رجل حلف على زوجته بالطلاق إن أعطت ابنه مالاً فأعطته , فهل هذا يمين أم طلاق وإذا كان يمين فما كفارته ؟
A-
A=
A+
السائلة : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام .
السائلة : سؤال أوسؤالين يعني هم .
الشيخ : نعم .
السائلة : رجل حلف على زوجته يمين بالطلاق ، طلاق بالثلاثة هيك صيغة اليمين ، أنك ما تعطي ابني فلوس وأعطته فما كفارة هذا ، هي هو يمين أم طلاق وإذا كان يمين فما كفارته ؟
الشيخ : ليس طلاقًا وإنما هو يمين وكفارته كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين إطعام وليس تقديم مال .
السائلة : نعم .
الشيخ : هذا هو الكفارة .
السائلة : المسكين كم إطعامه يعني ؟
الشيخ : وقعة واحدة .
السائلة : تقديرها كم ؟
الشيخ : ما في تقدير عمأقول لك لا يقدم أموال وإنما يقدم طعام وقعة واحدة .
السائلة : نعم عشر مساكين .
الشيخ : إي نعم .
الشيخ : وعليكم السلام .
السائلة : سؤال أوسؤالين يعني هم .
الشيخ : نعم .
السائلة : رجل حلف على زوجته يمين بالطلاق ، طلاق بالثلاثة هيك صيغة اليمين ، أنك ما تعطي ابني فلوس وأعطته فما كفارة هذا ، هي هو يمين أم طلاق وإذا كان يمين فما كفارته ؟
الشيخ : ليس طلاقًا وإنما هو يمين وكفارته كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين إطعام وليس تقديم مال .
السائلة : نعم .
الشيخ : هذا هو الكفارة .
السائلة : المسكين كم إطعامه يعني ؟
الشيخ : وقعة واحدة .
السائلة : تقديرها كم ؟
الشيخ : ما في تقدير عمأقول لك لا يقدم أموال وإنما يقدم طعام وقعة واحدة .
السائلة : نعم عشر مساكين .
الشيخ : إي نعم .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 78
- توقيت الفهرسة : 00:00:00