ما صحة حديث : ( يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لا يحق أن يظهر منها غير هذا وهذا ...) وإذا كان صحيحاً فهل يدل على أن النقاب بدعة ؟
A-
A=
A+
السائل : وحديث رسول الله : ( يا أسماء ، إذا بلغت المرأة المحيض لا يحقُّ أن يظهر منها غير هذا وهذا - وأشار إلى وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم - ) ، ما صحة هذا الحديث ؟
الشيخ : صحيح هذا الحديث ؟
السائل : صحيح هذا الحديث .
الشيخ : إي نعم ، رغم أنوف المتعصِّبين ، الذين ليسوا من أهل الحديث والمعرفة بالصحيح والضعيف مع ذلك فهم يضعِّفون بغير علم .
السائل : إذًا هكذا أن النقاب كما يدعون أنه بدعة .
الشيخ : إيش ؟
السائل : يكون بدعة .
الشيخ : إيش هو ؟
السائل : النقاب .
الشيخ : النقاب سامحك الله ، لا يكون بدعة ، لكن لا يكون واجبًا .
السائل : إن صح هذا الحديث .
الشيخ : لا يكون واجبًا هداك الله ، الحديث يفيد جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها ولا يفيد وجوب الكشف أو وجوب التغطية .
الشيخ : صحيح هذا الحديث ؟
السائل : صحيح هذا الحديث .
الشيخ : إي نعم ، رغم أنوف المتعصِّبين ، الذين ليسوا من أهل الحديث والمعرفة بالصحيح والضعيف مع ذلك فهم يضعِّفون بغير علم .
السائل : إذًا هكذا أن النقاب كما يدعون أنه بدعة .
الشيخ : إيش ؟
السائل : يكون بدعة .
الشيخ : إيش هو ؟
السائل : النقاب .
الشيخ : النقاب سامحك الله ، لا يكون بدعة ، لكن لا يكون واجبًا .
السائل : إن صح هذا الحديث .
الشيخ : لا يكون واجبًا هداك الله ، الحديث يفيد جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها ولا يفيد وجوب الكشف أو وجوب التغطية .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 75
- توقيت الفهرسة : 00:00:00