مناقشة حول حكم أخذ ما زاد على القبضة من اللحية
A-
A=
A+
السائل : شيخ ، بالنسبة للحية فصار أنك قلت بجواز الأخذ بعد القبضة لفعل زمرة من الصحابة ثم سمعت من بعد هذا أنو قلت بالوجوب فالأمر يلزم للوجوب ؟
الشيخ : لا شك ، خلينا الآن نعمل محاورة بالتي هي أحسن ، إذا لم نقل بالوجوب ماذا نقول ؟ هات لنشوف ، يعني الآن لا أريد أنا أن أحاضر أريد أن أناقش بكل صراحة هات لنشوف .
السائل : أقول يا شيخ بالجواز لأن الأمر ورد عن صحابة فلا نلزم الكل بالوجوب .
الشيخ : نقول بالجواز .
السائل : نعم .
الشيخ : يعني جوز الأخذ وجواز الإصالة هذا معنى كلامك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ويستويان ؟
السائل : لا ما يستويان .
الشيخ : شوف يا أخي هنا ، أنا هناك قاعدة أرجو أن تستوعبها وأن تفهمها فإذا فهمتها أن تهضمها فإذا هضمتها أن تعمل بها هذه القاعدة أنا ما اختلقتها وإنما أنا فهمتها من الأصولين أصول الفقه وأصول الحديث صار عندي عبارة كأنها كليشي تعرف الكليشي ؟
السائل : لا .
الشيخ : يعني ختم لا يتغير ولا يتبدل ، كل نص عام وهو معلوم من علم الأصول أن النص العام يتضمن أجزاء كثيرة ولذلك يقولون : يعمل بالنص العام ما لم يدخله التخصيص ، وهذا أظن مفهوم لديكم ، يعني قال - تعالى - : (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ )) هذا نصٌّ عامٌّ يشمل كلَّ ميتة ، لكن هذا النص العام دخله تخصيص حيث قال - عليه الصلاة والسلام - : ( أُحِلَّت لنا ميتتان ودمان : الحوت والجراد ، والكبد والطحال ) ، ذاك النص القرآني العام حينما دخله النص الحديثي الخاص صار معنى الآية غير المعنى الذي يتبادر للأذهان حرمت عليكم الميتة إلا ، صار في تخصيص إلا ميتة الحوت والجراد إلى آخره ، إذن أقول : " كلُّ نصٍّ عامٍّ ، بعض أجزائه لم يجرِ عمل السلف عليه ؛ فلا يجوز العمل به " إلى هنا واضح هذا الكلام ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب من لم يتنبه لهذه القاعدة وهي كما قلت لك أنا ما ابتدعتها إنما هو مأخوذ من أصول الفقه وأصول الحديث ، لزمه أحد أمرين إما أن يكون مبتدعًا في واقعه أو مقرًا للمبتدعين في واقعهم ، لزمه أحد الأمرين ولا بد لماذا ؟ لأن البدعة يقسمها الإمام الشاطبي قسمين في كتابه العظيم " الإعتصام " بدعة ، كيف .
الطالب : بدعة إضافية .
الشيخ : بدعة حقيقة وبدعة إضافية ويقول : " إن أكثر البدع التي ابتلي بها عامة المسلمين هي من النوع الثاني من البدع الإضافية " ، هذا تعبير دقيق منه ماذا يعني بالبدع الإضافية يقول : " هي التي إذا نظرت إليها من زاوية وجدتها سنة وإذا نظرت إليها من زاوية أخرى وجدتها بدعة " كيف ؟ الأصل صحيح لكن ما ألحق به وأضيف إليه فهو غير صحيح من هنا سميت بدعة ويضرب على ذلك بعض الأمثلة المفيدة جدًّا منها اجتماع المصلين على رفع الصوت بالاستغفار أو بالتهليل دبر الصلوات يقول هذا أصله ثابت في السنة الرسول كان إذا سلم استغفر الله ثلاثًا ثم قال : ( اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) ، فمن حيث إتيان المصلين لهذا الاستغفار وهذا الدعاء هذا سنة ، ومن حيث اجتماعهم على رفع الصوت وبصوت واحد فهذا بدعة لذلك هذا العمل بعدة لا يجوز هذا يسميه هو بدعة إضافية لو نظرنا إلى البدعة التي ...اليها كثير من المسلمين في بلاد الإسلام وجدناها من هذا النوع فانظر إليها صلوا عليه وسلموا تسليمًا كما ننكر على المؤذنين بعد الأذان تنكر الصلاة على الرسول الله أمر بالصلاة على الرسول ، نعم هذا ما أحد ينكره لكن ما كان من هدي السلف أنهم يزيدوا على الأذان صلاة ، أنت إذا انتهيت من الأذان صلي ما شئت ( ومَن صلَّى عليَّ مرَّةً واحدةً صلَّى الله عليه بها عشرًا ) إلى آخره ، ليتصور كلٌّ منَّا البدع الكثيرة سيجدها من هذا القبيل من جانب هي سنة ومن جانب هي بدعة ، الآن " كلُّ نصٍّ عامٍّ يتضمَّن أجزاء كثيرة " ، وثبت لدينا أن جزءًا من هذه الأجزاء التي تضمَّنها النص العام لم يجرِ عليه عمل السلف الصالح النتيجة لا يجوز ، النتيجة بدعة ، والآن أقرب لك بمثل لم يبتلى المسلمون بعد به : معلوم أن من السنة أن يدعو المسلم قبل السلام من الصلاة بدعاء معروف الاستعاذة من أربعة ثم قال - عليه السلام - ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أنا أسألك الآن : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأنا في الصلاة يجوز ؟
السائل : لا .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : ما ثبت هذا عنه - عليه الصلاة والسلام - .
الشيخ : طيب هل ثبت هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
السائل : الآن والله انه سمعت يعني كثيرًا أن لحيته - صلى الله عليه وسلم - كانت كثة وكانت تغطي ما بين عارضيه .
الشيخ : لا ، لا تحد على السؤال أنا أعرف هذا الذي تقوله ، لكن هل ثبتت الإطالة زيادة عن القبضة ؟
السائل : لا أدري .
الشيخ : إذًا أنت الآن بين أحد أمرين : إما أن تثبت لي أن الرسول - عليه السلام - والذين شاهدوه كابن عمر وأبي هريرة وإلى آخره نقلوا لنا أنه كانت لحيته زيادة عن القبضة وأنه لا يأخذ منها شيئًا ، إما أن تثبت هذا لأتراجع أنا أو أن تعجز وهذا هو الذي سيكون فتمشي مع القاعدة وقد وضحت لك ، أن كل جزء من نص عام لم يجري عليه عمل السلف فهو ليس فقط لا يجوز بل هو بدعة وإحداث في الدين ، ونسأل الله أن يفقهنا في الدين ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : لا شك ، خلينا الآن نعمل محاورة بالتي هي أحسن ، إذا لم نقل بالوجوب ماذا نقول ؟ هات لنشوف ، يعني الآن لا أريد أنا أن أحاضر أريد أن أناقش بكل صراحة هات لنشوف .
السائل : أقول يا شيخ بالجواز لأن الأمر ورد عن صحابة فلا نلزم الكل بالوجوب .
الشيخ : نقول بالجواز .
السائل : نعم .
الشيخ : يعني جوز الأخذ وجواز الإصالة هذا معنى كلامك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ويستويان ؟
السائل : لا ما يستويان .
الشيخ : شوف يا أخي هنا ، أنا هناك قاعدة أرجو أن تستوعبها وأن تفهمها فإذا فهمتها أن تهضمها فإذا هضمتها أن تعمل بها هذه القاعدة أنا ما اختلقتها وإنما أنا فهمتها من الأصولين أصول الفقه وأصول الحديث صار عندي عبارة كأنها كليشي تعرف الكليشي ؟
السائل : لا .
الشيخ : يعني ختم لا يتغير ولا يتبدل ، كل نص عام وهو معلوم من علم الأصول أن النص العام يتضمن أجزاء كثيرة ولذلك يقولون : يعمل بالنص العام ما لم يدخله التخصيص ، وهذا أظن مفهوم لديكم ، يعني قال - تعالى - : (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ )) هذا نصٌّ عامٌّ يشمل كلَّ ميتة ، لكن هذا النص العام دخله تخصيص حيث قال - عليه الصلاة والسلام - : ( أُحِلَّت لنا ميتتان ودمان : الحوت والجراد ، والكبد والطحال ) ، ذاك النص القرآني العام حينما دخله النص الحديثي الخاص صار معنى الآية غير المعنى الذي يتبادر للأذهان حرمت عليكم الميتة إلا ، صار في تخصيص إلا ميتة الحوت والجراد إلى آخره ، إذن أقول : " كلُّ نصٍّ عامٍّ ، بعض أجزائه لم يجرِ عمل السلف عليه ؛ فلا يجوز العمل به " إلى هنا واضح هذا الكلام ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب من لم يتنبه لهذه القاعدة وهي كما قلت لك أنا ما ابتدعتها إنما هو مأخوذ من أصول الفقه وأصول الحديث ، لزمه أحد أمرين إما أن يكون مبتدعًا في واقعه أو مقرًا للمبتدعين في واقعهم ، لزمه أحد الأمرين ولا بد لماذا ؟ لأن البدعة يقسمها الإمام الشاطبي قسمين في كتابه العظيم " الإعتصام " بدعة ، كيف .
الطالب : بدعة إضافية .
الشيخ : بدعة حقيقة وبدعة إضافية ويقول : " إن أكثر البدع التي ابتلي بها عامة المسلمين هي من النوع الثاني من البدع الإضافية " ، هذا تعبير دقيق منه ماذا يعني بالبدع الإضافية يقول : " هي التي إذا نظرت إليها من زاوية وجدتها سنة وإذا نظرت إليها من زاوية أخرى وجدتها بدعة " كيف ؟ الأصل صحيح لكن ما ألحق به وأضيف إليه فهو غير صحيح من هنا سميت بدعة ويضرب على ذلك بعض الأمثلة المفيدة جدًّا منها اجتماع المصلين على رفع الصوت بالاستغفار أو بالتهليل دبر الصلوات يقول هذا أصله ثابت في السنة الرسول كان إذا سلم استغفر الله ثلاثًا ثم قال : ( اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) ، فمن حيث إتيان المصلين لهذا الاستغفار وهذا الدعاء هذا سنة ، ومن حيث اجتماعهم على رفع الصوت وبصوت واحد فهذا بدعة لذلك هذا العمل بعدة لا يجوز هذا يسميه هو بدعة إضافية لو نظرنا إلى البدعة التي ...اليها كثير من المسلمين في بلاد الإسلام وجدناها من هذا النوع فانظر إليها صلوا عليه وسلموا تسليمًا كما ننكر على المؤذنين بعد الأذان تنكر الصلاة على الرسول الله أمر بالصلاة على الرسول ، نعم هذا ما أحد ينكره لكن ما كان من هدي السلف أنهم يزيدوا على الأذان صلاة ، أنت إذا انتهيت من الأذان صلي ما شئت ( ومَن صلَّى عليَّ مرَّةً واحدةً صلَّى الله عليه بها عشرًا ) إلى آخره ، ليتصور كلٌّ منَّا البدع الكثيرة سيجدها من هذا القبيل من جانب هي سنة ومن جانب هي بدعة ، الآن " كلُّ نصٍّ عامٍّ يتضمَّن أجزاء كثيرة " ، وثبت لدينا أن جزءًا من هذه الأجزاء التي تضمَّنها النص العام لم يجرِ عليه عمل السلف الصالح النتيجة لا يجوز ، النتيجة بدعة ، والآن أقرب لك بمثل لم يبتلى المسلمون بعد به : معلوم أن من السنة أن يدعو المسلم قبل السلام من الصلاة بدعاء معروف الاستعاذة من أربعة ثم قال - عليه السلام - ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أنا أسألك الآن : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأنا في الصلاة يجوز ؟
السائل : لا .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : ما ثبت هذا عنه - عليه الصلاة والسلام - .
الشيخ : طيب هل ثبت هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
السائل : الآن والله انه سمعت يعني كثيرًا أن لحيته - صلى الله عليه وسلم - كانت كثة وكانت تغطي ما بين عارضيه .
الشيخ : لا ، لا تحد على السؤال أنا أعرف هذا الذي تقوله ، لكن هل ثبتت الإطالة زيادة عن القبضة ؟
السائل : لا أدري .
الشيخ : إذًا أنت الآن بين أحد أمرين : إما أن تثبت لي أن الرسول - عليه السلام - والذين شاهدوه كابن عمر وأبي هريرة وإلى آخره نقلوا لنا أنه كانت لحيته زيادة عن القبضة وأنه لا يأخذ منها شيئًا ، إما أن تثبت هذا لأتراجع أنا أو أن تعجز وهذا هو الذي سيكون فتمشي مع القاعدة وقد وضحت لك ، أن كل جزء من نص عام لم يجري عليه عمل السلف فهو ليس فقط لا يجوز بل هو بدعة وإحداث في الدين ، ونسأل الله أن يفقهنا في الدين ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 73
- توقيت الفهرسة : 00:00:00