تتمة الجواب على سؤال : ( من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ... ) هل هذا فيه تحديد للوقت الذي ممكن أن يتقيد به المسلمون ؟
A-
A=
A+
الشيخ : ( فَمَن راح في الساعة الأولى ) ، الرسول - صلى الله عليه وسلم - تكلم على اعتبار أنه النهار اثنا عشر ساعة فذكر الساعة الخامسة ثم تطوى الصحف لكن هنا شيئان أحدهما أن اختلاف الليل والنهار ، والذي هو من آيات الله - عز وجل - وحكمته في خلقه قد يكون النهار مو اثنا عشر ساعة قد يكون عشر ساعات ربما أقل هذا يختلف باختلاف البلاد كما لا يخفى إذا ما بيكون راح الساعة الأولى والثانية والرابعة والخامسة هو على هذا التوقيت الدقيق هذا ، .
الطالب : الله أكبر !
الشيخ : هذه الملاحظة الأولى ، الملاحظة الثانية : نحن - معشر السلفيين - نقول بجواز صلاة الجمعة قبل وقت الظهر فلو كان النهار في فصل الاعتدال يعني اثنا عشر ساعة ، والمفروض أن يصلى الظهر والجمعة في منتصف النهار تمامًا وبعد زوال الشمس عن وسط السماء لكن بجوز أن نصليها في الساعة الخامسة بل وفي الساعة الرابعة بل وفي الساعة الثالثة لأنه وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة العيد أي بعد طلوع الشمس وارتفاعها وذهاب وقت الكراهة فإذن هذا التحديد الساعة الأولى والثانية والثالثة هو باعتبار الأغلب سواء من حيث الزمن أو من حيث التطبيق العملي لأداء الصلاة في وقت الظهر لكنه يجوز أن نقدم وقت صلاة الجمعة قبل وقت الظهر فهذا ما عندي جوابًا على آخر سؤال .
الطالب : الله أكبر !
الشيخ : هذه الملاحظة الأولى ، الملاحظة الثانية : نحن - معشر السلفيين - نقول بجواز صلاة الجمعة قبل وقت الظهر فلو كان النهار في فصل الاعتدال يعني اثنا عشر ساعة ، والمفروض أن يصلى الظهر والجمعة في منتصف النهار تمامًا وبعد زوال الشمس عن وسط السماء لكن بجوز أن نصليها في الساعة الخامسة بل وفي الساعة الرابعة بل وفي الساعة الثالثة لأنه وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة العيد أي بعد طلوع الشمس وارتفاعها وذهاب وقت الكراهة فإذن هذا التحديد الساعة الأولى والثانية والثالثة هو باعتبار الأغلب سواء من حيث الزمن أو من حيث التطبيق العملي لأداء الصلاة في وقت الظهر لكنه يجوز أن نقدم وقت صلاة الجمعة قبل وقت الظهر فهذا ما عندي جوابًا على آخر سؤال .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 71
- توقيت الفهرسة : 00:00:00