كيف نوفق بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت ) وبين قولنا بجواز أن يصلي الرجل الظهر خلف إمام يصلي العصر ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
كيف نوفق بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت ) وبين قولنا بجواز أن يصلي الرجل الظهر خلف إمام يصلي العصر ؟
A-
A=
A+
السائل : صلاة الرجل إن كان مسبوقا مثلًا بصلاة دخل المسجد يصلون العصر وهو عليه الظهر ، بالطبع جائزة بنية الظهر ، ألا يتعارض ذلك مع حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا أُقِيمَتِ الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ، وفي لفظ : ( إلا التي أُقِيمَتْ ) ، في تعارض أو كيف التوفيق بينها ؟

الشيخ : التعارض مع الرواية الأولى أم الأخرى ؟

السائل : الأخرى ( إلا التي أُقِيمَتْ ) .

الشيخ : الأخرى .

السائل : ... زيادة نعم .

الشيخ : طيب ، هل هي صحيحة ؟

السائل : والله ذكرها ابن حجر أنها صحيحة في " الفتح " .

الشيخ : ليست صحيحة .

السائل : أنت أعلم من ابن حجر .

الشيخ : لكن ...ما نسبته إلى ابن حجر هل أنت فهمت الصحة من تصحيحه هو وهذا ما لا أظنه أو على الأقل لا أذكره .

السائل : نعم .

الشيخ : أم من إيراده إياها وسكوته عليها .

السائل : من إيراده إياها وسكوته عليها .

الشيخ : هذا لا ينهض ، لأن هذه الرواية بالذات في إسنادها ضعف ثم هي مخالفة للرواية الأولى الصحيحة في مسلم فتكون رواية منكرة وليست شاذة فقط لذلك هذا مثال مئات الأمثلة أن الفقه الإسلامي لا يستقيم إلا بعد إجراء التصفية في الأحاديث لأن كثيرًا من الأحاديث الضعيفة تكون سببا لانحراف العالم الفقيه وابتعاده عن الصواب فيما يستنبط من أحكام من أحاديث صحيحة لأن لها بعض الروايات التي لا تصح وهذا هو المثال عرف هذا ورجعنا إلى الرواية الصحيحة : ( إذا أُقِيمَتِ الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ؛ حينئذٍ يبقى الاستدلال بهذا الحديث على المسألة المطروحة آنفًا ليس صريح الدلالة في إبطال تلك الصلاة التي هي فريضة أيضًا في واقع المسألة ثم يُضَم إلى هذا وهذا شيء آخر وهو أنه إذا كان هذا الحديث الصحيح في دلالته الظاهرة يدل على عكس ما ذكرنا ، فحينئذٍ هذه الدلالة تتعارض مع دلالة سابقة وهي أداء الفرائض كما وقتت وكما صنفت فإذا قيل لهذا الذي يريد أن يصلي المغرب وراء من يصلي العشاء إذا قيل له أخر المغرب إلى بعد صلاة العشاء إعمالًا للحديث الأول ( إذا أُقِيمَتِ الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ، خالف النظام المتفق عليه بين علماء المسلمين هذا الموطن من المسائل التي يتسامح الاختلاف فيها ويقال : (( وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ )) ، على هذا أنا أقول أن الأصل هو الذي ينبغي الاحتفاظ به دائمًا وأبدًا إلا لدليل صريح وهذا لما لم يكن حديثنا ( إذا أُقِيمَتِ الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) صريحًا في معارضة ما ذكرناه آنفًا بقينا على الأصل المتفق عليه .

السائل : ... .

الشيخ : أنا ما مَرَّ عليَّ يحتاج إلى مراجعة ، تذكر إلى من عزاه ؟

السائل : ... .

الشيخ : هذا يرويه بالمعنى هذا الأمر فيه ... .

السائل : ... شيخنا على ... .

الشيخ : إي نعم ، إي نعم ، هذا أمر ... لكن الحديث الأول الذي قبل هذا الأخير يحتاج إلى مراجعة وإن كان هو يؤيد ... أولى .

مواضيع متعلقة