هل يقع الطلاق البدعي ؟
A-
A=
A+
الشيخ : نعم .
السائل : بالنسبة للطلاق البدعي .
الشيخ : الطلاق .
السائل : الطلاق البدعي .
الشيخ : البدعي .
السائل : بمعنى أنه يعني مثلًا من طلق زوجته وهي حائض ؟
الشيخ : أيوا .
السائل : ... اصطلح العلماء على أنه بدعي هل يقع هذا أم أنه على إطلاقه الطلاق البدعي لا يقع ؟
الشيخ : طبعًا لا ما في شيء مطلق المسألة طبعًا فيما يتعلق بطلاق الحائض فيها خلاف بين العلماء .
السائل : نعم .
الشيخ : والذي ترجح عندي أنه يقع لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوقعه على عبد الله ابن عمر ابن الخطاب .
السائل : نعم .
الشيخ : فهو يكون طلاقًا بدعيًّا واقعًا ، ولكن معنى كونه بدعي أنه لا ينبغي للمسلم أن يُطلق الحائض بل ولا يطلق الطاهر وقد مسها فيه هذا هو كله طلاق بدعي .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن لما جاء النص بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفذ طلاق الحائض الذي أوقعه ابن عمر فقلنا إنه بدعي لكنه واقع .
السائل : نعم ، هل هناك ضابط - بارك الله فيكم - لعدم وقوع الطلاق في السنة ؟
الشيخ : الأصل كما قلنا كل طلاق بدعي فهو لا يقع ( مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ ) ، إلا ما نص وما دل الدليل الخاص بوقوعه كما قلنا في طلاق الحائض .
السائل : بارك الله فيك .
السائل : بالنسبة للطلاق البدعي .
الشيخ : الطلاق .
السائل : الطلاق البدعي .
الشيخ : البدعي .
السائل : بمعنى أنه يعني مثلًا من طلق زوجته وهي حائض ؟
الشيخ : أيوا .
السائل : ... اصطلح العلماء على أنه بدعي هل يقع هذا أم أنه على إطلاقه الطلاق البدعي لا يقع ؟
الشيخ : طبعًا لا ما في شيء مطلق المسألة طبعًا فيما يتعلق بطلاق الحائض فيها خلاف بين العلماء .
السائل : نعم .
الشيخ : والذي ترجح عندي أنه يقع لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوقعه على عبد الله ابن عمر ابن الخطاب .
السائل : نعم .
الشيخ : فهو يكون طلاقًا بدعيًّا واقعًا ، ولكن معنى كونه بدعي أنه لا ينبغي للمسلم أن يُطلق الحائض بل ولا يطلق الطاهر وقد مسها فيه هذا هو كله طلاق بدعي .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن لما جاء النص بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفذ طلاق الحائض الذي أوقعه ابن عمر فقلنا إنه بدعي لكنه واقع .
السائل : نعم ، هل هناك ضابط - بارك الله فيكم - لعدم وقوع الطلاق في السنة ؟
الشيخ : الأصل كما قلنا كل طلاق بدعي فهو لا يقع ( مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ ) ، إلا ما نص وما دل الدليل الخاص بوقوعه كما قلنا في طلاق الحائض .
السائل : بارك الله فيك .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 58
- توقيت الفهرسة : 00:00:00