ما حكم الأخذ من اللحية مع الدليل ؟
A-
A=
A+
السائل : ما حكم الذي يأخذ من لحيته مع الدليل ؟ حكم الأخذ من اللحية .
الشيخ : الأخذ من اللحية له صورتان إما الأخذ كليا - شوية مي يا شيخ أحمد - إما الأخذ كليا بمعنى الحلق وإما الأخذ دون ذلك ، واضح أن السَّائل لا يعني الأخذ الأول الذي هو الاستئصال بظني أنه يعلم أنه في الإسلام محرم وأنا لا أريد الخوض في هذه المسألة لكثرة ما طرقناها إلا إن احوجنا إلى ذلك لأني أريد الجواب عن السؤال ولا أستطرد تجاوبا مني مع حاجة السائلين وكثرة الأسئلة كما أشرنا في أول هذه الجلسة ، السَّائل يعني ما ليس بحلق وحينذاك نقول هذا الأخذ الذي ليس حلقا واستئصالًا وإنما هو تقصير هذا له صورتان إما أن يأخذ ما تحت القبضة وإما أن يأخذ ما فوقها أما الأخذ الأول وهو ما دون القبضة ففيه خلاف بين العلماء حقيقةً فمنهم من يقول لا يجوز الأخذ مطلقًا إعمالًا منهم لإطلاق الحديث : ( وأعفوا اللحى ) وهذا نص واضح في أن الإعفاء مطلق لم يقيد بقيد ومنهم من يذهب إلى أن الإعفاء المأمور به في هذا الحديث هو ما يساوي القبضة أما ما دون ذلك فلا بأس من أخذه وحجتهم في ذلك وهذا الذي نطمئن إليه كما ذكرنا أكثر من مرة أن راوي الحديث وهو عبد الله ابن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - هو الذي روى الحديث : ( حفُّوا الشارب ، وأعفوا اللحى ) ، ( كان يأخذ من لحيته ما دون القبضة ) ، ونحن نعلم بأن الأمر كما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( ليس الشاهد كالغائب ) ، ومنه جاء قول الشاعر " وما راءٍ كَمَن سمع " ، فابن عمر سمع الرسول - عليه السلام - يقول : ( وأعفوا اللحى ) ، ورآه كيف يعفو فاقتدا به وهو أعني ابن عمر إن لم نقل أكثر الصحابة حرصًا على اتباع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فلا أقل من القول بأنه من أكثرهم اتباعًا للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وحرصًا على هذا الاتباع ؛ ولذلك فلا يُعقل عند من عَرف هذه الحقيقة في عبد الله ابن عمر من حرصه الشديد على اتباع الرسول - عليه السلام - أن يخالفه وهو يراه بعينه قد أطال - عليه السلام - لحيته ولم يأخذ منها شيئًا فهو يخالفه إلى ما الرسول نهى عنه هذا أمر مستحيل ، لذلك كان مذهب إمام أهل السنة إطلاقًا ألا وهو أحمد ابن حنبل - رحمه الله - مطابقًا لفعل ابن عمر نفسِه مع أنهم أعني ابن عمر والإمام أحمد وسائر من ذهب هذا المذهب يعرفون ما ذكرناه آنفًا من مذهب الفريق الأول أن الحديث مطلق ( وأعفوا اللحى ) من الناحية العربية مطلق ، ولكن ما شاهده ابن عمر فيما نقدر كما ذكرنا آنفًا من أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يأخذ من لحيته كان ذلك تقييدا عمليا لهذا الإطلاق القولي فاتفق أحرص الناس أو من كان من أحرص الناس لاتباع سنة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مع من كان من أحرص الناس أيضًا من الأئمة الأربعة على اتباع السنة أن الأخذ الممنوع هو ما دون القبضة عفوًا ما فوق القبضة أما الأخذ ما دونها ما تحتها هذا أمر جائز بفعل ابن عمر - رضي الله عنه - وكإلفات النظر لحرص ابن عمر على الاتباع حتى يدخل في أذهاننا جيدا أن من يفعل ما سيأتي لا يمكن أن يخالف الرسول - عليه الصلاة والسلام - فيما أمر على افتراض أنه على إطلاقه جاء عن ابن عمر حوادث عجيبة وغريبة تدل كلها على حرصه في الاتباع أذكر فقط واحدة منها : " رُئِيَ ذات يوم قد أخذ مقود ناقته ، وهو يدور بها في ساحة من الأرض واسعة ليس هناك طواف وليس هناك كعبة ، وبها ... فاسترعى انتباه بعض من كان حوله ؛ قالوا له : لماذا تفعل هكذا ؟ قال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك " . هذا منتهى الاستسلام في اتباع الرسول - عليه السلام - دون معرفة يا ترى كما نحن نقول اليوم في لغة العلم الصحيح يا ترى هل هذا العمل الذي رآه ابن عمر من الرسول - عليه السلام - هو من السنن التعبدية أم من السنن العادية ؟ ابن عمر لا يفصل هذا التفصيل وإنما يسلم تسليمًا هكذا فعل الرسول إذن هو يفعل كما فعل الرسول - عليه السلام - ، ولا نريد - أيضًا - أن ندخل في هذا البحث الطويل أن السنن تنقسم إلى قسمين سنة تعبدية وسنن عادية إنما المهم أن هذا ابن عمر هذا فعله وهذا حرصه باتباع الرسول - عليه السلام - فلا يمكن مع هذا كله أن يجد الرسول - عليه السلام - لا يأخذ من لحيته مطلقًا أنه يخالفه فمن هنا نحن نرجح هذا المذهب الذي كان عليه ابن عمر وكان عليه إمام السنة أحمد ابن حنبل - رحمه الله - .
الشيخ : الأخذ من اللحية له صورتان إما الأخذ كليا - شوية مي يا شيخ أحمد - إما الأخذ كليا بمعنى الحلق وإما الأخذ دون ذلك ، واضح أن السَّائل لا يعني الأخذ الأول الذي هو الاستئصال بظني أنه يعلم أنه في الإسلام محرم وأنا لا أريد الخوض في هذه المسألة لكثرة ما طرقناها إلا إن احوجنا إلى ذلك لأني أريد الجواب عن السؤال ولا أستطرد تجاوبا مني مع حاجة السائلين وكثرة الأسئلة كما أشرنا في أول هذه الجلسة ، السَّائل يعني ما ليس بحلق وحينذاك نقول هذا الأخذ الذي ليس حلقا واستئصالًا وإنما هو تقصير هذا له صورتان إما أن يأخذ ما تحت القبضة وإما أن يأخذ ما فوقها أما الأخذ الأول وهو ما دون القبضة ففيه خلاف بين العلماء حقيقةً فمنهم من يقول لا يجوز الأخذ مطلقًا إعمالًا منهم لإطلاق الحديث : ( وأعفوا اللحى ) وهذا نص واضح في أن الإعفاء مطلق لم يقيد بقيد ومنهم من يذهب إلى أن الإعفاء المأمور به في هذا الحديث هو ما يساوي القبضة أما ما دون ذلك فلا بأس من أخذه وحجتهم في ذلك وهذا الذي نطمئن إليه كما ذكرنا أكثر من مرة أن راوي الحديث وهو عبد الله ابن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - هو الذي روى الحديث : ( حفُّوا الشارب ، وأعفوا اللحى ) ، ( كان يأخذ من لحيته ما دون القبضة ) ، ونحن نعلم بأن الأمر كما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( ليس الشاهد كالغائب ) ، ومنه جاء قول الشاعر " وما راءٍ كَمَن سمع " ، فابن عمر سمع الرسول - عليه السلام - يقول : ( وأعفوا اللحى ) ، ورآه كيف يعفو فاقتدا به وهو أعني ابن عمر إن لم نقل أكثر الصحابة حرصًا على اتباع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فلا أقل من القول بأنه من أكثرهم اتباعًا للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وحرصًا على هذا الاتباع ؛ ولذلك فلا يُعقل عند من عَرف هذه الحقيقة في عبد الله ابن عمر من حرصه الشديد على اتباع الرسول - عليه السلام - أن يخالفه وهو يراه بعينه قد أطال - عليه السلام - لحيته ولم يأخذ منها شيئًا فهو يخالفه إلى ما الرسول نهى عنه هذا أمر مستحيل ، لذلك كان مذهب إمام أهل السنة إطلاقًا ألا وهو أحمد ابن حنبل - رحمه الله - مطابقًا لفعل ابن عمر نفسِه مع أنهم أعني ابن عمر والإمام أحمد وسائر من ذهب هذا المذهب يعرفون ما ذكرناه آنفًا من مذهب الفريق الأول أن الحديث مطلق ( وأعفوا اللحى ) من الناحية العربية مطلق ، ولكن ما شاهده ابن عمر فيما نقدر كما ذكرنا آنفًا من أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يأخذ من لحيته كان ذلك تقييدا عمليا لهذا الإطلاق القولي فاتفق أحرص الناس أو من كان من أحرص الناس لاتباع سنة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مع من كان من أحرص الناس أيضًا من الأئمة الأربعة على اتباع السنة أن الأخذ الممنوع هو ما دون القبضة عفوًا ما فوق القبضة أما الأخذ ما دونها ما تحتها هذا أمر جائز بفعل ابن عمر - رضي الله عنه - وكإلفات النظر لحرص ابن عمر على الاتباع حتى يدخل في أذهاننا جيدا أن من يفعل ما سيأتي لا يمكن أن يخالف الرسول - عليه الصلاة والسلام - فيما أمر على افتراض أنه على إطلاقه جاء عن ابن عمر حوادث عجيبة وغريبة تدل كلها على حرصه في الاتباع أذكر فقط واحدة منها : " رُئِيَ ذات يوم قد أخذ مقود ناقته ، وهو يدور بها في ساحة من الأرض واسعة ليس هناك طواف وليس هناك كعبة ، وبها ... فاسترعى انتباه بعض من كان حوله ؛ قالوا له : لماذا تفعل هكذا ؟ قال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك " . هذا منتهى الاستسلام في اتباع الرسول - عليه السلام - دون معرفة يا ترى كما نحن نقول اليوم في لغة العلم الصحيح يا ترى هل هذا العمل الذي رآه ابن عمر من الرسول - عليه السلام - هو من السنن التعبدية أم من السنن العادية ؟ ابن عمر لا يفصل هذا التفصيل وإنما يسلم تسليمًا هكذا فعل الرسول إذن هو يفعل كما فعل الرسول - عليه السلام - ، ولا نريد - أيضًا - أن ندخل في هذا البحث الطويل أن السنن تنقسم إلى قسمين سنة تعبدية وسنن عادية إنما المهم أن هذا ابن عمر هذا فعله وهذا حرصه باتباع الرسول - عليه السلام - فلا يمكن مع هذا كله أن يجد الرسول - عليه السلام - لا يأخذ من لحيته مطلقًا أنه يخالفه فمن هنا نحن نرجح هذا المذهب الذي كان عليه ابن عمر وكان عليه إمام السنة أحمد ابن حنبل - رحمه الله - .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 59
- توقيت الفهرسة : 00:00:00