ما حكم تبرع الشخص بأعضاء جسده سواء كان بعد الموت أو في حياته ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم تبرع الشخص بأعضاء جسده سواء كان بعد الموت أو في حياته ؟
A-
A=
A+
السائل : نسأل الشَّيخ عن هذا السؤال ، ما الحكم .

سائل آخر : آخر برضاء أو عدم رضاء .

السائل : في تبرع أعضاء الجسم برضاء الشخص سواء كان بعد موته أو في حياته .

الشيخ : سئلنا مرارًا عن هذا السؤال فأجبنا أنه إذا كان بتوصية منه فهي توصية جائرة باطلة ، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتصرف بجسده بوصية جائرة بعد وفاته كما أنه لا يجوز له أن يتصرف في بدنه بحياته بما يضر في نفسه ، والغريب أن هذه الثورة التي ظهرت في العصر الحاضر من حيث تجويز التبرع بالقرنية هذه بحجة من تلك الحجج التي ذكرتموها آنفًا مصلحة عامة ، وين مصلحة عامة ؟ هذه مصلحة خاصة لفرد على حساب فرد ، غرضي أن أقول أن بعضهم قد يتبرع وهو حي بشيء من بدنه وأكثر شيء تبرعًا في هذا الزمان هو الكلية .

السائل : إي نعم .

الشيخ : آ ، فأنا قلت ليت شعري لماذا لا يقولون بجواز أن يتبرع بكف له أو بذراع له أو بيد بكمالها بتمامها هنا يرجعون عن الدعوة المزعومة لأن هنا في تشويه ظاهر هذا يتنافى مع المدنية العصرية أنه يكون رجل أكتع هنا لا يجيزون ذلك أما باطنًا ما دام الشيء خفي معليش فليتبرع ولو تعرض هو للموت .أنا جرى بيني وبين أحد الأطباء طبعًا من الأطباء المسلمين الذين اغتروا بمثل هذه الفتاوى التي تجيز التبرع بكلية قلت هل يمكن لأي طبيب ماهر أن يتنبأ عن مستقبل إحدى الكليتين ، الآن نظروا بطبيعة الحال إلى الكليتين نظرة فاحصة دقيقة علمية فما وجدوا في أي منهما ضعف ولذلك ، يؤيدون أن يتشجع هذا صاحب الكليتين السليمتين بإحداهما فقلنا لهذه الطبيب هل أنتم تضمنون أن لا يصاب هذا المتبرع في الكلية الأخرى من قريب أو من بعيد ، قالوا لا شو بيدرينا نحن بالمستقبل ؟ إذن أنتم كأنكم تعارضون خلق الله ، ما ترى في خلق الله من تفاوت ، نعم .

الطالب : في خلق الرحمن .

الشيخ : (( فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ )) فربنا حينما خلق الإنسان بكليتين كما خلق له عينين وأذنين ويدين ورجلين إلى آخره لحكمة بالغة فما دمتم أنكم تجيزون أن يتبرع بكلية فقد عرضتم هذا المتبرع للخطر ما دمتم أنكم لا تستطيعون أن تضمنوا بقاء الكلية الأخرى سليمة إلى آخر رمق من حياته إذن هذا أوَّلًا عارض خلق الله ، (( هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ )) ، ثانيًا عرضتم هذا المخلوق لمصيبة قد تصيبه في كليته فالكلية التي سمحتم بها كانت تكون احتياطي له هذا الإنسان بديل ما يحتاط لأجل آخر فأنا أقول أنه هذا التصرف في الإنسان وهو حي هذا مخالف لحكمة الله - عز وجل - في خلقه ، كذلك وصيته من بعده بشيء من أعضائه خاصة القرنية هذه ، هذا وصية جائرة لأن فيها الإذن بالتصرف في جسده والحديث الصحيح الذي أظن ذكرتموه آنفًا يقول : ( كسر عظم المؤمن الميِّت ككسره حيًا ) ثم الرسول - عليه السلام - كما نعلم جميعًا نهى عن المثلة حتى بالكافر نهى الرسول - عليه السلام - المسلمين إذا جاهدوا الكفار وقتلوهم أن لا يمثِّلوا بهم ، ( لا تمثِّلوا ) ؛ فما بال هؤلاء المفتين يفتون بجواز أن يوصي الميت بأن يُمثَّل به بعد موته ؟ لا شك أن هذه وصية جائرة ؛ ولذلك فإن وجدت مثل هذه الوصية فلا يجوز تنفيذها .

مواضيع متعلقة