تعليق الشيخ على مسألة الصلاة بين السواري .
A-
A=
A+
الشيخ : الصلاة هي جواز ذلك مطلقًا بعدين شو بيقول ؟
السائل : نعم .
الشيخ : كراهته للمأمومين .
السائل : جواز كراهته للمأمومين .
الشيخ : جواز ذلك مطلقا هيك كلامه .
السائل : نعم .
الشيخ : كراهته للمأمومين هو يدري ما يقول يدلس على القراء هو يعني جواز ذلك مطلقا لغير المأمومين وكراهته للمأمومين .
السائل : نعم .
الشيخ : يعني الإمام هلا إذا صلى بين ساريتين أو شخص صلى بين ساريتين .
السائل : ادركت يا شيخنا ادركت .
الشيخ : فما فيه .
السائل : لأن شيخي أنا بعضهم يستدل بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جوف الكعبة بين ساريتين .
الشيخ : جايبة هاي أنت شوف ها النقول بعد التدليس الخبيث هذا رقم واحد شوف ها النقل هذا حجة إله وإلا عليه قال الترمذي في جامعه عقب الحديث رقم مئتين إلى آخره : " وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري وبه يقول أحمد وإسحاق وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك " ماشي .
السائل : نعم .
الشيخ : إذًا هلا فيها خلاف المسألة .
السائل : نعم .
الشيخ : وين الجمهور اللي بدو يقول إن الجمهور إنه ما فيه كراهة .
السائل : نعم .
الشيخ : رقم اثنين قال مالك : " لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد " .
السائل : سبحان الله .
الشيخ : إذًا فيه بأس .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، هذا النص إله وإلا عليه .قال المحب الطبري فيما نقل عنه ابن حجر : " كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك ومحل الكراهة عندهم عدم الضيق والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال " .
السائل : أيضًا ... .
الشيخ : معليش ، لكن عم ينقل الكراهة .
السائل : نعم .
الشيخ : عند العلماء .
رقم أربعة قال البغوي عقب حديث ابن عمر في صلاة النبي بين ساريتين : " فيه دليل على جواز الصلاة بين ساريتين وهو قول أكثر أهل العلم وقد كره قوم الصف بين السواري وبه يقول أحمد وإسحاق لما روي عن عبد الحميد بن محمود " فذكر حديث أنس في النهي عن الصلاة بين السواري .قال ابن العربي : " إما لانقطاع الصف وهو المراد من التبويب يعني تبويب الترمذي وإما بأنه موضع جمع النعال والأول أشبه " . يعني الكراهة ليش ؟ لأنه ينقطع الصف وإما لأنه موضع وضع النعال قال الأول أشبه لأن الثاني محدث يعني وضع النعال بين السواري كانوا يصلوا في النعال .
السائل : صحيح .
الشيخ : " ولا خلاف في جوازه عند الضيق " .
السائل : وهذا ليس بحثنا .
الشيخ : ليس بحثنا " وأما مع السعة فهو مكروه للجماعة وأما الواحد فلا بأس به فقد صلى النبي في الكعبة بين سواريها " وهكذا النقول كلها . " السواري ويكره للمأمومين لأنها تقطع صفوفهم وكرهه ابن مسعود والنخعي وروي عن حذيفة وابن عباس ورخص فيه ابن سيرين ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر لأنه لا دليل على المنع ولنا ما وري عن معاوية بن قرَّة عن أبيه قال : ( كنا ننهى ) " وذكر الحديث إي نعم " ولأنها تقطع الصف فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين بقدر ما بين الساريتين لم يكره لأنه لا ينقطع وهذا الذي نقوله " خلاصة تدليس في تدليس الله أكبر على ... .
السائل : نعم .
الشيخ : كراهته للمأمومين .
السائل : جواز كراهته للمأمومين .
الشيخ : جواز ذلك مطلقا هيك كلامه .
السائل : نعم .
الشيخ : كراهته للمأمومين هو يدري ما يقول يدلس على القراء هو يعني جواز ذلك مطلقا لغير المأمومين وكراهته للمأمومين .
السائل : نعم .
الشيخ : يعني الإمام هلا إذا صلى بين ساريتين أو شخص صلى بين ساريتين .
السائل : ادركت يا شيخنا ادركت .
الشيخ : فما فيه .
السائل : لأن شيخي أنا بعضهم يستدل بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جوف الكعبة بين ساريتين .
الشيخ : جايبة هاي أنت شوف ها النقول بعد التدليس الخبيث هذا رقم واحد شوف ها النقل هذا حجة إله وإلا عليه قال الترمذي في جامعه عقب الحديث رقم مئتين إلى آخره : " وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري وبه يقول أحمد وإسحاق وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك " ماشي .
السائل : نعم .
الشيخ : إذًا هلا فيها خلاف المسألة .
السائل : نعم .
الشيخ : وين الجمهور اللي بدو يقول إن الجمهور إنه ما فيه كراهة .
السائل : نعم .
الشيخ : رقم اثنين قال مالك : " لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد " .
السائل : سبحان الله .
الشيخ : إذًا فيه بأس .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، هذا النص إله وإلا عليه .قال المحب الطبري فيما نقل عنه ابن حجر : " كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك ومحل الكراهة عندهم عدم الضيق والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال " .
السائل : أيضًا ... .
الشيخ : معليش ، لكن عم ينقل الكراهة .
السائل : نعم .
الشيخ : عند العلماء .
رقم أربعة قال البغوي عقب حديث ابن عمر في صلاة النبي بين ساريتين : " فيه دليل على جواز الصلاة بين ساريتين وهو قول أكثر أهل العلم وقد كره قوم الصف بين السواري وبه يقول أحمد وإسحاق لما روي عن عبد الحميد بن محمود " فذكر حديث أنس في النهي عن الصلاة بين السواري .قال ابن العربي : " إما لانقطاع الصف وهو المراد من التبويب يعني تبويب الترمذي وإما بأنه موضع جمع النعال والأول أشبه " . يعني الكراهة ليش ؟ لأنه ينقطع الصف وإما لأنه موضع وضع النعال قال الأول أشبه لأن الثاني محدث يعني وضع النعال بين السواري كانوا يصلوا في النعال .
السائل : صحيح .
الشيخ : " ولا خلاف في جوازه عند الضيق " .
السائل : وهذا ليس بحثنا .
الشيخ : ليس بحثنا " وأما مع السعة فهو مكروه للجماعة وأما الواحد فلا بأس به فقد صلى النبي في الكعبة بين سواريها " وهكذا النقول كلها . " السواري ويكره للمأمومين لأنها تقطع صفوفهم وكرهه ابن مسعود والنخعي وروي عن حذيفة وابن عباس ورخص فيه ابن سيرين ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر لأنه لا دليل على المنع ولنا ما وري عن معاوية بن قرَّة عن أبيه قال : ( كنا ننهى ) " وذكر الحديث إي نعم " ولأنها تقطع الصف فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين بقدر ما بين الساريتين لم يكره لأنه لا ينقطع وهذا الذي نقوله " خلاصة تدليس في تدليس الله أكبر على ... .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 68
- توقيت الفهرسة : 00:00:00