يوجد أخ لنا يعمل في محل وقد سافر صاحب المحل وبقي ابنه نائباً عنه, وفي يوم من الأيام فقدت من جيب هذا الأخ مئة دينار كانت أمانة لرجل وضعها عنده , وهو متأكد أن الذي أخذ المئة دينار هو ابن صاحب المحل لأنه لم يكن في المحل غيره فهل يجوز له أن يأخذ هذا المال من المحل؟
A-
A=
A+
السائل : لو سمحت يا شيخ لي أخ شغال هنا في شركة وصاحب المال مؤتمن على البيع وسافر المانيا صاحب المال ولكن فيه ابنه موجود بيأخذ منه اللي ببيع به ففي يوم وجد في جيب الأخ مئة دينار وكان بتوع أمانة معاه فأخذهم وظن أنهم ملك للمحل .
الشيخ : مين اللي أخذهم ؟
السائل : ابن صاحب الشغل اللي هو بورد له الإيراد كل يوم وظن أن المال ده ملك للمحل والأخ كانت أمانة معاه ومتأكد أن ابن صاحب العمل هو اللي أخذهم ولكنه ما شافوش بعينه ولكنه متأكد ما كانش حد في المحل غيره فبيسأل هل هو يحل أنه يأخذهم ثاني من المحل ؟
الشيخ : مين ياخذهم ؟
السائل : الشِّغيل ياخذهم ثاني من المحل بدون صاحب المحل ؟
الشيخ : مش ظاهر عندي السؤال هو ابن صاحب المحل أخذ المية دينار ؟
السائل : مين جيب الشغيل .
الشيخ : من جيب الشغيل .
السائل : آ .
الشيخ : سرقة .
السائل : اعتقادا منه أنه المال .
الشيخ : سرقة .
السائل : آ .
الشيخ : قل نعم أو لا ؟
السائل : آ .
الشيخ : طيب .
السائل : بدون وهو مش موجود وهو بصلي المغرب .
الشيخ : طيب بعدين والد الولد جاء ؟
السائل : لا موجود في ألمانيا ... .
الشيخ : موجود .
السائل : نعم .
الشيخ : وهذا الشغيل مؤمن على مال المحل ؟
السائل : مؤمن .
الشيخ : مؤمن وليس بينه وبين صاحب المحل مراسلة ؟
السائل : لا هو بيخشى أنه لو كلم صاحب المحل صاحب المحل يسيء به الظن ، ويصدق ابنه .
الشيخ : أيش ؟
السائل : خايف أنه لو كلم صاحب المحل يسيء به الظن ، ويصدق ابنه .
الشيخ : أيش يساوي لابنه .
السائل : يعني يصدق ولده ويكذب الشغيل .
الشيخ : هذا ما يجوز ما يجوز أن يأخذ دون علم صاحب المحل أو صاحب المال الذي هو مؤمن عليه لما جاء في الحديث الصحيح من قوله - عليه السلام - : ( أدِّ الأمانةَ إلى مَن ائتمنك ، ولا تَخُنْ مَن خانك ) هذا من جهة ومن جهة أخرى (( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )) .
السائل : مهو ابن صاحب المحل .
الشيخ : ما فهمت ... .
السائل : فهمت .
الشيخ : أنا أجيبك وآخر ما قلت لك : (( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )) ، إذا الابن سرق فالوالد ليس يحمل وزر ابنه كما جاء في الحديث حديث أبي رمثة : " كان معه ولده بيده ، قال - عليه السلام - : ( من هذا ؟ ) . قال : هذا ابني . قال : ( أما إنَّك لا تجني عليه ولا يجني عليك ) .
السائل : آ .
الشيخ : فالولد لا يجني على الوالد ، ولا الوالد يجني على الولد إذا ما عمل عملًا ليس له علاقة بالولد .
السائل : ولكن الابن يقوم بأعمال أبوه ... وبياخذ الأراضي وبحصل كل شيء .
الشيخ : السلام عليكم .
الطالب : خلص خلي يروح الشَّيخ خلص يا أخي .
طالب آخر : طول ما أنت واقف إحنا بدنا نوقف هههه .
الشيخ : مين اللي أخذهم ؟
السائل : ابن صاحب الشغل اللي هو بورد له الإيراد كل يوم وظن أن المال ده ملك للمحل والأخ كانت أمانة معاه ومتأكد أن ابن صاحب العمل هو اللي أخذهم ولكنه ما شافوش بعينه ولكنه متأكد ما كانش حد في المحل غيره فبيسأل هل هو يحل أنه يأخذهم ثاني من المحل ؟
الشيخ : مين ياخذهم ؟
السائل : الشِّغيل ياخذهم ثاني من المحل بدون صاحب المحل ؟
الشيخ : مش ظاهر عندي السؤال هو ابن صاحب المحل أخذ المية دينار ؟
السائل : مين جيب الشغيل .
الشيخ : من جيب الشغيل .
السائل : آ .
الشيخ : سرقة .
السائل : اعتقادا منه أنه المال .
الشيخ : سرقة .
السائل : آ .
الشيخ : قل نعم أو لا ؟
السائل : آ .
الشيخ : طيب .
السائل : بدون وهو مش موجود وهو بصلي المغرب .
الشيخ : طيب بعدين والد الولد جاء ؟
السائل : لا موجود في ألمانيا ... .
الشيخ : موجود .
السائل : نعم .
الشيخ : وهذا الشغيل مؤمن على مال المحل ؟
السائل : مؤمن .
الشيخ : مؤمن وليس بينه وبين صاحب المحل مراسلة ؟
السائل : لا هو بيخشى أنه لو كلم صاحب المحل صاحب المحل يسيء به الظن ، ويصدق ابنه .
الشيخ : أيش ؟
السائل : خايف أنه لو كلم صاحب المحل يسيء به الظن ، ويصدق ابنه .
الشيخ : أيش يساوي لابنه .
السائل : يعني يصدق ولده ويكذب الشغيل .
الشيخ : هذا ما يجوز ما يجوز أن يأخذ دون علم صاحب المحل أو صاحب المال الذي هو مؤمن عليه لما جاء في الحديث الصحيح من قوله - عليه السلام - : ( أدِّ الأمانةَ إلى مَن ائتمنك ، ولا تَخُنْ مَن خانك ) هذا من جهة ومن جهة أخرى (( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )) .
السائل : مهو ابن صاحب المحل .
الشيخ : ما فهمت ... .
السائل : فهمت .
الشيخ : أنا أجيبك وآخر ما قلت لك : (( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )) ، إذا الابن سرق فالوالد ليس يحمل وزر ابنه كما جاء في الحديث حديث أبي رمثة : " كان معه ولده بيده ، قال - عليه السلام - : ( من هذا ؟ ) . قال : هذا ابني . قال : ( أما إنَّك لا تجني عليه ولا يجني عليك ) .
السائل : آ .
الشيخ : فالولد لا يجني على الوالد ، ولا الوالد يجني على الولد إذا ما عمل عملًا ليس له علاقة بالولد .
السائل : ولكن الابن يقوم بأعمال أبوه ... وبياخذ الأراضي وبحصل كل شيء .
الشيخ : السلام عليكم .
الطالب : خلص خلي يروح الشَّيخ خلص يا أخي .
طالب آخر : طول ما أنت واقف إحنا بدنا نوقف هههه .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 58
- توقيت الفهرسة : 00:00:00