المرأة المغتصبة إذا حملت من اغتصابها ماذا تصنع بحملها ؟
A-
A=
A+
السائل : المرأة المغتصبة إذا حملت من اغتصابها فماذا تصنع بحملها ؟
الشيخ : أوَّلًا هي بكر وإلا إيش ؟
السائل : ما فيه الآن عندي السَّائل الحقيقة هذا فاتني أن أسأله .
الشيخ : طيب .
السائل : على الوجهين إن كان هناك فرق ؟
الشيخ : لأنه في هنا قضيتين إذا كانت بكر .
السائل : نعم .
الشيخ : فالأمر مقطوع بأنه ابن زنا .
السائل : نعم .
الشيخ : أما إذا كانت متزوجة فليس هنا قطع بانه ابن زنا .
السائل : أيوا ، ما شاء الله !
الشيخ : فهنا يرد قوله - عليه السلام - : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ) .
السائل : أيوا جميل هذا التفريق هذا طيب إذًا ... .
الشيخ : في حالة كون المرأة بكر فهو ابن زنا .
السائل : نعم .
الشيخ : فمفروض الدولة بقى تعاهده وتعنى به ولاتنسب ولا ينسب إليها .
السائل : نعم ، أخونا حسين شيخنا قصرت في السؤال نريد شيء قبل هذا في حالة الحمل علمت بعد ما اغتصبت أنها حامل شهر أول ثاني فهل تبقي على هذا الحمل وإلا تحاول بطريقة أو بأخرى حتى تسقطه ؟
الشيخ : والله قبل النفخ فيه مجال .
السائل : قبل النفخ فيه مجال نعم وبعد النفخ يحرم عليها نعم جميل طيب شيخي نرجع الآن إلى الصورة اللي هي الحديث : ( الولد للفراش ) ، كيف الآن معالجة هذه القضية ؟
الشيخ : ما سبق الجواب عن هذا السؤال ؟
السائل : في غير هذا المجلس ؟
الشيخ : هلا .
السائل : الآن .
الشيخ : قلنا الولد للفراش .
السائل : نعم .
الشيخ : أما إذا كانت بكر فتتولى الدولة قلنا .
السائل : نعم .
الشيخ : ولا ينسب للأم .
السائل : لعله شيخي الآن غاب عني تفسير أو فقه هذا الحديث : ( الولد للفراش ) بخصوص هذه المسألة .
الشيخ : يعني يلحق بالزوج الشرعي .
السائل : بصاحب الفراش .
الشيخ : أيوا .
السائل : نعم أما إذا كان عندنا شيخي مرجحات ظاهرة الدلالة أعود أكرمك الله للسؤال إذا صار عندنا مرجحات ظاهرة أن هذا الولد من ذاك المغتصب ما أدري الآن اختلط عليَّ .
الشيخ : الرجم .
السائل : كأنه أهل العلم فسروها بغير هذا لأنه فيه إشكال سبحان الله قائم في الذهن .
سائل آخر : إنه ليس له شيء .
السائل : أي نعم أنه ليس له شيء .
سائل آخر : هو ذاك بقول لعله أنا لا استحضر ... معينة .
السائل : لا هو كذلك الفقه الصحيح أن له الرجم .
الشيخ : إذا كان متزوِّجًا محصنًا .
نعم .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : وإلا فالجلد نمشي من هون وإلا من هنيك .
الطالب : من على طول شيخي .
الشيخ : أوَّلًا هي بكر وإلا إيش ؟
السائل : ما فيه الآن عندي السَّائل الحقيقة هذا فاتني أن أسأله .
الشيخ : طيب .
السائل : على الوجهين إن كان هناك فرق ؟
الشيخ : لأنه في هنا قضيتين إذا كانت بكر .
السائل : نعم .
الشيخ : فالأمر مقطوع بأنه ابن زنا .
السائل : نعم .
الشيخ : أما إذا كانت متزوجة فليس هنا قطع بانه ابن زنا .
السائل : أيوا ، ما شاء الله !
الشيخ : فهنا يرد قوله - عليه السلام - : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ) .
السائل : أيوا جميل هذا التفريق هذا طيب إذًا ... .
الشيخ : في حالة كون المرأة بكر فهو ابن زنا .
السائل : نعم .
الشيخ : فمفروض الدولة بقى تعاهده وتعنى به ولاتنسب ولا ينسب إليها .
السائل : نعم ، أخونا حسين شيخنا قصرت في السؤال نريد شيء قبل هذا في حالة الحمل علمت بعد ما اغتصبت أنها حامل شهر أول ثاني فهل تبقي على هذا الحمل وإلا تحاول بطريقة أو بأخرى حتى تسقطه ؟
الشيخ : والله قبل النفخ فيه مجال .
السائل : قبل النفخ فيه مجال نعم وبعد النفخ يحرم عليها نعم جميل طيب شيخي نرجع الآن إلى الصورة اللي هي الحديث : ( الولد للفراش ) ، كيف الآن معالجة هذه القضية ؟
الشيخ : ما سبق الجواب عن هذا السؤال ؟
السائل : في غير هذا المجلس ؟
الشيخ : هلا .
السائل : الآن .
الشيخ : قلنا الولد للفراش .
السائل : نعم .
الشيخ : أما إذا كانت بكر فتتولى الدولة قلنا .
السائل : نعم .
الشيخ : ولا ينسب للأم .
السائل : لعله شيخي الآن غاب عني تفسير أو فقه هذا الحديث : ( الولد للفراش ) بخصوص هذه المسألة .
الشيخ : يعني يلحق بالزوج الشرعي .
السائل : بصاحب الفراش .
الشيخ : أيوا .
السائل : نعم أما إذا كان عندنا شيخي مرجحات ظاهرة الدلالة أعود أكرمك الله للسؤال إذا صار عندنا مرجحات ظاهرة أن هذا الولد من ذاك المغتصب ما أدري الآن اختلط عليَّ .
الشيخ : الرجم .
السائل : كأنه أهل العلم فسروها بغير هذا لأنه فيه إشكال سبحان الله قائم في الذهن .
سائل آخر : إنه ليس له شيء .
السائل : أي نعم أنه ليس له شيء .
سائل آخر : هو ذاك بقول لعله أنا لا استحضر ... معينة .
السائل : لا هو كذلك الفقه الصحيح أن له الرجم .
الشيخ : إذا كان متزوِّجًا محصنًا .
نعم .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : وإلا فالجلد نمشي من هون وإلا من هنيك .
الطالب : من على طول شيخي .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 66
- توقيت الفهرسة : 00:00:00