائلة : المسكين كم إطعامه يعني ؟

الشيخ : وقعة واحدة .

السائلة : تقديرها كم ؟

الشيخ : ما في تقدير عمأقول لك لا يقدم أموال وإنما يقدم طعام وقعة واحدة .

السائلة : نعم عشر مساكين .

الشيخ : إي نعم .

مواضيع متعلقة