إذا وجد الجنب ما يكفي لغسل بعض أعضائه فهل يستعمل هذا الماء ويتيمم للباقي ؟
A-
A=
A+
السائل : آخر سؤال سامحني ، في مجال آخر لسؤال آخير ؟
الشيخ : تفضل .
السائل : إذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه ، هنالك رأي لبعض العلماء أنه يلزمه استعمال هذا الماء ، ويتيمم للباقي ما أدري أنا أريد أن أستأنس برأيك ثم سؤال آخر له علاقة يعني هل يستفاد من حديث عمرو ابن العاص شيخنا في رواية أخرى أوردتموها في " صحيح سنن أبي داود " : " أنه غَسَلَ المغابن وتوضَّأ " ، هو تيمَّم ، لكن غسل المغابن وتوضَّأ جمع بين هذه الأمور .
الشيخ : إي بس الرواية صحيحة .
السائل : نعم شيخنا في " صحيح سنن أبي داود " .
الشيخ : " سنن أبي داوود " ؟
السائل : نعم نعم شيخنا .
الشيخ : عندك " سنن أبي داود " ؟
السائل : آ ، اختصار السند عندي شيخ نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : نعم باختصار السند الي عندي نعم .
الشيخ : فاهم يعني بين يديك تعطيني رقمه .
السائل : شيخنا ، بنزل بس ثواني بنزل لأعطيك رقمه .
الشيخ : عبين ما تنزل بكون نحن بدون ما ننزل طالعناه طيب يفعل كما جاء في الحديث لكن أنا الي كان قائم في ذهني أن هذه الزيادة ليست صحيحة وكنا نقول بالمذهب الحنبلي وهي أنه يفعل بهذا الحديث احتياطًا لقول الحنابلة به ، فاهم ، وإلا فالتيمم يغنيه ويكفيه لكن إذا كان كما تذكر الحديث صحيحًا بهذه الزيادة فلا بد من القول به .
السائل : أيوا ، شيخنا أنا متأكد تمامًا .
الشيخ : يعني الفرق بين ما في ذهني وبين ما تحدثني أنت به الآن الذي في ذهني أنني أقول يتوضأ ويغسل مغابنه لأن الحنابلة أخذوا بهذا الحديث وهذا الحديث بالنسبة لزيادة غسل المغابن والوضوء فيه ضعف عندي هذا الي كان مستقرًا في ذهني .
السائل : وكنت تراه احتياطًا شيخ .
الشيخ : إي نعم .
السائل : أيوا .
الشيخ : أما إذا كان الحديث صحيح كما تقول فلا نقول ذلك احتياطًا نقول وجوبًا .
السائل : أيوا ... وجوبا شيخ .
الشيخ : إي نعم .
السائل : طيب إن شئت إن شاء الله يعني فقط المكالمة الثانية اتصل بك وأخبرك يعني رقمه .
الشيخ : جزاك الله خير .
السائل : أكرمك الله يا شيخي .
الشيخ : أهلًا وسهلًا .
السائل : يعطيكم العافية .
الشيخ : عافاك الله .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : ... حتى بالوضوء .
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني نوجب أن يكون استخدم الماء للذي يكمل الأعضاء ويتيمم للباقي حتى في الوضوء ولا في غسل الجنابة .
الشيخ : غسل الجنابة .
الشيخ : تفضل .
السائل : إذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه ، هنالك رأي لبعض العلماء أنه يلزمه استعمال هذا الماء ، ويتيمم للباقي ما أدري أنا أريد أن أستأنس برأيك ثم سؤال آخر له علاقة يعني هل يستفاد من حديث عمرو ابن العاص شيخنا في رواية أخرى أوردتموها في " صحيح سنن أبي داود " : " أنه غَسَلَ المغابن وتوضَّأ " ، هو تيمَّم ، لكن غسل المغابن وتوضَّأ جمع بين هذه الأمور .
الشيخ : إي بس الرواية صحيحة .
السائل : نعم شيخنا في " صحيح سنن أبي داود " .
الشيخ : " سنن أبي داوود " ؟
السائل : نعم نعم شيخنا .
الشيخ : عندك " سنن أبي داود " ؟
السائل : آ ، اختصار السند عندي شيخ نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : نعم باختصار السند الي عندي نعم .
الشيخ : فاهم يعني بين يديك تعطيني رقمه .
السائل : شيخنا ، بنزل بس ثواني بنزل لأعطيك رقمه .
الشيخ : عبين ما تنزل بكون نحن بدون ما ننزل طالعناه طيب يفعل كما جاء في الحديث لكن أنا الي كان قائم في ذهني أن هذه الزيادة ليست صحيحة وكنا نقول بالمذهب الحنبلي وهي أنه يفعل بهذا الحديث احتياطًا لقول الحنابلة به ، فاهم ، وإلا فالتيمم يغنيه ويكفيه لكن إذا كان كما تذكر الحديث صحيحًا بهذه الزيادة فلا بد من القول به .
السائل : أيوا ، شيخنا أنا متأكد تمامًا .
الشيخ : يعني الفرق بين ما في ذهني وبين ما تحدثني أنت به الآن الذي في ذهني أنني أقول يتوضأ ويغسل مغابنه لأن الحنابلة أخذوا بهذا الحديث وهذا الحديث بالنسبة لزيادة غسل المغابن والوضوء فيه ضعف عندي هذا الي كان مستقرًا في ذهني .
السائل : وكنت تراه احتياطًا شيخ .
الشيخ : إي نعم .
السائل : أيوا .
الشيخ : أما إذا كان الحديث صحيح كما تقول فلا نقول ذلك احتياطًا نقول وجوبًا .
السائل : أيوا ... وجوبا شيخ .
الشيخ : إي نعم .
السائل : طيب إن شئت إن شاء الله يعني فقط المكالمة الثانية اتصل بك وأخبرك يعني رقمه .
الشيخ : جزاك الله خير .
السائل : أكرمك الله يا شيخي .
الشيخ : أهلًا وسهلًا .
السائل : يعطيكم العافية .
الشيخ : عافاك الله .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : ... حتى بالوضوء .
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني نوجب أن يكون استخدم الماء للذي يكمل الأعضاء ويتيمم للباقي حتى في الوضوء ولا في غسل الجنابة .
الشيخ : غسل الجنابة .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 77
- توقيت الفهرسة : 00:00:00